حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430702151
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470716778/1444
رقم الحكم:4430702151
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716778 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430702151 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦٧٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الاطلاع على القضية الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشان الشكوى الواردة للهيئة لانتهاكات العلامات التجارية المقدمة من قبل مالك شركة (...) للمواطن (...) سجل تجاري (...) ضد المؤسسة المدعى عليها، وذلك للتعدي وتقليدهم للعلامة التجارية المسجلة بالمملكة ببيع منتجات مقلدة للعلامة التجارية (...) باللغة العربية، وبانتقال مأموري الضبط للمحل المخالف تم ضبط عدد ٢٧ كريم (...) للعلامة التجارية ليزر (...) والعلامة التجارية الاصلية تحمل اسم: (...) والمحمية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ على الفئة ٣ وبداية الحماية ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ ونهاية الحماية ١٤٥٢/٠٤/٢٨هـ، وأن ما ضبط ووجد في المحل تحمل العلامة التجارية المسجلة فالمملكة العربية السعودية. وطالب بما يلي: ١-عقوبة السجن والغرامة أو احداهما الواردة فالفقرتين (ب) من المادة (٤٢) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢-الحكم بما جاء في الفقرة (٤) من المادة (٤١) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علما بأن الحق الخاص بصاحب المؤسسة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) لازال قائماً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-ماتضمنه الجولة التفتيشية الرقابية من قبل مأموري الضبط القضائي. ٢-ماتضمنه محضر اللجنة المشكلة لدراسة العلامة التجارية. ٣-ماتضمنه محضر مأمور الضبط القضائي. ٤-ماتضمنه محضر سماع أقوال صاحب المؤسسة المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وملخصها: حضر المدعي العام، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها، وبسؤال المدعي العام عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح، حيث أن المدعى عليها قامت بشراء المنتج من مندوب شركة (...) بموجب فاتورة مبيعات برقم (٩٤) وكذلك سند قبض برقم (٨٦)بمبلغ (٤,٨٣٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال على مطبوعات شركة (...)، لذلك فإن المدعى عليها ليس له صفة في هذه الدعوى، وإن صح أن هنالك تقليد فعلى المدعية الرجوع لشركة (...) رقم سجل (...)، وطلب رد دعوى المدعى لعدم صفة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليها عبر النظام، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليه بتقليد العلامة التجارية المشار إليها ومعاقبته عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك مصادرة المضبوطات استناداً للفقرة (٤) من المادة (٤١) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كان المدعى عليه لا ينكر واقعة الدعوى وفقاً لما ساقته الوقائع وإنما يتمسك بأنه اشترى المضبوطات من السوق المحلي ولم يكن يعلم بوجود المخالفة، ثم إن الدائرة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسكت به المدعى عليه ما يحسره دون مخالفة أحكام النظام، ولم تر الدائرة دافعاً لذلك إلا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعة مستنسخة عن البضاعة الأصلية وهي مقلدة، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد على أنه أصلي، ولا يُقبل من التاجر المتخصص ما قد يُقبل من غيره، والاحتياط للنظام أولى من إهدار أحكامه؛ ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة المدعي العام إلى طلبه وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ببيع سلعة تحمل العلامة المقلدة المنسوبة له في هذه الدعوى ومعاقبته على ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال ومصادرة المضبوطات محل الدعوى وإتلافها؛ لما هو موضح بالأسباب.