حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430707262

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435869/1444
رقم الحكم:4430707262
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435869 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430707262 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٨٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (معايرة الأجهزة) خلال (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (١٣,٣٠١.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣,٣٠١.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م بمبلغ قدره (١٣,٣٠١.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣,٣٠١.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي، هذه دعواي فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٥/٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالترخيص رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣ /١٠/٠٨ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)وتشير الدائرة إلى أن هذه القضية أحيلت من المحكمة التجارية بمكة المكرمة إلى المحكمة -طرفنا- وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها سألته الدائرة عن كيفية التعاقد فأجاب قائلا: تم التعاقد شفاهة مع المدعى عليها هكذا أجاب وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: فاتورة بمبلغ المطالبة ومذيلة بختم وتوقيع موظفي المدعى عليها والموجودة في المرفقات هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وريال وتسعة عشر هللة (١٣.٣٠١.١٩) قيمة معايرة لأجهزة المدعى عليها وقدم سندا لمطالبته فاتورة بذات مبلغ المطالبة ومذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)(مساهمه مختلطة) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة الشخص الواحد) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وريال وتسعة عشر هللة (١٣.٣٠١.١٩)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث