حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430670972
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439523533/1443
رقم الحكم:4430670972
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523533 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430670972 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣٥٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال عزل في مشروع تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي٢ (...)، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٤م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٦٥,٤٣٦) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال، لم تقم المدعى عليها بسدادها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٦٥,٤٣٦) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات لم تتبلغ فيها المدعى عليها، وفي جلسة ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدَّعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (١٨٧٠٤٠٠١٦) كما أفاد وكيل المدعية أنه بلّغ المدعى عليها عن طريق البريد فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك، فأبرز وصل محرر على مطبوعات (...) متضمن إرسال التبليغ لشركة (...) وبناء على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بواسطة العنوان الوطني الخاص به تبليغاً لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له عليه قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على الدعوى تبين للدائرة الحاجة إلى ندب خبير ١- للوقوف على المشروع محل الدعوى والإفادة بحصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة ٢- التحقق من انطباق الأعمال المنفذة على المعايير المتفق عليها بين الطرفين ٣- دراسة المستندات والإفادة عنها. وفي جلسة ٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة الجلسة بتشكيل مغاير، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) المشار إلى معلوماته سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير، وبعرضه على وكيل المدعية وسؤاله عن النتيجة التي انتهى إليها الخبير فقال المبلغ الزائد عن مبلغ المطالبة الذي أثبته الخبير سبق الفصل فيه في القضية رقم (٤٣٩٥٢٩٠٩٦) ورفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وبسؤال وكيل المدعية عما يرغب في إضافته قال أكتفي بما سبق، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت عن طريق العنوان الوطني لها وعن طريق النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٦٥,٤٣٦) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أمرين شراء محررة على مطبوعات المدعى عليها وموجهة للمدعية، الأول بتاريخ ٧ / أبريل / ٢٠٢١م والثاني بتاريخ ٢٤ / أبريل / ٢٠٢١م وجميعها ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة هندسية وذلك للإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية مقابل الأعمال المنفذة، وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى أن الأعمال المنفذة من المدعية مبلغا قدره (٨٤٣،٧٦٢،٣٧) ثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة واثنان وستون ريالا وسبعة وثلاثون هللة. وحيث إن وكيل المدعية ذكر بأن المبلغ الزائد عن مبلغ المطالبة الذي أثبته الخبير سبق الفصل فيه في القضية رقم (٤٣٩٥٢٩٠٩٦) ورفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وعليه فإن الدائرة تحصر نظرها في مبلغ المطالبة. وأما أتعاب الخبرة وقدرها (١٧،٢٥٠) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال؛ فإن الدائرة تحمل المدعى عليها كامل الأتعاب استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٦٥,٤٣٦) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٧،٢٥٠) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال عن أتعاب الخبرة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.