حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430669051
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470606739/1444
رقم الحكم:4430669051
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470606739 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430669051 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470606739 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) العربية السعودية المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق بتاريخ 13/02/20201 بين كل من موكلته والمدعى عليها بأن تقوم موكلته بتأجير سقالات لصالح المدعى عليها من نوع (...) لدعم الرافعة حيث بدأ العمل في تاريخ 20/02/2020 مما ترتب على ذلك في ذمة المدعى عليها مبلغ (1,700,751.56) مليون وسبعمائة وسبعمائة وواحد وخمسون ريال وستة وخمسون هللة سددت منها مبلغ (977,039.96) تسعمائة وسبعة وسبعون الف وتسعة وثلاثون ريال وستة وتسعون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ (723,711.60) سبعمائة وثلاثة وعشرون الف وسبعمائة واحدى عشر ريال وستون هللة بموجب. وطالب بـ1 / الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (723,711) سبعمائة وثلاثة وعشرون الف وسبعمائة واحدى عشر ريال وستون.2 / الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (72,000) اثنان وسبعون الف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- كشف الحساب المؤرخ في 28/02/2021 بمبلغ (727,438.71) سبعمائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال وواحد وسبعون هللة، 2- الفواتير الأصل والمترجمة، وذلك على النحو التالي:1 فاتورة رقم (INK030578 -INK030577) بتاريخ 01/09/2020 بمبلغ (145,199.31) مئة وخمسة واربعون الف ومئة وتسعه وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة قيمة تأجير سقالات من نوع (...) لدعم الرافعة ممهورة بتوقيع المدعى عليها.2 فاتورة رقم (INK030590- INK030672 - INK030671) بتاريخ 01/10/2020 بمبلغ (134,107.69) مئة وأربعة وثلاثون الف ومئة وسبعة ريال وتسعة وستون هللة قيمة تأجير سقالات من نوع (...) لدعم الرافعة ممهورة بتوقيع المدعى عليها.3 فاتورة رقم(INK030997-INK030996-INK030902-INK030903) بتاريخ 05/01/2021 بمبلغ (258,949.21) مئتين وثمانية وخمسون الف وتسعمائة وتسعة واربعون ريال وواحد وعشرون هللة قيمة تأجير سقالات من نوع (...) لدعم الرافعة ممهورة بختم المدعى عليها.4 فاتورة رقم (INK031116 -INK031115) بتاريخ 13/02/2021 بمبلغ (131,597.16) مئة وواحد وثلاثون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال وستة عشر هللة قيمة تأجير سقالات من نوع (...) لدعم الرافعة ممهورة بختم المدعى عليها.5 فاتورة رقم (INK031231 -INK031230) بتاريخ 14/03/2021 بمبلغ (53,858.23) ريال ثلاثة وخمسون الف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة قيمة تأجير سقالات من نوع (...) لدعم الرافعة ممهورة بختم المدعى عليها 3-المصادقة بتاريخ 13/02/20201 الأصل والترجمة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بمبلغ (717,000) سبعمائة وسبعة عشر ألف ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/07/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه. هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/08/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا ولم تتقدم المدعى عليها بأي مذكرة جوابية حسب المطلوب في الجلسة الماضية، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف الحساب والفواتير المرفقة بالدعوى والمذكرة المؤرخة في 9/7/1444هـ، هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، ثم حضر المدعى عليه وكالة وقرر أن موكلته تقر بمبلغ (717,000) سبعمائة وسبعة عشر ألف ريال هكذا قرر. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1 / الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (723,711) سبعمائة وثلاثة وعشرون الف وسبعمائة واحدى عشر ريال.2 / الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (72,000) اثنان وسبعون الف ريال.وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أقر بمبلغ (717,000) سبعمائة وسبعة عشر ألف ريال. وبما أن المدعي طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (723,711) سبعمائة وثلاثة وعشرون الف وسبعمائة واحدى عشر ريال. وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته 1-كشف الحساب المؤرخ في 28/02/2021 بمبلغ (727,438.71) سبعمائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال وواحد وسبعون هللة، 2- الفواتير الأصل والمترجمة، وذلك على النحو التالي:1 فاتورة رقم (INK030578 -INK030577) بتاريخ 01/09/2020 بمبلغ (145,199.31) مئة وخمسة واربعون الف ومئة وتسعه وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة قيمة تأجير سقالات من نوع (...) لدعم الرافعة ممهورة بتوقيع المدعى عليها.2 فاتورة رقم (INK030590- INK030672 - INK030671) بتاريخ 01/10/2020 بمبلغ (134,107.69) مئة وأربعة وثلاثون الف ومئة وسبعة ريال وتسعة وستون هللة قيمة تأجير سقالات من نوع (...) لدعم الرافعة ممهورة بتوقيع المدعى عليها.3 فاتورة رقم (INK030997-INK030996-INK030902-INK030903) بتاريخ 05/01/2021 بمبلغ (258,949.21) مئتين وثمانية وخمسون الف وتسعمائة وتسعة واربعون ريال وواحد وعشرون هللة قيمة تأجير سقالات من نوع (...) لدعم الرافعة ممهورة بختم المدعى عليها.4 فاتورة رقم (INK031116 -INK031115) بتاريخ 13/02/2021 بمبلغ (131,597.16) مئة وواحد وثلاثون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال وستة عشر هللة قيمة تأجير سقالات من نوع (...) لدعم الرافعة ممهورة بختم المدعى عليها.5 فاتورة رقم (INK031231 -INK031230) بتاريخ 14/03/2021 بمبلغ (53,858.23)ريال ثلاثة وخمسون الف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة قيمة تأجير سقالات من نوع (...) لدعم الرافعة ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بمبلغ (717,000)سبعمائة وسبعة عشر ألف ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـالزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (72,000) اثنان وسبعون الف ريال، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة و الستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (723,711) سبعمائة وثلاثة وعشرون الف وسبعمائة واحد عشر ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (72,000) اثنان وسبعون الف ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.