حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430705506
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470528881/1444
رقم الحكم:4430705506
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528881 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430705506 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٨٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ هـ ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها ١٤٤٤/٠٥/٠٧ هـ الصادرة من موثقون ، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها ١٤٤٤/٠٦/٢٣ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٤.٦٨٧.٥٠) أربعة وستون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون ريالا وخمسون هللة مقابل قيمة تصميم موقع الكتروني وتطويره لصالح المدعى عليها ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، هكذا قرر ، ،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية ؟ فأجاب قائلا: لقد سددت موكلتي مبلغ المطالبة كاملا لصالح المدعية بموجب مخالصة نهائية ، هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من سداد موكلته مبلغ المطالبة كاملا صحيح جملة وتفصيلا ، ولا تطالب موكلتي المدعى عليها بشيء وتطلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى ، هكذا قرر ، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعي فتبين بأنها تخوله حق التنازل ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعية ذكر أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيل المدعية يخوله حق التنازل عن موكلته فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) للدعاية والإعلان بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٥٢٨٨٨١ ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .