حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430685156
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470637548/1444
رقم الحكم:4430685156
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470637548 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430685156 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٧٥٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٦٠,٣٣٩.٦٦) ستون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال وستة وستون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بـــ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٠,٣٣٩.٦٦) ستون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال و ستة وستون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- الفاتورة الأولى تاريخ٠٤/٠٣/٢٠٢٠م مبلغ ومقداره (١٢,٣٤٨.٠٠) اثنا عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاَ. ٢- الفاتورة الثانية تاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠م مبلغ ومقداره (١٧,٧٣٢.٤٠) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالاً واربعون هللة. ٣- الفاتورة الثالثة تاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢١م مبلغ ومقداره(٤,٣٥٨.٥٠) أربعة ألاف وثلاثمائة وثمان وخمسون ريالاً وخمسون هللة. ٤- الفاتورة الرابعة تاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١م مبلغ ومقداره (٥,١٠٦.٠٠) خمسة ألاف ومائة وستة ريالاُ. ٥- الفاتورة الخامسة تاريخ٢٨/٠٨/٢٠٢١م مبلغ ومقداره (٤,٢٥٣.٨٥) أربعة ألاف ومئتان وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. ٦- الفاتورة السادسة تاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢٠م مبلغ ومقداره (١٦,٦٥٢.٥٦) ستة عشر ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة. ٢- طلب فتح حساب عليه توقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام. وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وذكرت بأن بينة موكلتها هي طلب فتح حساب شراء بالدين وذكرت بأن لديها فواتير صادرة من موكلتها لكن غير موقعة أو مختومة من قبل المدعى عليها فأفهمت الدائرة بتحرير الدعوى ببيان المواد الموردة وتقديم ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية الفواتير وأرقامها وذكرت بأنها معتمدة من المدعى عليها وحصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٦٠.٣٣٩.٦٦) ستون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال وستة وستون هللة اتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها (٦٠,٣٣٩.٦٦) ستون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال و ستة وستون هللة وأتعاب المحاماة، وبما أنّه قدم لإثبات دعوى موكله أصل العقد وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق.)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وإبلاغها بالمرافعة وجلسة اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، ووفق ما استند عليه وكيل المدعية من عقد وفواتير معتمدة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى، رغم إبلاغها أكثر من مرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وأما عن طلب المدعية بأضرار التقاضي ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشر آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٣٣٩.٦٦) ريال ومبلغ (١٠.٠٠٠) ريال قيمة أتعاب محاماة.