حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430705296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470261932/1444
رقم الحكم:4430705296
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261932 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430705296 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦١٩٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالته رقم (...) وحضر لحضوره (...) وكيلا عن المدعى عليه بموجب وكالته رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفق مذكرته في المحادثة ونصها: ١) من حيث الشكل: لما كان الفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية قد نصت على اختصاص المحكمة بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وقد انحصر موضوع دعوى موكلتي في المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليمها قيمة البضائع الموردة اليها وقد احترف طرفي الدعوى ممارسة التجارة فإن الاختصاص النوعي لنظر موضوع الدعوى قد انعقد للمحكمة التجارية، وحيث نصت المادة (١/٣٦) من نظام المرافعات الشرعية على انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها مقر إقامة المدعى عليها، وحيث نص السجل التجاري للمدعى عليها على اتخاذها محافظة جدة مقراً رئيسياً لها فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بجدة. وحيث استوفت دعوانا الماثلة الشروط المبينة بالفقرة (١/٢٠) من نظام المحكمة التجارية بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل خمسة عشر يوماً من إقامة الدعوى وتم إحالتها إلى منصة التراضي وصدر وثيقة الصلح رقم(٠١-٤٤٠٣٠٣٦١٤٨) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ تم ارفاقه بأوراق الدعوى فإن دعوانا تكون حريةً بالقبول من الناحية الشكلية. ٢) من حيث الموضوع: فإن وقائع دعواي تبدأ اتفاق موكلتي شفوياً مع المدعى عليها على توريد بضائع من نوع (ملابس) لصالح المدعى عليها وذلك بحسب الطلب بموجب فواتير آجلة صادرة من مؤسسة (...) للتجارة التي انتقلت ملكيتها إلى شركة (...) التجارية (...) السجل التجاري رقم بتحويل المؤسسات إلى شركة (...) التجارية بموجب الإفادة رقم (٤٣٩٦٨٧) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٣هـ المرفقة على أن تقوم المدعى عليها بالسداد على دفعات بنظام الدائن والمدين، وقد استمر التعامل بتلك الطريقة حتى تراكم بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٨٨٠,٢٠٧.٨١) ثمانمائة وثمانون ألف ومائتان وسبعة ريال وواحد ثمانون هللة مقابل بضائع قامت باستلامها بعدة فروع وذلك على التفصيل التالي ١/ فرع مركز (...) مبلغ وقدره (٣٥٩,٥٦٢.٦٤) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وستون ريال وأربعة وستون هللة.٢/فرع مراكز (...) مبلغ وقدره (٥٢٠,٦٤٥.١٧) خمسمائة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة عشرة هللة.(وقد أرفقت لفضيلتكم فواتير الشراء وكشف الحساب)، وقد امتنعت المدعى عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبة موكلتي لها. ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً جواز الاحتجاج بالدفاتر التجارية المنتظمة بين التجار كأحد وسائل الإثبات، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقد أورد شيخ الإسلام في كتابه الاختيارات ٢/٢٤١ما نصه (من مطل صاحب حق حتى ألجأه إلى الشكاية فعليه ما غرمه) وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(٨٨٠,٢٠٧.٨١) ثمانمائة وثمانون ألف ومائتان وسبعة ريال وواحد ثمانون هللة ٢/ الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال). وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن يقوم بإيداع جوابه خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة عبر الطلبات ثم يقوم المدعي وكالة بالرد عليه خلال مدة مماثلة وأن يقوم كل منهما بإرفاق كافة مستنداته على الدعوى وأن يتم التواصل بينهما وديا لتزويد بعضهما باللائحة والمستندات وغيرها مما يلزم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، وفيها حضر طرفا النزاع وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجل أفاد أنه أرفق مذكرة عبر النظام، ولتعذر الاطلاع عليها طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه ارفاقه عبر البرنامج فطلب مهلة لإرفاقها في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بطلب عبر النظام برقم٤٤١٠٥٧٧٣١١ وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤ هـ ونصها " قدم لكم ردي على الدعوى المقيدة برقم٤٤٧٠٢٦١٩٣٢ ضد (...) من قبل شركة (...) التجارية المحدودة: إن موكلي ينكر ما جاء في دعوى المدعية ولم يتسلم الفواتير ولا البضاعة المدعى بها ولم يطلب تلك البضائع من المدعية لا عن طريقه ولا عن طريق مفوض عنه أو وكيل شرعي له ولم يتم استلامها ويثبت عدم صحة الفواتير المدعى بها في الأسباب التالية: أولا: هذه الفواتير مصطنعة من قبل المدعية وليس لها أساس من الصحة ودليل عدم صحة هذه الفواتير وجود رقم ضريبي عليها وهذا يبين أنها فواتير مطبوعة حديثة ومؤرخة بتواريخ قديمة كما هو مبين عليها أنها صادرة في عام ٢٠١٤م (١٤٣٥هـ) ولم يكن في ذلك التاريخ رقم ضريبي على الفواتير ولم تقر الضريبة فقد أقرت الضريبة المرسوم الملكي الموقر (المرسوم الملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨) وهذا دليل على أن هذه الفواتير يشوبها العوار ولا تصلح أن تكون دليل صحيح فكيف يوجد عليها رقم ضريبي قبل إقرار الضريبة بحدود أربع سنوات. ثانيا: لا يوجد توقيع ولا أختام ولا مصادقة عليها من قبل موكلي وإنما المدعية تقوم بطباعة فواتير ورفع دعاوي بها دون بينة وتصطنع لنفسها دليل باطل وتريد أن تجعله حجة ضد الغير. ثالثا: عدم معقولية الدعوى حيث لا يمكن تصور هذه الدعوى بأن المدعية تسكت عن مبلغ مثل هذا طوال هذه الفترة التي تجاوزت تسع سنوات ولو كان لها حق صحيح لما سكتت عن حقها طول هذه الفترة ولم تطلب من موكلي حتى المصادقة على الرصيد أو على كشف حساب بينهم وهذا يؤكد عدم صحة الدعوى وصحة ما دفع به موكلي بعدم علمه عن الفواتير التي تزعم المدعية أنها تم تسليمها لموكلي مقابل بضائع. رابعا: ولما جاء في المادة الثامنة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية وكذلك ما جاء في نظام الاثبات في مادته السادسة والستون (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة). خامسا: حيث نص نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ والذي جاء فيه عدة مواد يجب التقيد بها ومنها المادة الرابعة والعشرون والتي نصت (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة) فقد مر على الحق الذي تزعمه المدعية أكثر من تسع سنوات ونصف ولوجود نص نظامي يمنع من سماع الدعوى حيث لا اجتهاد مع النص فلا يصح قبول هذه الدعوى رغم عدم صحتها وتخالفها مع صحيح النظام. سادسا: وحيث ما قدمته المدعية وتزعم بأنه دليل لم يعد دليل حيث أنه لا يرقى أن يكون بينة موصلة وإنما كلام مرسل لا صحة له. ولكل ما سبق ذكره: أطلب الحكم بعدم سماع دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى. "، كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة رد بموجب الطلب رقم٤٤١٠٦٤٥٧٣٦ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ هـ ونصها " لقد تم ارفاق كشوفات حساب بنظام المدين والدائن تحمل عنوان مؤكد للتعامل وتدل دلالة واضحة على صحة الكشوفات والتعامل وذلك بعد تقديم صور للفواتير وسندات الشحن وصور للحوالات المحولة من المدعي عليه والتي تدل دلالة منطقية واضحة على صحة رصيد الادعاء (مرفق ١) اذ انه من غير المنطقي ان يتم تحويل مبالغ بمئات الالاف لنا من المدعي عليه دون وجود علاقة توريد مؤكدة حيث ان قيمة الفواتير المصدرة للمدعي عليه بعد اخر سداد في تاريخ ٣٠-١٢-١٤٣٤هـ بمجموع (٨٩٥,٢٥٥) يخصم منها اجمالي قيمة المرتجعات المصدرة له بملغ (٨,١٩٢) أي ان صافي المبالغ المدينة - على المدعي عليه- هي (٨٨٧,٠٦٣) وبمقارنتها بالحوالات الواردة من المدعي عليه بمبلغ اجمالي (٥٢٧,٥٠٠) حسب كشوفات البنوك المرفقة. بنود الاعتراض - فيما يخص الفواتير الضريبية والرقم الضريبي: نفيد سعادتكم بأنها فواتير مطبوعة حديثا ولاتوجد بها أي قيمة لضريبة القيمة المضافة حيث قد تم تحديث النظام المحاسبي من قبل الشركة المسئولة عن البرنامج المحاسبي ليتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتغيير مسمى الفواتير من فاتورة مبيعات الى مسمى فاتورة ضريبية وطباعة الرقم الضريبي للشركة بصورة تلقائية علي الفواتير المصدرة حديثا او حتى المطبوعة في تواريخ قديمة. ومع ذلك نفيد سعادتكم بوجود صور من الفواتير المصدرة للمدعي عليه مازلنا نحتفظ بها وسنوافيكم بها (مرفق ٢) - أشار محامي المدعي عليه ان موكله لم يستلم الفواتير ولا البضاعة ولم يطلب تلك البضائع ! في حين انه تم تقديم صور من سندات استلام شركات الشحن للبضائع مذكور بها بيانات المرسل والمرسل إليه وكمية البضاعة بموجب فواتير مبيعات وحسب طلب المدعية عليها. • وبالنسبة ما ذكر بأن نص نظام المحاكم الصادر بالمرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١هـ والذي جاء فيه لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (٥) خمسة سنوات من تاريخ نشوء الحق فإنه ينتهي في ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ ونص المادة (١٨) من نظام المرافعات الشرعية اليوم التالي من نهاية المدة. وعليه نفيد فضيلتكم بأنه من المتعارف عليه في تجارة الجملة للملابس الجاهزة والأحذية ان يتم تسجيل الفواتير وارسالها للعميل بناء على طلب العميل الى شركة شحن داخلية تتولى عملية نقل البضائع وتسليمها للعميل وتسليم المرسل سند استلام للبضاعة محل الارسال مرفق به بيانات الأطراف وكمية البضائع وتحتفظ شركة الشحن- بصور من سندات الاستلام يمكن الرجوع إليها اذا لزم الامر. "، وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكرات ختامية عبر النظام وذلك ابتداء من وكيل المدعى عليها ثم بعد ذلك يقدم وكيل المدعية مذكرته الختامية، كما جرى إفهامهما بإرفاق ما طلب منهما قبل موعد الجلسة القادمة باسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، و تشير الدائرة بأن وكيل المدعية قدم مذكرة رد عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٨٦٤٦٢٢ والمؤرخ في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ هـ، حيث ما جاء فيها تكرار لما سبق ذكره مسبقا، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فقرر وكيل المدعية قائلا: إن موكلتي تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، هكذا قرر، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: إني مستعد ببذل اليمين متى ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبة اليمين الغموس حلف بالله قائلا: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأني لم أتعاقد مع المدعية مؤسسة (...) للتجارة قبل تحولها إلى شركة (...) التجارية المحدودة على أن تورد لي بضاعة عبارة عن ملابس بثمن إجمالي قدره (٨٨٠,٢٠٧.٠٠) ثمان مئة وثمانون ألفًا ومئتان وسبع ريالات، ووالله بأني لم أستلم من المدعية البضاعة محل الدعوى، ووالله بأني لم أفوض أحدا من العاملين باستلام البضاعة محل الدعوى، ووالله ما ذكرته المدعية حيال ذلك غير صحيح، والله العظيم والله العظيم والله العظيم " هكذا حلف، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن النزاع بين الطرفين ناشئ عن عقد مقاولة فهو يندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٨٠,٢٠٧.٠٠) ثمان مئة وثمانون ألفًا ومئتان وسبع ريالات مقابل توريد بضاعة عبارة عن ملابس جاهزة لصالح المدعى عليه، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال أتعابا للمحاماة، مستندا في دعواه على الفواتير محل الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليه ينكر العلاقة التعاقدية وينكر استحقاق المدعية لما تطالب به، وبناء على عدم تقديم وكيل المدعية لبينة موصلة على دعواه، وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أن المدعى عليه أصالة أدى اليمين على النحو المشار له في مضامين وقائع الحكم أعلاه، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر "، واستنادا للمادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ والتي نصت على " إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب من المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه "، الأمر الذي يتقرر معه بأن دعوى المدعية حرية بالرفض، وما يخص مطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء"، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، لما ذكر من أسباب رفض الدعوى أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٢٦١٩٣٢ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث