حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430684795
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646669/1444
رقم الحكم:4430684795
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646669 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430684795 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٦٦٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "حيث أنه بتاريخ ٤/٠٣/٢٠٢١م تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها، بموجب عقد توريد وتركيب (مرفق ١)، وتضمن الاتفاق عل التزام المدعية بتوريد وتركيب الأبواب الخشبية بمشروع (...) لصالح المدعى عليها وهي عبارة عن: -أ- توريد وتركيب عدد ٥٦ باب خشبي صلب ذو ورقة واحدة مع إطار خشبي قيمة الوحدة ١١٢٣ ريال إجمالي مبلغ (٦٢,٨٨٨ريال) اثنان وستون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال.ب- توريد وتركيب عدد ٨٩٦ باب خشبي مجوف ذو ورقة واحدة مع هيكل من الخشب الصلب بقيمة الواحدة ٨١٠ ريال بإجمالي مبلغ (٧٢٥,٧٦٠ريال) سبعمائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وستون ريال.ت- توريد تركيب عدد ٣٢ باب خشبي صلب ذو أوراق مزدوجة مع إطار خشبي صلب قيمة الواحدة ١٣٢٧ ريال إجمالي مبلغ (٤٢,٤٦٤ريال) اثنان واربعون ألف واربعمائة وأربعة وستون ريال.٢- وقامت المدعية بتنفيذ الاتفاق وأنجزت الأعمال المتفق عليها المذكورة كماً ونوعاً في الفواتير المرفقة(مرفق٢) وترتب على ذلك التزام المدعى عليها بدفع مستحقات المدعية الناتجة لتلك الأعمال بإجمالي مبلغ وقدره (٩٥٥,٧٧٨,٨٠ريال) تسعمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة.٣- إلاً أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بدفع قيمة الفاتورة المقدمة من المدعية عقب إتمام الأعمال المتفق عليها وإنجازها على النحو السالف بيانه بإجمالي مبلغ وقدره (٩٥٥,٧٧٨,٨٠ريال) دفعت المدعى عليها منه مبلغ (٥٣٤,٥٢٢ريال) خمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال وتبقى بذمتها مبلغ (٤٢١,٢٥٦,٨٠ريال) اربعمائة وواحد وعشرون ألف ومائتان وستة وخمسون ريال وثمانون هللة ورغم مطالبة المدعية بالمبالغ سالفة الذكر إلا أن المدعى عليها قامت بالتسويف والمماطلة وامتنعت عن سداد المبالغ المستحقة، لذلك نأمل من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ ٤٢١,٢٥٦.٨٠ ريال (أربعمائة وواحد وعشرون ألف ومائتان وستة وخمسون ريال وثمانون هللة)، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر -في الجلسة الأولى وتغيب من يمثلها في الجلستين التالية- (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات في تاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وعقب عليها مدير المدعى عليها بمذكرة جوابية قدمها عبر الطلبات في تاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما مفاده:" نفيدكم بأنه تم الاتفاق بين المدعي وشركتنا على توريد وتركيب أبواب خشبية حسب المواصفات، وأن إجمالي قيمة العقد تشمل التوريد والتركيب ، وقد قام المدعي بالتوريد فقط ولم يتم التركيب من قبلهم، وقدم المدعي فواتير تشمل قيمة التوريد والتركيب، فنطالب المدعي بخصم قيمة التركيب من اجمالي الفواتير المقدمة لنا، كما تم إرسال عدد من الايميلات لتأخر المدعي في التوريد بعد استلام الدفعة المقدمة، ولم تلتزم المدعية بالجدول الزمني المنصوص عليه في العقد، وتم الاستعانة بمقاول خارجي في التركيب بعد الاجتماع بهم وموافقتهم على التركيب بواسطة مقاول آخر على أن يتم خصم الفاتورة من حسابهم، وعليه نطلب المدعي بما يلي:" ١- تنفيذ الغرامة المالية المنصوص عليه في العقد وهي عبارة عن نسبة ١٠% من قيمة اجمالي العقد. ٢- خصم قيمة تركيب المقاول الخارجي للأعمال محل العقد من فواتير الحساب المقدمة لديهم وقيمتها (١١٦,١٨٥.٦٥) مائة وستة عشر ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة، ٣- إسقاط مبلغ التأمين المستقطع للإستعانة بطرف ثالث." وعقب عليها وكيل المدعية عبر الطلبات في تاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، ما مفاده:" زعم المدعى عليها بعدم قيام المدعية بتركيب الأبواب موضوع الفواتير مردود عليه بأن المدعية قامت بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها من توريد وتركيب الأبواب المتفق عليها ولعل ما يدحض زعم المدعى عليها هو توقيع المدعى عليها على الفواتير بما يفيد الاعتماد وتنفيذ كافة الأعمال الواردة بالفواتير محل المطالبة كما يدحض ما قدم من قبل المدعى عليها من مراسلات إلكترونية إذ أنه يتبين أنها مؤرخة في المراسلات ٢٠/٠٤/٢٠٢١م ، ١٩/٠٥/٢٠٢١م وبالنظر إلى الفواتير محل المطالبة موضوع الدعوى يتضح أنها وبما تحمله من اعتماد بتنفيذ الأعمال من قبل المدعى عليها ، لاحقة على تواريخ هذه المراسلات إذ تنحصر الفواتير موضوع المطالبة في الفترة من ٢٣/٠٤/٢٠٢١ وحتى تاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٢م بما يستفاد منه أن إقرار المدعى عليها بتنفيذ الأعمال حسبما تضمنه اعتماد الفواتير جاء في تاريخ لاحق على تاريخ المراسلات المزعمة لاسيما وان المراسلات تتضمن حسبما زعمت المدعى عليها أن الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال ينتهي في تاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢١ ، ٠٨/٠٦/٢٠٢١ م وحيث أن المدعى عليها اعتمدت الأعمال بتاريخ لاحق على التواريخ المذكورة لتنفيذ تلك الأعمال بما يدحض ادعائها ويدلل على عدم صحته، وأما عن ادعاء المدعى عليها بتنفيذ الأعمال بواسطة مقاول آخر بعد موافقة المدعية على أن يتم الخصم من حساب المدعية هو ادعاء غير صحيح وما هو إلا ادعاء بغرض التنصل من الالتزامات المفروضة عليها بموجب الاتفاق والفواتير المعتمدة منها ولم تقدم المدعى عليها ثمة بينة على الاتفاق المزعم أو موافقة المدعية عليه أو إشعار المدعى عليها للمدعية بالتنفيذ بالاستعانة بمقاول أخر بالخصم منها، ولعل ما يؤكد عدم صحة ادعاء المدعى عليها أن الفاتورة المقدمة منها بزعم أنها صادرة من مقاول أخر قام بتنفيذ الأعمال مؤرخة بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٢م أي بعد انتهاء المدعية من تنفيذ كافة الأعمال بموجب أخر فاتورة والمؤرخة في ٢٠/٠٤/٢٠٢٢م ، كما أن الفاتورة المزعمة لم تتضمن ثمة ما يمكن الاستدلال منه على أنها متعلقة بذات المشروع الذي أتمت المدعية تنفيذ أعماله وما تم إضافة من عبارة (الخصم على مصنع أرفاد) بخط اليد في الفاتورة المذكورة هو غير صحيح وغير معتمد من قبل المدعية حتى يتسنى الاحتجاج به في مواجهتها.، وأحالت إلى صحيفة الدعوى وطلباتها،" ا.هـ، وقررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية وكالة تهدف من إقامة دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٢١,٢٥٦.٨٠) أربعمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائتان وستة وخمسون ريالاً وثمانون هللة؛ لقاء توريد وتركيب أبواب لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى عدة مستخلصات صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم المدعية متضمنة قيمة كل مستخلص والاعمال المنفذة وما سبق صرفة، وبالنظر في المستخلصات تضمن المستخلص المؤرخ في ٢٤/ أبريل ٢٠٢٢م مجموع قيمة الاعمال المنفذة الموردة والمركبة وقيمتها ( ٩٥٥,٧٧٨.٨٠) تسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثمانون هللة، وصافي المبلغ المطلوب (٥٧٩.٧٠٠.٦٢) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة ريال واثنان وستون هللة، ومذيل بختم المدعى عليها المتضمن سجلها التجاري وختم المدعية، ولم يقدح فيه بقادح، ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير المدعى عليها من عدم التركيب وذلك لأنه دفع مرسل يدحضه مصادقة المدعى عليها بختمها على المستخلص الأخير المتضمن مبلغ المطالبة حيث ورد ما نصه:" صافي المبلغ المطلوب...الخ"، وذلك يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولأن الأصل عدم سداد قيمة المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلبات مدير المدعى عليها، وبما أنها قدمت من غير محام، واستناداً للمادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، إضافة إلى أن طلباته لا رابط بينها وكل طلب له مسار نظر مختلف عن الآخر وليست متصلة اتصالاً لا يقبل التجزئة بدعوى المدعية، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، واستنادًا للمادة (٧٨/٣) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٨٤/د) من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي الدائرة إلى عدم قبولها شكلاً، وللمدعى عليها التقدم بها في دعوى مستقلة تنظر بحسب ثوتها وعدمه بعد استيفاء شروطها النظامية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٤٢١,٢٥٦.٨٠) أربعمائة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريالاً و ثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: عدم قبول طلبات المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)ضد المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.