حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430690279
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470013602/1444
رقم الحكم:4430690279
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013602 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430690279 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470013602 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع (...) للألمنيوم والمعادن المدعى عليه: مصنع (...) للتصنيع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/03/08هـ الموافق 2021/10/14م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها زجاج بثمن إجمالي قدره (55,419.25) خمسة وخمسون ألفًا وأربعمئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (55,419.25) خمسة وخمسون ألفًا وأربعمئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمن مطابقة المدعى عليها على الرصيد الذي في ذمتها وهو المبلغ محل المطالبة، وتاريخ 2021/12/22م، وممهور بالتوقيع المنسوب للمدير التنفيذي وختم الشركة المدعى عليها. 2- كشف حساب عميل من تاريخ 2019/01/01م إلى 2022/08/02م والمتضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (55,419.25) خمسة وخمسون ألفًا وأربعمئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً: نستد على العقد ومطابقة الرصيد، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد زجاج، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه المصادقة على الرصيد المطبوعة على أوراق المدعية وتضمنت الإقرار من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها وختم الشركة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مصنع (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي أولا/ مبلغ قدره (٥٥,٤١٩.٢٥) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هلله. ثانيا / مبلغ قدره (3000) ثلاثة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة للمدعية شركة مصنع (...) للألمنيوم والمعادن سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.