حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470751864/1444
رقم الحكم:4430701297
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751864 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701297 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470751864 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ (1444/01/02هـ) الموافق (2022/07/31م) تقريباً اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل (1444/01/02هـ) الموافق (2022/07/31م) بثمن إجمالي قدره (1,174,000.00) مليون ومائة وأربعة وسبعون ألفًا ريال، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (1444/01/02هـ) الموافق (2022/07/31م) تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,174,000.00) مليون ومائة وأربعة وسبعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب، بتاريخ (31/07/2022م)، بمبلغ وقدره (1,174,000.00) مليون ومائة وأربعة وسبعون ألفًا ريال، مختوم بختم المدعى عليها، 2- مطابقة رصيد صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (31/07/2022م)، مختوم بختم المدعى عليها، 3- شيك صادر على مطبوعات مصرف (...)، بتاريخ (30/07/2022م)، بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال،4-شيك صادر على مطبوعات مصرف (...)، بتاريخ (09/07/2022م)، بمبلغ وقدره (174,151,02) مائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وواحد وخمسون ريالاً،5- عدد (2) مطبوعات اعتراض على شيك صادره على مطبوعات مصرف (...)، بتاريخ (15/03/1444هـ)، مختومه من مصرف (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/08/1444هـ وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم جرى من الدائرة إفهام المدعي بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد لائحته المرفقة وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينته هي مطابقة الرصيد وكشف الحساب وشيكات مقدمة من أحد مدراء الشركة المدعى عليها وورقة اعتراض عليها بدون رصيد عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (1,174,000.00) مليون ومائة وأربعة وسبعون ألفًا ريال وذلك مقابل بيع منتجات تنظيف على المدعى عليها لم تسلم ثمنها. وبما أن بيّنة المدعية المتمثلة في مصادقة الرصيد، وكشف الحساب، والشيكات والمعترض عليها لدى المصرف من قبل المدعية والتي تثبت عدم وجود رصيد كاف لدى المدعى عليها في ذلك الحساب مما يثبت استحقاق المدعية لما تطالب به في هذه الدعوى، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت لشخصها ولم تحضر هي أو من ينوب عنها ولم تقد عذر تقبله المحكمة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف ريال (1,174,000.00) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث