حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430732818

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470684431/1444
رقم الحكم:4430732818
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684431 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430732818 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٤٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٣%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الشراكة في عدد ثلاث مشاريع قائمة على أن يكون العمل من قبل المدعي والمال من قبل المدعي)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٣٢٢,٥٤٩.٠٠) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تم تسليم المشاريع والانتهاء منها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الخسائر الناتجة بعد تنفيذ المشاريع)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٠هـ، مما تسبب بـ(أنا المدعى قام بتحمل الخسائر المالية الناتجة أمام الغير لوحده وذلك المشاريع محل الشراكة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدعى عليه قام بالتهرب عن تحمله بنسبته المتفق عليها عن بما يتعلق بالمشاريع محل الشراكة) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وتسعة وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وتسعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة دعواه، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، حيث عقد لها جلسة في ٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ((...)) وتشير الدائرة الى انه افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أفاد قائلاً: (أدفع بعدم الاختصاص النوعي وعدم نظر المحكمة التجارية لهذه الدعوى لكونها شركة عنان فمن المدعي والمدعى عليه المال، فالمدعية شاركت بالمال والعمل والمدعى عليه شارك بالمال، إضافة على ذلك فإن المدعية تقدمت بنفس هذه الدعوى الى المحكمة التجارية وحكم بعدم الاختصاص ثم تقدمت للمحكمة العامة وحكم بعدم الاختصاص وفصلت المحكمة العليا باختصاص المحكمة العامة) هكذا قال، فجرى إفهامه بإرفاق الصك المشار اليه ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار اليهم بعاليه، وقد أفاد وكيل المدعية بتقديم عدد من الاحكام القضائية اليوم عبر النظام وبسؤاله عن مضمونها، أرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (١-تم تقديم الدعوى وتقييدها لدى المحكمة العامة بالدمام برقم (٣٨٤٣٧٢٧٣) وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٨هـ من قبل /(...) وقيدت "باسمه" بصفته مدير الشركة، وبعد عدة جلسات وبعد أن تم تكليف "خبير محاسبي" بنظر الأمور المحاسبية المقيدة في الدعوى مرفق (١)، دفع وكيل المدعى عليها بأن المحكمة العامة غير مختصة بنظر القضية، صدر الحكم القضائي بعدم اختصاص المحاكم العامة وهي من اختصاص المحكمة التجارية ونصه (وبما أن الاتفاق المذكور عقد شراكة والنظر في النزاع الناتج عن عقود الشراكة من اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية التجارية وبناء على ما جاء في الفقرة تاسعا من تعميم رئيس مجلس الأعلى للقضاء المكلف برقم (٩٧٩/ت) وحيث إن النزاع بين المدعي والمدعى عليه نزاع بين شركاء في شركة وبما أن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية لذلك كله بناء على المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية التجارية وبناء على ما جاء في الفقرة تاسعا من تعميم رئيس مجلس الأعلى للقضاء المكلف برقم (٩٧٩/ت) وصدر فيها صك الحكم رقم (٤٠١٣٦١٠٣٥) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٠هـ، مرفق (٢) ٢- بعد أن صدر الحكم من قبل المحكمة العامة، تقدمنا بدعوى لدى المحكم التجارية بالدمام وقيدت الدعوى لدى الدائرة الثامنة برقم (١٢٣٩) لعام ١٤٤١هـ، ثم صدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي وأن المحكمة العامة هي المختصة بنظر المنازعة بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤٩/٤/٣٨) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨هـ المعمم برقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩هـ، مرفق (٣)٣- ثم أحيلت القضية للمحكمة العليا لنظر الاختصاص والحكم فيه، ثم أصدرت قراراها باختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى.٤- بعد أن استمرت المحكمة العامة بنظر الدعوى بناء على قرار المحكمة العليا وهو قرار ملزم، صدر الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برد الدعوى لكومها مقامة من غير ذي صفة، ولكون الدعوى قديت باسمه/(...)، ولم تقيد باسم الشركة، والشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة شريكها، مرفق (٤).) ا. هـ. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على الأحكام القضائية المرفقة وآخرها حكم محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤٤٣٠٤٦٠٢٧١) وتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ والذي انتهى فيه إلى عدم الصفة، وقد أفاد وكيل المدعية بأن الحكم المشار إليه آنفاً تم الفصل فيه في الاختصاص والصفة، فجرى من الدائرة فتح الملف المرفق والحكم القضائي عبر الاتصال المرئي وعرضه على الأطراف، فلم يتبين فيه الفصل في الاختصاص، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تذكر وجود شراكة بين الطرفين في ثلاثة مشاريع، وتهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وتسعة وتسعون ريال عن الأخطاء الواقعة من المدعى عليه الناتجة عن هذه الشراكة، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى، وأنه سبق وأن كان هناك نزاع على ذات الوقائع بين المحكمة العامة والمحكمة التجارية، وقررت المحكمة العليا اختصاص المحكمة العامة بنظر النزاع، وبما أن النظر في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، استناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيل المدعية قرر صراحة في صحيفة دعواه أن المال مبذول من كلا الطرفين في المشاريع الثلاث، كما أن المحكمة العليا قد فصلت سابقاً في الاختصاص على ذات الوقائع حسب إقرار الأطراف، وبما أن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلاً والقضاء فيها موضوعاً تبعاً للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، ولأن حقيقة التعامل بين الطرفين يصدق عليه وصف شركة العنان الفقهية، حيث إن المدعية والمدعى عليه قد بذل كل منهما مالاً في هذه الشراكة وهذه هي حقيقة شركة العنان، وبما أن المنظم قد فصّل بين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية فقرر في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٨ / ١٤٤١هـ على اختصاص المحاكم التجارية في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات النظامية، وفيما يخص الشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، وأن الاختصاص منعقد لدى المحاكم العامة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث