حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430682048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470690626/1444
رقم الحكم:4430682048
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690626 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430682048 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٦٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " قامت موكلتي المدعية بداية من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م ببيع وتوريد مواد غذائية من نوع (أسماك ولحوم ودواجن) للمدعى عليها, وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها المدين مبلغاً قدره (١٤٢,٩٠٢.١٧) مائة واثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة واثنان ريالاً وسبعة عشر هللة, سددت منه المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٠,٢٥١.٤٤) سبعون ألفاً ومائتان وواحد وخمسون ريالاً وأربعة وأربعون هللة, وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ مستحق لموكلتي المدعية قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً, لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد صادقت المدعى عليها على مديونيتها للمدعية في تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م، بموجب مصادقة المدعى عليها على كشف حساب ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها(مرفق رقم١) نأمل الاطلاع، والذي بموجبه أقرت المدعى عليها بقيمة المبلغ المطالب به وصحته, وبذلك يكون كشف الحساب الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها قد استوفى ما تضمنه نص المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (٢٩) من نظام الإثبات, مما يؤكد صحة مبلغ المطالبة, إذ قد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه, مما يؤكد صحة الاعتداد بحجية كشف الحساب الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها وكفايته في إثبات تعلق ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة بهذه الدعوى, وعليه طلبت موكلتي المدعية من المدعى عليها وأخطرتها بأن تدفع المبلغ المستحق بكافة الطرق الودية ولكن دون جدوى, الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى, ومن جميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم أن الدعوى الماثلة قد استوفت كافة الشروط الشكلية لقبولها من حيث توافر شرط الصفة لطرفي الخصومة في الدعوى, وكذلك يتضح لفضيلتكم أن الدعوى محررة تحريراً كاملاً غير منقوص وقد استكملت بيانها وموضوعها وفقاً لمقتضى نص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية, حيث إننا قد بينا في الدعوى تفاصيل ونوع التعامل وما انتهى إليه من مبالغ مسددة وغير مسددة, مما يجعلها معلومة وصالحة للحكم، لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:١- الحكم بإلزام المدعى عليها شركة/ (...) للخدمات الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً.٢- الحكم بإلزام المدعى عليها شركة/ (...) للخدمات الغذائية ذات السجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة/ (...) ذات السجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٤,٧٦٥) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٧٩٤٣٨٠٢ المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٦٩٠٦٢٦ المقامة من: مؤسسة (...) للتجارة ضد: شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد المحددة بتاريخ: ٢٩/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ١٠:١٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز:https://najiz.sa " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، ومرفقاتها ومرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، و قدم نسخة من حوالات بنكية منسوبة إلى المدعى عليها باتجاه المدعية عبر الطلبات بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وبسؤاله عن حضور موكله؟ حضر مالك المؤسسة المدعية/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال مالك المدعية عن استعداده لأداء اليمين المتممة لإثبات دعواه استناداً إلى المادة (٩٢/٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، أجاب قائلاً: نعم مستعد بذلك، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كان كاذباً وأنها تغمس صاحبها في النار فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغة التالية:"أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسسة (...) للتجارة ممثلة بتابعيها وردت للمدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد مواد غذائية تتمثل في أسماك ولحوم ودجاج بقيمة اجمالية قدرها (١٤٢,٩٠٢) مائة واثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وريالين، سدد منها مبلغاً قدره (٧٠,٢٥٢) سبعون ألفاً ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، لم تسدد حتى تاريخه، ولم نبرئها منه، والله العظيم" فاستعد بالحلف على هذه الصيغة، فأذنت له بالحلف، فحلف قائلاً: " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسسة (...) للتجارة ممثلة بتابعيها وردت للمدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد مواد غذائية تتمثل في أسماك ولحوم ودجاج بقيمة اجمالية قدرها (١٤٢,٩٠٢) مائة واثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وريالين، سدد منها مبلغاً قدره (٧٠,٢٥٢) سبعون ألفاً ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، لم تسدد حتى تاريخه، ولم نبرئها منه، والله العظيم " هكذا حلف، واكتفى وكيله بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً لقاء توريد مواد غذائية تتمثل في أسماك ولحوم ودجاج للمدعى عليها، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٤,٧٦٥) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً؛ لقاء أتعاب المحاماة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من محرر صورة بعنوان كشف حساب-دفتر الأستاذ- صادرة على مطبوعات المدعى عليها يتضمن اسم المدعية ومبلغ المطالبة ورقمها الضريبي وقد تحققت الدائرة من الرقم الضريبي العائد للمدعى عليها من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكتروني، كما قدم نسخة من مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام منسوب للمدعى عليها يتضمن قيمة المطالبة، كما قدم عدة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها، ولأن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تنازع في شيء، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، وقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمالك المؤسسة المدعية، استناداً إلى المادة (٩٣) والمادة (٢/٩٢) من نظام الإثبات، وقد أداها وفق ما هو مرصود في الوقائع، وبما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة: وبما أن المدعي وكالة قدم عقد الأتعاب، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة و قدره (٧,٢٦٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وستون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٢٦٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وستون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث