حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430704077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439435926/1444
رقم الحكم:4430704077
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439435926 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430704077 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٥٩٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم تحدد نصيب المدعية من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (تجارة المنتجات البلاستيكية)، ولم تدفع المدعية للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، ونشاط الشراكة تجارة المنتجات البلاستيكية، وقد بدأت الشراكة في ٢٢/١٢/١٤٣٩هـ الموافق ٠٢/٠٩/٢٠١٨م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- عقدي المتضمن تعاقد المدعية مع المدعو/ (...) للصناعة. من أجل استثمار المدعية بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لدى المدعو/ (...)، على مطبوعات (...)، ومذيل بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٨م. والأخر استثمار المدعية بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لدى المدعو/ (...)، على مطبوعات (...)، ومذيل بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م. ٢- سندي قبض تفيد سداد المدعية ما مجموعه (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وعلى مطبوعات (...)ومذيل بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى المدعية أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، ونصها ما يلي: " بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م. تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على المشاركة في تجارة المنتجات البلاستيكية حيث أن المدعية مرخص لها بذلك، على أن تدفع المدعية (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وأن يقوم المدعى عليه بالعمل، وأن يقوم بدفع ما نسبته ٧٪؜ من صافي الأرباح، وعلى أن يقوم بصرف الأرباح بعد ٤٥ يوم من العقد، وعلى أن يلتزم المدعى عليه بتقرير دوري عن الأرباح والخسائر كما نص البند السادس من العقد، واتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد سنة تتجدد تلقائيا في حال رغبة الطرفين بشرط أن لا تتجاوز ٣ سنوات، وعلى ذلك تم تحرير سند لأمر بقيمة رأس المال، إلا أن المدعى عليه أخل بالعقد ولم يقم بتزويد المدعية بالتقارير الربح والخسارة ولم يقم بالالتزام بصرف الأرباح؛ لذلك طلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال"، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد. وقدم المدعى عليه مذكرة وهذا نصها: (ماذكرته المدعية في دعواها غير صحيح جملة وتفصيلا، ونفصل لفضيلتكم الوقائع حسب التالي: ١- أبرمت المدعية مع شركة (...)البركة للبلاستيك السجل التجاري رقم (...) عقدين تجاريين للبيع والشراء في المنتجات البلاستيكية العقد الأول رقم (١٩٦) في تاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٨م برأس مال ثلاثون ألف ريال. وقد استلمت المدعية من هذا العقد مبلغ وقدره ٣٢١٨٧ ريال شاملا رأس المال والارباح. حسب ماهو موضح في خطاب اخلاء الطرف وابراء الذمة المرسل لها في تاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٠م. العقد الثاني رقم (٥٧٥) في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م برأس مال ثلاثون ألف ريال. وقد استلمت المدعية من رأس مالها في هذا العقد ٦٣١٥ ريال. وتاريخ نهاية هذا العقد ٠١/٠٩/٢٠٢٢م حسب تاريخ الاستحقاق الموضح في السند المرفق مع العقد. ٢- اجمالي المبالغ التي استلمتها المدعية من المنشأة مبلغا وقدره (٣٨٥٠٢) ريال. ٣- لايمكن توزيع الأرباح والجزم بها قبل استيفاء رأس المال. فجميع ما استلمته المدعية في البداية هو من رأس ماله وما زاد عن رأس مالها فهي أرباح. ٤- هذه القضية مثلها مثل غيرها من القضايا التي سبق الحكم فيها وقد تم صرف النظر عن عشرات القضايا مثلها بعد اثبات استلام المدعي لرأس ماله وارباحه.) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه، وقدم وكيل المدعي مذكرة وهذا نصها: (أولا: نكول المدعى عليه عن الجواب: لم يجب المدعى عليه بإجابة ملاقيه عن دعوى المدعية، حيث أن المدعية تطلب إعادة رأس المال المسلم للمدعى عليها بموجب تفريطه وتعديه في رأس المال مما أدى إلى تلفه، حيث امتنع المدعى عليه عن تسليم الأرباح وتوضيح موقفه في الشراكة. ثانيا: إقرار المدعى عليه بحصول الربح وأن المبالغ المسلمة هي الأرباح. ثالثا: تنكر المدعية سداد جزء من رأس المال، حيث أن الادعاء خالياً من الصحة ومرسلاً دون أي مستند يثبت السداد) وبسؤال وكيل المدعي هل استلمت المدعية شيئا من رأس المال أو الأرباح للعقدين محل المطالبة فأفاد بأن المدعية لم تستلم أي شيء من هذين العقدين لا من رأس المال ولا من الأرباح. وبسؤاله عن احضار المدعية لأداء اليمين فطلب الامهال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه، حضرت المدعية ووكيلها، ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعية عن المبالغ المستلمة أفادت بأنها استلمت مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كأرباح من أحد العقود ولم تستلم شيئا من العقد الآخر. وبسؤالها عن أداء اليمين حلفت قائله: (والله العظيم الذي لا إله غيره لقد سلمت المدعى عليه مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال بغرض الشراكة في تجارة المنتجات البلاستيكية وقد انتهت الشراكة، واستلمت من المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كأرباح لأحد العقود ولم يسلم المدعى عليه رأس المال والله العظيم.) هكذا حلفت، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في عقدين المتضمن تعاقد المدعية مع المدعو/ (...) للصناعة. من أجل استثمار المدعية بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لدى المدعو/ (...)، بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٨م. والأخر استثمار المدعية بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لدى المدعو/ (...)، على مطبوعات (...)، ومذيل بتوقيع وختم الطرفان. وسندي قبض تفيد سداد المدعية ما مجموعه (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وعلى مطبوعات (...) ومذيل بختمها وتوقيعها، وحيث أن (...)منشأة ليس لها وجود في نظام وزارة التجارة،كما أن المدعى عليه هو من استلم هذه الأموال مما يكون معها مسؤولا عن ضمان رأس المال. وبما أن وكيل المدعي يدعي أن ما استلمه عبارة عن أرباح أحد العقدين المبرمة مع المدعى عليه، وحيث أنكر ذلك المدعى عليه وأفاد بأنها عبارة عن رأس مال الشراكة، وحيث طلب المدعى عليه يمين المدعية على عدم استلام المبالغ الأخرى التي انكرت استلامها، وحيث أن الدائرة وجهت اليمين للمدعية وقامت بها بالوجه المطلوب، واستنادا على المادة (٩٨) من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ٢- ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث