حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430707669

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470735111/1444
رقم الحكم:4430707669
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735111 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430707669 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470735111 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مشغل (...) للتزيين النسائي الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/16 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة (...) وتاريخها 08/07/1444 هـ الصادرة من من كتابة العدل بشمال جدة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2.400) ألفان وأربعمائة ريال مقابل قيمة أجرة نقل حاوية نفايات لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد الالكتروني المبرم بين الطرفين، هكذا أجاب، ثم قرر قائلا: إن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة لصالح موكلتي، وموكلتي لا تطالبها بشيء وأطلب إثبات تنازل موكلتي عن هذه الدعوى، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعي فتبين بأنها تخوله حق التنازل، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية ذكر أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيل المدعية يخوله حق التنازل عن موكلته فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى رقم 4470735111، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث