حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 180
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:180/1444
رقم الحكم:180
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 180 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 180 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ١٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المقامة من/ شركة (...) لوكالة التأمين سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) بوكالته عن (...) بصفته مديراً لشركة (...) لوكالة التأمين سجل تجاري رقم (...) بلائحة تضمنت: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته لعدم امكانية سداد المستحقات المشتغلة في ذمة الشركة لدى الغير. فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (٤/١) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس قد نصت على أنه: " يقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك"، وبما أن المادة الخامسة والسادسة من لائحة المعلومات والوثائق قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، وبما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة الخامسة من اللائحة – حيث لم يرفق نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة لتقديم الطلب وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه، وكذا لم يرفق في طلبه عناوين الدائنين ولا وسائل التواصل مع الدائنين كافة، وكذلك لم يرفق المستندات المؤيدة لكافة الديون وفق ما نصت عليه الفقرة (و)من تلك المادة، ولذا فإن هذا الطلب يعد غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، وعليه فإن الدائرة تحكم برفضه وفق ما نصت عليه المادة (١٧٠) " ٢- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح التصفية الإدارية للطلب رقم (١٨٠) لعام ١٤٤٤هـــ، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.