حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430731438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470805418/1444
رقم الحكم:4430731438
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805418 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430731438 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٤١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...)) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١١%)، ورأس مالها (٨٧٠,٧٤٠.٠٠) ثمان مئة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسجيل عدد ٧٠ ألف حصة في عقد التأسيس عدم تسليم العوائد الشهرية لمدة ستة أشهر متتالية حتى تاريخ رفع الدعوى. ٢-أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسجيل الحصص بعقد التأسيس وعدم توزيع العوائد الشهرية مما أدى إلى (توكيل محامي). ثم طلب وكيل المدعية التالي: أولاً: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...)) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضرت عن المدعى عليه وكيلته/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...)) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة قائلًا لا مانع لدي من ذلك هكذا أجاب وأجابت المدعية عليه وكالة قائلة لا مجال لإنهاء النزاع صلحًا هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغًا قدره مليون ريال يمثل رأس المال المدفوع لشركة (...) هكذا أجاب فجرى سؤاله بأن طلبه في صحيفة دعواه نصه (١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي) فقرر حصر طلبه عما ورد في منصوص دعواه وأنه يطلب رد رأس المال المرصود سلفًا هكذا قرر ثم سألته الدائرة المبالغ دخلت في حساب من؟ فقرر قائلًا دخلت في حساب الشركة هكذا أجاب، فجرى سؤاله عن سبب رفعه الدعوى تجاه (...)؟ فقرر قائلًا إنه مدير الشركة وقصر في تسجيل حصص موكلي في عقد التأسيس وأطلب تضمينه على حسابه الشخصي هكذا قرر، فجرى سؤاله عن سبب التضمين فقال إن ثلاثمائة ألف ريال عكست في عقد التأسيس وسجلت له الحصص لكن لم يتسلم عوائدها من الشركة وأما السبعمائة ألف فلم تسجل في الحصص هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى في شركة نظامية، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق أحكام نظام الشـركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي حرر طلبه في صحيفة الدعوى على أنه (١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال)، ثم قرر العدول عنه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره مليون ريال يمثل رأس المال المدفوع لشركة (...)، ولأنه جرى سؤاله بأن طلبه في صحيفة دعواه نصه (١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي) فقرر حصر طلبه عما ورد في منصوص دعواه وأنه يطلب رد رأس المال ولأنه أقر بأن المبالغ دخلت في حساب الشركة ولأنه أجاب بعد سؤاله عن سبب رفعه الدعوى تجاه (...) بأنه مدير الشركة وقصر في تسجيل حصص موكله في عقد التأسيس ويطلب تضمينه على حسابه الشخصي، ولأنه جرى سؤاله عن سبب التضمين فقال إن ثلاثمائة ألف ريال عكست في عقد التأسيس وسجلت له الحصص لكن لم يتسلم عوائدها من الشركة وأما السبعمائة ألف فلم تسجل في الحصص، ولأن الدائرة بعد فحصها الدعوى وملف القضية في سبيل تحققها من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية تبين لها أن الدعوى احتف بها ما يفضي إلى عدم قبولها، ١-وذلك في تقديم المدعي في الجلسة التحضيرية طلبًا عارضًا مخالفًا لما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة وحصر طلبه عما ذكره في صحيفة دعواه ووجه ذلك أن دعوى فسخ العقد الذي أبرمه مع الشركة مغايرة لدعوى تضمين المدير ولكل منها نظر مستقل، ولأن هذا الاختلاف خاضع لأحكام الطلبات العارضة الواردة في نظام المرافعات الشرعية حيث أن تعديل الطلب الأصلي شكل من أشكال الطلبات العارضة وبناء على اللائحة الثانية للمادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه" وبناء على اللائحة الرابعة من المادة الثالثة والثمانين من ذات النظام ونصها:"إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعين رفضه ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع" ولأنه يشترط في الطلب العارض أن يكون له صلة بالطلب الأصلي ولا يظهر وجود صلة بينهما، ينضاف إلى ذلك تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية ونصه "إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣هــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣هــ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣هــــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـــ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية..." حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة، ٢- ولأن المدعي أسس دعواه في مواجهة المدعى عليه وقرر في الجلسة التحضيرية طلب تضمينه لحسابه الشخصي وقد قرر في الجلسة التحضرية بأن المبالغ دخلت في حساب الشركة، وتضمين المدير فرع عن ثبوت المسؤولية في التصرف وكذا عن عجز الشركة عن سداد ما عليها من ديون والتزامات، فيكون طلبًا سابقًا لأوانه. ٣-ولأن المال مقبوض من الشركة وداخل في حساباتها ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة المدعى عليه الشخصية، ولا يسوغ الخلط بين الذمم المتغايرة أو ترك من تنعقد الصفة في مواجهته إلى غيره دون مستند معتبر، واستنادًا إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٤٧٠٨٠٥٤١٨) ؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث