حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 176

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:176/1444
رقم الحكم:176
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 176 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 176 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 176 لعام 1444 هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكله، وذلك لتعثره في سداد الديون المستحقة بذمته والبالغ قدرها (22,749,033) ريال، وتوقف نشاطه التجاري منذ خمسة سنوات، وعدم وجود أي أصول لدى موكله للوفاء بمصروفات التصفية، وبقيد الطلب لدى المحكمة برقم القضية أعلاه، وبعد إحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل مقدمة الطلب أعلاه، وحصر طلب موكله فيما تضمنته صحيفته المقدمة، وباطلاع الدائرة على الطلب ودراسته، رأت صلاحيته للفصل فيه، عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. (الأسباب) وبعد الاطلاع على الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم الطلب – المدين – شخصاً طبيعياً يطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية له، ولما كان نظام الإفلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبة للشخص الطبيعي هو " الممارسة" حيث نصت المادة الرابعة من النظام على أنه:" تسري أحكام النظام على كل من: أ- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمارس أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح" ولما كانت الممارسة تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته، ولما كانت الممارسة تقوم على أسس ثلاثة هي: 1) وجود الترخيص الذي يسمح بممارسة النشاط. 2) وجود المنشأة التي يمارس الشخص الطبيعي أعماله من خلالها. 3) أن يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطاً فعلياً قائماً، إذ لو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشأة ولم يكن يمارس نشاطاً ظاهراً مثبتاً لأي سبب كان، فإنه والحالة هذه لا يعد ممارساً للأعمال التي اشترط المنظم لسريان أحكام النظام عليه، ولما كان مقدم الطلب مديناً طبيعياً لا يمارس نشاطاً فعلياً قائماً وقت تقديم الطلب، ولا قبيله بقليل، حيث إنه متوقف عن ممارسته منذ خمس سنواتٍ تقريباً – وفق ما أفاد به وكيل مقدم الطلب والمستندات المقدمة – عليه فإن مقدم الطلب والحالة هذه لا ينطبق عليه مفهوم الممارسة وفق ما تقدم بيانه، ويؤكد ما رأته الدائرة بما يتعلق بوجود الممارسة، ما نصت عليه المادة الخامسة من لائحة الوثائق والمعلومات، والتي جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس تقديم نبذةٍ عن النشاط خلال الأربع والعشرين شهراً السابقة لتقديم طلب افتتاح الإجراء، عليه فإن المدين الذي لا يمارس عملاً تجارياً أو مهنياً أو عملاً هادفاً للربح خلال الأربع والعشرين شهراً السابقة لتقديم الطلب لا يمكن أن يقدم النبذة المطلوبة نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب افتتاح الإجراء للمدين، وبذلك تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدم في القضية رقم (176) لعام 1444هـ من: (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث