حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701285
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470732664/1444
رقم الحكم:4430701285
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470732664 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701285 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470732664 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتعدين المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها لي أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها "لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتعدين) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة) بشأن المطالبة بـ(ايجار معدات وعمالة متخصصة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتعدين السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤,١٧٨٢٨١) أربعة ملايين ومائة وثمانية وسبعون الفاً ومائتان وواحد وثمانون ريالاً.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٤٦٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-رفض المدعى عليها دفع هذه المبالغ مما أدى إلى (دفع تكاليف أتعاب المحاماة نتيجة عدم التزام المدعى عليها بدفع المستحقات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٢٠,٧٦١.٠٠) ست مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر" ثم في الجلسة الأولى التحضيرية افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة إفهام المدعي بمضمون المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية وأن دعواه مقبولة شكلاً، وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلاً: بأن هناك بوادر صلح بين الطرفين نطلب أجلاً لذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: نعم نطلب أجلاً وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى عمّا استمهلوا لأجله فأجاب كل واحد منهم قائلين: بأننا اصطلحنا على الآتي:" اتفق الطرفان شركة (...) سجل تجاري (...) وشركة (...) سجل تجاري (...) على أن تدفع لشركة (...) مبلغ وقدره (200,000) مئتا الف ريال صلحاً مقابل اتعاب المحاماة للقضية ذات الرقم (439169711) بتاريخ 10/8/1443هـ"، ثم قرر المدعي والمدعى عليه وهما بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلين: نطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ۹- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة." ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعي يطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولما كانت المدعى عليها تطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولقوله تعالى "والصلح خير" ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين" واستناداً لماورد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على" إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة …" واستناداً لما ورد في الفقرة الثالثة والستين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على" تسري أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.