حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430982651
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470041601/1444
رقم الحكم:4430982651
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470041601 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430982651 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤١٦٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مزرعة (...) للدواجن المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وتبين ان المدعي وكالة غير مرخص له بالترافع وليس قريبا لمالك المدعية وبناء عليه أفهمته الدائرة بإفهام موكله بتصحيح الوكالة لتكون لشخص مخول بالترافع وفق نظام المحاماة. وفي الجلسة التالية حضر اطراف الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أجاب بأنها وفقا للائحة الدعوى المرفقة وخلاصتها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تورد له صوصاً لاحماً وبعد توريده تبقى من قيمته في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره ٤٤١٧٩٦.٦٠ أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالاً وستون هللة لم تسددها المدعى عليها وطلب إلزامها بسداد المبلغ المتبقي، إضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال، وحصر بيناته -وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- في فواتير عليها استلامات المدعى عليها وذكر بأنه لا يوجد عليها مبالغ تثبت مبلغ المطالبة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة ذكر بأن ممثل الشركة المدعى عليها توفي رحمه الله بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤هـ وأنه هو المكلف من قبل مجلس الإدارة بتمثيل الشركة، فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة عشر يوما عبر ملف القضية في ناجز. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه عبر الطلبات المتضمن النص الاتي: (نظرا لوفاة مدير ومالك الشركة المدعى عليها كما انه بالرجوع الى المدعى عليها والسؤال تبين ان مزارع الشركة المدعى عليها قد تم تاجيرها لشركة (...) بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١م، فضلا عن ان المطالبة حسب ما جاء بدعوى وكيل المدعية يرجع تاريخها الى مدة ثلاث سنوات سابقة، ولا اعلم عنها شيئا كما ان وكيل المدعية لم يقدم بينة على دعواه من مصادقة حساب معتمدة من قبل المدعى عليها لمبلغ المطالبة كما هو متعارف علية نظاما) وطلب رد الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن المدعى عليه لم يجب عن الفواتير ولم ينف صحتها من عدمها كما أن تاريخ تعامل موكلته سابق لتاريخ تأجير المزرعة على شركة (...)، وذكر بأن لديه مصادقة من مدير المدعى عليها المتوفى -رحمه الله- على كشف حساب بمبلغ المطالبة، وطلب مهلة لتقديمه عبر الطلبات خلال ٥ أيام، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالرد على ما يقدمه المدعي عبر الطلبات، فاستعدا بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل هو ممثل للشركة؟ فأجاب بأنه كلف من مجلس إدارة الشركة بإدارتها وتسيير اعمالها، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعي المرفقة بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ المتضمنة ان ما ذكره وكيل المدعى عليها من تأجير المزرعة فلا علاقة لموكلته بذلك؛ اذ انه تم توريد الصوص المدعى بثمنه قبل تاريخ تأجير المزرعة، كما اكد بأن بيناته على الدعوى تتمثل في سندات الاستلام الموقع عليها من قبل مدير المزرعة في ذلك الوقت الطبيب (...) إضافة الى كشف حساب مصادق عليه من قبل محاسب المدعى عليها (...) ولم يكن من صادق عليه مدير المدعى عليها كما ذكر في الجلسة السابقة، كما اطلعت الدائرة على تعقيب المدعى عليه وكالة بمذكرته المؤرخة في ٢٧/٠٧/١٤٤٤هـ المتضمنة بأنه يدفع بانقطاع الخصومة وفق المادة ٨٨ من نظام المرافعات الشرعية لكون مدير الشركة السابق قد توفي، كما أجاب عن بينات المدعي بأن كشف الحساب لا توجد به مصادقة على الرصيد بل به عبارة (يتم المراجعة مع الإدارة) كما انه خلا من ختم المدعى عليه، وان الاستلامات التي على الفواتير لا يوجد عليها توقيع استلام من المدير السابق، كما تضمن جوابه انه مدير معين للشركة حديثا ولا يعلم شيئا عن هذه المطالبة ولا يستطيع التسليم بها ولا نفي صحتها، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه أوراق او بينات تثبت عدم صحة أوراق المدعي او تخالف مضمونها ؟ فأجاب بأنه ليس لديه شيء، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والاجابة، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الصوص اللاحم الذي باعته عليها وقدره ٤٤١٧٩٦.٦٠ أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالاً وستون هللة، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين - باعتبارها مزارع تقوم بالشراء لأجل البيع- فإن نظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه وكالة قد قرر بـزن مجلس إدارة الشركة المدعى عليها قد خوله بإدارة الشركة وتمثيلها بعد وفاة رئيس مجلس إدارتها السابق - رحمه الله- فإن حضوره عنها يعتبر صحيحاً، وبناء على جوابه المتضمن أنه لا يعلم صحة مطالبة المدعية من عدمها، لكونها لم تقدم من البينات ما يكفي لإقناعه بصحتها، ولكونه عُين في إدارة الشركة حديثاً، ولما قدمه المدعي وكالة من بينات تتمثل في سندات استلام البضاعة المدعى بثمنها الموقع عليها من قبل مدير المزرعة في ذلك الوقت الطبيب (...)، إضافة الى كشف حساب مصادق عليه من قبل محاسب المدعى عليها (...)، ولما عقب به ممثل المدعى عليها من أن كشف الحساب لا توجد به مصادقة على الرصيد بل به عبارة (يتم المراجعة مع الإدارة)، كما انه خلا من ختم المدعى عليه، وان الاستلامات التي على الفواتير لا يوجد عليها توقيع استلام من المدير السابق، إلا أنه لم يقدم من المستندات والبينات ما ينفي صحة أوراق المدعية وقرر عجزه عن ذلك، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه: (تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها …)، وبناء عليه ؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٤١,٧٩٦.٦٠) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالا سعوديا و ستون هللة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430982651 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤١٦٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مزرعة (...) للدواجن المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَ موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تورد له صوصاً لاحماً وبعد توريده تبقى من قيمته في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره ٤٤١٧٩٦.٦٠ أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالاً وستون هللة لم تسددها المدعى عليها واختتم صحيفته بطلب إلزامها بسداد المبلغ المتبقي، إضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بالزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٤١,٧٩٦.٦٠) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالا سعوديا و ستون هللة، فاعترض عليه المدعى عليه أصالة و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب إلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدداً برفض الدعوى، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وفيها حضر المستأنف أصالة (...) سجل مدني رقم (...) والمفوض بإدارة الشركة بموجب محضر الاجتماع للجمعية العامة الغير عادية لشركة (...) المحدودة رقم (٢٢٠٩٠٧) بتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ،كما حضر لحضوره وكيل المستأنف ضده / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)بتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة وبعد تداول أعضاء الدائرة، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤٤٣٠٦٦٦٩٢١ والمؤرخ بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ للقضية رقم ٤٤٧٠٠٤١٦٠١ فيما انتهى إليه الحكم بالزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٤١,٧٩٦.٦٠) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالا سعوديا و ستون هللة ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.