حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430932546

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452956/1444
رقم الحكم:4430932546
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452956 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430932546 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٩٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاجهزة المنزلية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي اجهزه منزليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، والظروف طارئة، والعدم تنفيذ، واستحالة التنفيذ، والخيار المجلس، والخيار الشرط، والاختلاف الصفة، حيث (فسخ العقد وجميع مرفقاته من سندات وطلبات شراء وتبعياته كامله). وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم. وقدم سنداً لطلبه: طلب تعامل المتضمن طلب تعامل المدعي من المدعى عليها في مجال الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار، مذيل بتوقيع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه وأحال إلى مذكرة نصها ما يلي: (١- بتاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤٠هـ تم ابرام عقد بين المدعي والمدعى عليها تنفيذ أعمال توريد بقيمة مالية لا تزيد عن (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مؤجله حسب التصريف والبيع وحسب الطلب ثم السداد وآلية التوريد بين الطرفين (ان يستلم من المدعى عليها بضاعة ويقوم ببيعها ثم محاسبتهم) وكان ولا زال العقد متضمن سندات لأمر مفتوحه تحت بند ضمان حقوق البضاعة وقد تم توقيع العقد بها ولم نستلم نسخه من العقد بحجه انها توقع من الإدارة ثم نستلم النسخة الثانية وتم اخذ سندات لأمر مفتوحة ضمان بقيمه البضاعة ومحدده السندات للبضاعة. ٢- امتنع المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها المتفق عليها بالعقد بعد أن استولت على (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال وأيضاً رفض المدعى عليهم تسليم نسخة من العقد وقاموا باستغلال سند لأمر وتقديمه للتنفيذ. ٣- جرى إيقاف خدمات المدعي وذلك لطلبات التنفيذ المقامة عليه من قبل المدعى عليه وهي بغير وجه حق. ٤- اقام المدعي دعوى قضائية أمام الدائرة العامة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة لإلزام المؤسسة برد المبالغ التي استلمها مقابل توريد الأجهزة ولم يتم التوريد، وعليه تم الحكم بإرجاع المبلغ المدفوع وقدره (٨٥.٠٠٠) خمسه وثمانون ألف ريال في الدعوى رقم ٤٣٩٠٠٥٨٥٥ وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣ هـ ضد المدعى عليه مرفق صك الحكم رقم ٤٣٧٣٨٢٨٧٦ وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ بالدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجده. وطلب التالي: ١- إلزام المدعى عليها بفسخ العلاقة التعاقدية. ٢- إبطال السندات التنفيذية التابعة للعقد.) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالةً استمهل للإجابة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ، وملخصها: (اولاً: ما ذكره المدعي من ابرام عقد بين المدعي والمدعى عليها غير حقيقي والهدف منه التملص من المسؤولية والمدعي قام بطلب نقل مديونية مستحقة في ذمة شقيقة مؤسسة (...) (...) بقيمة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، إلى ذمته وتقدم المدعي (...) بمؤسسته يطلب تحويل المديونية وكامل التعامل الذي كان مع مؤسسة (...) الى مؤسسته (مؤسسة (...)) وتعهد بتحملها وسدادها بموجب إقرار رسمي مصادق عليه من قبل الغرفة التجارية، وبناءً على ذلك قدم سند لأمر بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وعند عدم التزامه بالسداد تم إقامة طلب تنفيذ ضده بموجب طلب تنفيذ رقم (٤٠١٠١٤١٠٠٠٣٩٧١٤) لدى دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة، وما زال طلب التنفيذ ساري. ثانياً: بخصوص دفع المدعي (جرى إيقاف خدمات المدعي وذلك لطلبات التنفيذ المقامة عليه من قبل المدعى عليه وهي بغير وجه حق..... الخ) عليه نفيد فضيلتكم بصدور حكم نهائي في القضية رقم (٤٤٧٠١٢٥٨١٣) من قبل الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بموجب صك حكم رقم (٤٤٣٠١٩١٩٨٠) وتاريخ صك الحكم ٠٥/٠٤/١٤٤٤ ه (مرفق ٣) ومنطوق الحكم (رفض الدعوى)، حيث أن المدعي أقر بصحة طلب نقل المديونية إلى ذمته حسب الحكم الصادر المذكور انفاً. وعليه لقد قدمنا في مذكرتنا هذه كافة الأسانيد والبينات التي تثبت أن هذه الدعوى غير حقيقة وتعمد المدعي اشغال مرفق القضاء وتكبيد المدعى عليها خسائر مالية مقابل أتعاب المحاماة لذا واستناداً لما تم الدفع به من وقائع ومستندات نافيه لمزاعم المدعي، نطلب من فضيلتكم التالي: ١. رفض الدعوى لأنها لا تعلو على أن تكون دعوى كيدية. ٢. تعزير المدعي استناداً لنص المادة الثالثة الفقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية. ٣. إلزام المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠ ريال) مئة ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم. ودفع المدعى عليه في الدعوى غير حقيقة وتعمد المدعي اشغال مرفق القضاء وتكبيد المدعى عليها خسائر مالية. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن المدعي أقر أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزاماتها المتفق عليها بالعقد بعد أن استولت على (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال وأيضاً رفض المدعى عليهم تسليم نسخة من العقد وقاموا باستغلال سند لأمر وتقديمه للتنفيذ. ومن ثم جرى إيقاف خدمات المدعي، وبعدها اقام المدعي دعوى قضائية لذلك وتم الحكم بإرجاع المبالغ التي استلمتها المدعى عليها لأجل توريد الأجهزة ولم يتم التوريد. ولم يقدم المدعي عقد ليتم فسخه ولم يقدم حكم قضائي نافذ اثاره بإثبات العقد ليتم النظر في فسخ العقد ولم يقدم البينة الموصلة على التعاقد،، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430932546 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٩٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاجهزة المنزلية مساهمة مقفلة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: الخطأ في الإسناد والتسبيب النظامي للحكم تأسيسا على ما جاء بقرار مجلس القضاء بهيئته الدائمة بالرقم: م ق د ٤/٥٣٧ وتاريخ: ٢١/٦/١٤٢٥ه الذي نص على ((يتعين لسلامة الحكم صحة الاستدلال بما رآه القاضي دليلا لحكمه) ١- تجاهل الحكم وجود حكم قضائي يثبت وجود العلاقة التعاقدية تأسيسا على المادة الخامسة من نظام الاثبات والتي نصت على (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.))، عليه واشارة الى ما ورد بأسباب الحكم المطعون عليه بالاستئناف والذي تضمن أن المستأنف لم يقدم نسخة من العقد الذي يهدف الى فسخه،، ولما كان نظام الاثبات لم يحصر وسيلة الاثبات للمدعي في قالب معين وانما أباح له حرية الاثبات بأي وسيلة أو بينة موصلة، وحيث أن الثابت أن المستأنف قد سبق وأن قدم لمقام الدائرة الموقرة مصدرة الحكم المطعون عليه بالاستئناف حكم قضائي في الدعوى رقم: ٤٣٩٠٠٥٨٥٥ وتاريخ: ٢٢/٠٢/١٤٤٣ه يقضي بصحة عدم توريد بضاعة والزام المدعى عليها برد المبالغ، التي استلمتها من المستأنف وقدرها٨٥٠٠٠ ريال بناء على اتفاق وتعاقد نص على ذلك، وان قيام المستأنف ضدها في انكار هذه العلاقة هو أمر يتنافى مع الحكم القضائي المشار اليه بعاليه ويتناقض مع أحكام المادة ٨٦من نظام الاثبات التي نصت على الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. وتقضي بهذه الحجية من تلقاء نفسها وحيث أن الدائرة حكمت بعلمها بعدم وجود علاقة خلافا للحكم القضائي المذكور، فكيف تم الزام برد مبلغ التعاقد اذا كانت تنكر وجود هذا التعاقد من الأصل ٢- تقديم المستأنف ضدها بينة على صحة وجود ارتباط بين السند لأمر تأسيسا على ما جاء في القرار رقم: ١٤٤/٢ جلسة ٤/١/١٤٠٤ه من مبادئ الأوراق التجارية بما نصه ((أنه اذا ذكر السبب في الشيك فيعتبر هو السبب الحقيقي حتى يقوم دليل على ما ينفيه)) ولما كان الثابت بالسند لأمر المقدم من المستأنف ضدها عليها أنه جرى تدوين سببه بأنه قيمة بضاعة مسلمة للمدين (المستأنف) الامر الذي يتبين منه أن هذه السندات قد أخذت بغرض قيمة بضاعة مسلمة لموكلي الامر الذي يثبت صحة الادعاء بأنها اخذت ضمانا لبضاعة وليس لها علاقة بحوالة الدين الذي يدعي به المدعى عليها، والا فلماذا لم تقوم المستأنف ضدها بتحرير سبب السند الحقيقي بأنه مقابل حوالة الدين ، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف وإعادة النظر في الدعوى. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرة الجوابية والتي جاء فيها: أولاً: فيما يخص ما ذكره المستأنف في البند الأول من لائحته الاعتراضية زعمه أن الحكم القضائي الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٠٥٨٥٥) يثبت وجود علاقة تعاقدية بينه وبين موكلتي، عليه نجيب على ذلك كما يلي: أ. لم يتطرق الحكم الصادر ضد موكلتي بناءً على وجود عقد مطلقاً وإنما استند الحكم على أداء المستأنف لليمين فقط وحيث أن موكلتي تعذر عليها في ذلك الوقت حضور من يمثلها للدفاع عنها في تلك القضية مما نتج عن ذلك تسليم الدائرة ناظرة القضية على أداء يمين المستأنف، لا سيما أن المستأنف لم يقم بتقديم أي عقد أمام الدائرة ناظرة تلك القضية تماماً كهذه الدعوى. ب. لم يعرض المستأنف العقد الذي يطالب بفسخه والذي من أجله أقام هذه الدعوى بداية من قيدها وحتى انتهاء صدور الحكم فيها وهذا ما هو ظاهر وعليه يتضح لفضيلتكم أن على المدعي عبء اثبات خلاف الأصل والظاهر حيث أنه من المعروف فقهاً (أن على من يدّعي خلاف الظاهر إقامة البيّنة على ما يدّعيه)، ولا يخفى على فضيلتكم أن للعقود بأنواعها أحكام وشروط نظامية وشرعية ما يعني أن إقامة المدعي دعوى فسخ عقد لا وجود له في واقع الحال وظاهره هو أمر لا يستساغ قبوله منطقاً ونظاماً. ج. كما نفيد فضيلتكم أن المستأنف حصر دعواه بالمطالبة بفسخ العقد غير الموجود أساسا حسب ضبط الجلسة التي عقدت بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ ه وعاد وطلب في مذكرته السابقة بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه والتي عرضت أمام فضيلة الدائرة مصدرة الحكم يطالب فيها إبطال السند لأمر واسترداده، وفي مذكرته الأخيرة المؤرخة بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه يطلب فيها مخاطبة دائرة التنفيذ بمحافظة جدة لإيقاف النظر مؤقتاً على صحة السند لأمر، ولكل ما سبق من تضارب لأقوال وطلبات المستأنف يتبين لفضيلتكم مقاصد المستأنف من هذه الدعوى وتعمد اشغاله مرفق القضاء دون أن يتم ردعه بكثرة القضايا التي أقامها على موكلتي، وسنبين ذلك في الفقرة الثانية من هذه المذكرة. ثانياً: فيما يخص ما ذكره المستأنف في البند الثاني من لائحته الاعتراضية زعمه وجود ارتباط بين السند لأمر وحوالة الدين، فهذا غير صحيح وقد أقر المدعي بذلك أمام مرفق القضاء وصدر حكم سابق في حسب الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠١٢٥٨١٣) بموجب صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٩١٩٨٠)، وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه (مرفق ١)، عليه نجيب عن ذلك أنه تم تحرير السند لأمر تبعاً لخطاب حوالة الدين المحرر من قبل المستأنف والمصدق من الغرفة التجارية (مرفق ٢) فهو إقرار صريح صادر بإرادة المدعي بكل أهليته ورضاه وتحمله كامل المسؤولية والالتزامات تجاه موكلتي بطلب نقل المديونية المستحقة في ذمة شقيقه إلى ذمة المدعي في هذه الدعوى، وعليه ولما أن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته والسداد لموكلتي تم إقامة طلب تنفيذ ضده بموجب طلب تنفيذ رقم (٤٠١٠١٤١٠٠٠٣٩٧١٤) لدى دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة، عليه وحيث يتبين في وقائع الحكم إقرار المدعي ايضاً بصحة السند لأمر مقابل نقل المديونية إلى ذمته، ولكل ما سبق يتضح جلياً مساعي المدعي في تقديم الادعاءات الواهية في هذه الدعوى الأمر الذي يستوجب معه التصدي له حيث أنها لا تعلو أن تكون سوى محاولة غير مجدية لإثبات وجود عقد ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أن الحكم السابق الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠١٢٥٨١٣) بموجب صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٩١٩٨٠)، وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ قد تضمن إقراره باستحقاق المدعى عليها لسند الأمر وأنه عبارة عن حوالة دين مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم محل الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٧٠١٨٢٣ الصادر بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٩٥٦ القاضي برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث