حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430673790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470713936/1444
رقم الحكم:4430673790
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470713936 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430673790 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470713936 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (زيوت السيارات المستخدمة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١٩٦,٥٢٢.٣٩) مائة وستة وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله سدد منه (٦١,٧١٧.٠٠) واحد وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢٤,٦٩٩.٩٦) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وستة وتسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، ودفعة قدرها (٢٨,٦٢٩.٤٩) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وتسعة وأربعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، ودفعة قدرها (٤٢,١١٠.٧٢) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي واثنان وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م، ودفعة قدرها (٢٥,٢٩٦.٨٥) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، ودفعة قدرها (١٤,٠٦٩.٥٩) أربعة عشر ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٤,٨٠٥.٣٩) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 07/ 08/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 68407599 المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: 4470713936 المقامة من: شركة (...)للسيارات المحدودة ضد: مصنع (...) السعودي المحددة بتاريخ: 07/08/1444 الساعة: 10:40 صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa كما يمكنكم مشاهدة آلية حضور الجلسات عبر الرابط التالي: https://youtu.be/hj9YV7qhg7k"وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المتضمنة ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقاتها وما قدمه عبر الطلبات في ملف القضية لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (134,805.39) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالات وتسعة وثلاثون هللة؛ تتمثل في توريد زيوت المركبات المستخدمة للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أصل عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها وتوقيع ممثلها ومذيل بختم المدعية وختم المدعى عليها، كما قدم نسخة من فواتير صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن قيمة المطالبة، كما قدم عدة محررات معنونة ببيان تسليم المواد صادرة على مطبوعات المدعى عليها وتوقيع منسوب لتابعها وتابع المدعية، ولان المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تنازع في شيء، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، وبما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (134,805.39) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالات و تسعة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.