حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430656802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470602149/1444
رقم الحكم:4430656802
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470602149 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430656802 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470602149 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١)سنة ميلادية، وذكر أن المدعى عليه تسلم المعدات وترتبت في ذمته أجرة بمبلغ قدره (١٨٨,١٣٥) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٨,١٣٥.٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٧م إلى ١٤٤٠/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٧م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشوفات لعمل المعدات من شهر مارس 2018م إلى نوفمبر 2018م. 3- مجموعة فواتير عددها (13) على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (188.935,32) مئة وستة وثمانون ألف و ثمان مئة وخمسة وخمسون ريال واثنان وثلاثون هلله، مذيلة بتوقيع المستلم، وختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29 / 7 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٨٨,١٣٥) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال يمثل أجرة معدات وردها للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للإنشاءات العامة سجل تجاري رقم (...) إلا أنه لم يقم بسداده. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في (13) ثلاثة عشرة فاتورة محررة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، فاتورة بتاريخ 13 / يناير / 2019م بمبلغ قدره (32,326,68) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالا وثمانية وستون هللة، وفاتورة بتاريخ 17 / فبراير / 2019م بمبلغ قدره (13,991,76) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريالا وستة وسبعون هللة، وفاتورة بتاريخ 17 / فبراير / 2019م بمبلغ قدره (2,400) ألفان وأربعمائة ريال، وفاتورة بتاريخ 27 / 3 / 2018م بمبلغ قدره (8,980) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانون ريالا، وفاتورة بتاريخ 17 / 7 / 2018م بمبلغ قدره (10,800) عشرة آلاف وثمانمائة ريال، وفاتورة بتاريخ 17 / 7 / 2018م بمبلغ قدره (10,400) عشرة آلاف وأربعمائة ريال، وفاتورة بتاريخ 17 / 7 / 2018م بمبلغ قدره (8,320) ثمانية آلاف وثلاثمائة وعشرون ريالا، وفاتورة بتاريخ 2 / أكتوبر / 2018م بمبلغ قدره (4,800) أربعة آلاف وثمانمائة ريال، وفاتورة بتاريخ 2 / أكتوبر / 2018م بمبلغ قدره (9,040) تسعة آلاف وأربعون ريالا، وفاتورة بتاريخ 2 / أكتوبر / 2018م بمبلغ قدره (7,760) سبعة آلاف وسبعمائة وستون ريالا، وفاتورة بتاريخ 13 / نوفمبر / 2018م بمبلغ قدره (19,520) تسعة عشر ألف وخمسمائة وعشرون ريالا، وفاتورة بتاريخ 13 / نوفمبر / 2018م بمبلغ قدره (30,467,52) ثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريالا واثنان وخمسون هللة، وفاتورة بتاريخ 18 / ديسمبر / 2018م بمبلغ قدره (30,129,36) ثلاثون ألف ومائة وتسعة وعشرون ريالا وستة وثلاثون هللة، وجميعها ممهورة بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٨٨,١٣٥) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.