حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470750855/1444
رقم الحكم:4430701735
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470750855 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701735 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470750855 لعام 1444هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: شركة نما المتطورة التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بالاطلاع على القضية ذات الرقم الجنائي أعلاه الواردة من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم / ١۷۲۲ وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ والمقيدة لدينا برقم / ٣٦٦٨٤ وتاريخ ١٠ / ٠٥/ ١٤٤٤هـ المبنية على الشكوى المقامة بتاريخ ٠٤/٨/ ۲۰۲۲م المحالة من لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية المتضمنة تقدم يحير احمد العمري بصفته مالك مؤسسة ديار الحقائب التجارية، المحمية بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم / ١٤٤۲۰۳۰۵۱۹ وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٢هـ وبداية الحماية منذ تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ حتى ١٤٥٢/٠٩/٢٣هـ، بشكوى ضد شركة نما المتطورة التجارية (جدة) قيامه باستخدام العلامات التجارية الخاصة بهم. وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣م تم الوقوف من قبل جهة الضبط على المؤسسة محل الدعوى وقد نتج عن ذلك ضبط عدد (٦) ستة شنط مقلدة للعلامة التجارية ديار. وقد جرى أخذ عينة من البضاعة - محل الدعوى - حيث جرى عرضها على لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية والتي أصدرت تقريرها بأن تلك المنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية بما يثبت مخالفة المتهم المذكور لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم الإفراج عن المدعى عليه من قبل جهة الضبط استنادا للمادة العشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۲) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ. تم إفهام المدعى عليه بحقوقه النظامية استنادا للمادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتكليفه بالحضور للمحكمة المختصة استنادا للمادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية. تم الاكتفاء بسماع أقوال المدعى عليه الأولية استناداً للمادة الخامسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتاريخ ٠١/٢٢/ ١٤٣٥هـ. وبسماع اقوال مدير الشركة عبد الرحمن بن عوض بن محمد الثبيتي / أفاد بأنه ما تم ضبطه صحيح و انه كان يقوم ببيعها من قبل تسجيل العلامة التجارية. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ / شركة نما المتطورة التجارية ممثلتاً بمديرها وفقاً للسجل التجاري رقم / (...) عبد الرحمن بن عوض بن محمد الثبيتي بر بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك. وطالب بالآتي: 1- الحكم بما ورد بالفقرة (ب) من المادة الثانية والاربعون من نظام العلامات التجارية، 2- الحكم بما ورد بالفقرة (4) من المادة الحادية والاربعون من نظام العلامات التجارية، وقدم سندًا لطلبه: مرفقات القضية الصادرة من النيابة العامة المحتوية على ما تضمنه محضر اللجنة المشكلة لدراسة العلامة التجارية، ما تضمنه محضر مأمور الضبط القضائي، ما تضمنه محضر سماع أقواله، ما تضمنه بلاغ المالك الفعلي، مرفقات القضية على مطبوعات الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تثبت تقليد المدعى عليها للعلامة التجارية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/15هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي العام عن لائحة دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والملف بطي المرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر وأكد على أنه تم شراء البضاعة من الصين وذلك قبل تسجيل علامة المشتكية وأنه تم تقديم فواتير تثبت ذلك وأنه تم التنازل عن الشكوى من قبل المشتكية هكذا أجاب؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بتقليد العلامة التجارية المشار إليها ومعاقبته عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك مصادرة المضبوطات استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان وكيل المدعى عليها لا ينكر واقعة الدعوى وفقاً لما ساقته الوقائع وإنما يتمسك أنه تم شراء البضاعة من الصين وذلك قبل تسجيل علامة المشتكية وأنه تم تقديم فواتير تثبت ذلك وأنه تم التنازل عن الشكوى من قبل المشتكية، ثم إن الدائرة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسكت به المدعى عليها ما يحسرها دون مخالفة أحكام النظام، ولم تر الدائرة دافعاً لذلك إلا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعة مستنسخة عن البضاعة الأصلية وهي مقلدة، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد على أنه أصلي، ولا يُقبل من التاجر المتخصص ما قد يُقبل من غيره، والاحتياط للنظام أولى من إهدار أحكامه؛ ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة المدعي العام إلى طلبه وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإدانة شركة نما المتطورة التجارية سجل تجاري رقم (...)، ومديرها عبدالرحمن عوض محمد الثبيتي سجل مدني رقم (...) بتقليد العلامة التجارية المنسوب لهم في هذه الدعوى ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1. تغريم عبدالرحمن عوض محمد الثبيتي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 2. تغريم شركة نما المتطورة التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. ثانياً: مصادرة المضبوطات محل الدعوى وإتلافها؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث