حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430690536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470544947/1444
رقم الحكم:4430690536
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544947 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430690536 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٤٩٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلته بموجب عقد اتفاقية توريد عمالة مؤرخ في ٢٩/١٠/٢٠١٩م، على أن تنفذ موكلته بموجب هذا الاتفاق أعمال مشروع(....) المرحلة الثانية ورشة عمل المختبرات الرطبة(....) بالخبر، واستلمت موكلته المدعية الموقع للبدء بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٠م، و من خلالها استمر العمل في المشروع محل العقد على أكمل وجه وتم تسليم المشروع للمدعى عليها في أواخر شهر أكتوبر بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م، ولم تسدد المدعى عليها قيمة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمائة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد اتفاقية توريد عمالة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩م مذيلًا بتوقيع وختم الطرفين، وكشف حساب ممهورًا بختم مؤسسة المدعى عليها، وإشعار بمدفوعات المدعى عليها العالقة في ذمتها مفصلا به كل ما يختص برصيد المدعى عليها ومبالغ الفواتير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وطلب مهلة لتقديم المستندات، وعليه جرى رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٣ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال ممثل المدعية على ما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمائة وعشرون ألف ريال، تمثل قيمة توريد عمالة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته اتفاقية توريد بين الطرفين، وفواتير ممهور عليها بالاستلام، وكشف حساب مذيل بختم المدعى عليها، وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمائة وعشرون ألف ريال والله الموفق.