حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430665699

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470291222/1444
رقم الحكم:4430665699
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291222 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430665699 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470291222 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مطاعم (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبليغ رقم 187702712، وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ احالت الى صحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية المتضمنة ان موكلتها وردت للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن (خضار)، وقد بقي من ثمنها في ذمة المدعى عليه مبلغا وقدره (١٨,٢٠٩.٤٣) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة ريالات و ثلاث وأربعون هللة، وطلبت الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصرت بيناتها في مطابقة رصيد مرفقة بملف القضية، إضافة الى فواتير لم ترفقها، واطلعت الدائرة على المصادقة المذكورة فتبين بأنها كشف حساب من 3 صفحات يوجد به ختم المدعى عليه على كل صفحة، واسم العميل فيه مطاعم (...)، وفي ختامه ان العميل مدين بمبلغ المطالبة، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الاسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (١٨,٢٠٩.٤٣) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة ريالات و ثلاث وأربعون هللة يشكل ثمن بضاعة مواد غذائية قامت المدعية ببيعها للمدعى عليه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وبناء على ما قدمته المدعية وكالة من بينات تتمثل في كشف حساب من 3 صفحات يوجد به ختم المدعى عليه على كل صفحة، واسم العميل فيه هو اسم المدعى عليه (مطاعم (...))، وفي ختامه ان العميل مدين بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة، ولما كانت الدائرة تعد هذه الأدلة كافية في الحجية، وتقدرها موصلة إلى لزوم الحكم للمدعية بما تدعية؛ لتضمنها دليل الكتابة المتقرر حجيته شرعاً ونظاماً ؛ لقول الحق تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد إلى حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ووجه الدلالة منه كالآية، ولما هو متقرر في القواعد أن الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه المادة ١/٢٩ من نظام الاثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه…)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من ذات النظام من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها …)، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم علمه بالدعوى، ولم يجب عنها ولا عن بيناتها، ولما هو متقرر في القواعد من أن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، وهو ما يبقي بينات المدعية على قوتها وأصل حجيتها، وينتقل به جانب المدعى عليه عن البراءة الأصلية، ويوجب الحكم عليه بطلب المدعية، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٨,٢٠٩.٤٣) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة ريالات و ثلاث وأربعون هللة ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث