حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430666461

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578824/1444
رقم الحكم:4430666461
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578824 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430666461 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470578824 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى وفق المبين في الضبط ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضاعة عبارة عن مفروشات) بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٦هـ، وقد بقي من ثمنها مبلغ وقدره (١٢١,٣٧٧.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالا ، وطلبت إلزامه بالسداد، وحصرت بيناتها في العقد وكشف حساب مصادق عليه وبيان تحميل بضاعة، وبعرض الصلح على الأطراف طلبا مهلة للتفاوض حوله والتواصل فيما بينهما بذلك، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً وأفهمت المدعى عليه بالجواب عن الدعوى اذا لم يتم الصلح وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وقررت وكيلة المدعية بأنه قد حصل الصلح بين الأطراف، فعقب المدعى عليه بصحة ما ذكرته ، وبسؤالهما عن فحوى الصلح؟ ارفقت وكيلة المدعية نسخة منه ونصه: (اتفاقية جدولة مديونية الطرف الأول: شركة (...) المحدودة الطرف الثاني: مؤسسة (...) إشارة إلى الجلسة القضائية المنعقدة بتاريخ 03/07/1444 هـ تم الاتفاق على جدولة مديونية ، حيث أن اجمالي المبلغ 121,377 ريال وحسب الاتفاق يتم دفع 35,000 ريال حالياً وقد تم دفعها بالفعل واستلامها من الطرف الأول والباقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره 86,377 تقسط كل نهاية شهر على النحو التالي:- مبلغ الدفعة تاريخ الدفعة: 10,000 28/2/2023 10,000 31/3/2023 10,000 30/4/2023 10,000 31/5/2023 10,000 30/6/2023 10,000 31/7/2023 10,000 31/8/2023 16,377 30/9/2023 نرجوا منكم تحويلها الى حسابنا في بنك (...) وإشعارنا بسند التحويل: رقم الحساب: (...) رقم الايبان (...) ا.هـ، وطلب الحاضران إثبات الصلح وإلزامهما به ، واطلعت الدائرة على وكالة المدعية الحاضرة برقم (...) المتضمنة حق الصلح كما اطلعت على وكالة المدعى عليه الحاضر برقم (...) المتضمنة حق الصلح وبناء على المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية، يعد هذا المحضر سنداً تنفيذيا ملزماً للطرفين، وتعد الدعوى منقضية بذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: بناء على المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية، يعد هذا المحضر سنداً تنفيذيا، وتعد الدعوى منقضية بذلك. نص الحكم: بناء على المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية، يعد المحضر سنداً تنفيذيا ملزماً، وتعد الدعوى منقضية بذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث