حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430668421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678849/1444
رقم الحكم:4430668421
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678849 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430668421 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٨٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المتضمنة ان موكله باع على المدعى عليه مواد غذائية، وقد استلم المدعى عليه البضاعة كاملة، وبقي من ثمنها مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ريال وانتهى الى طلب الزام المدعى عليه بسداد الثمن المذكور، وحصر بيناته في سند لأمر منتهي المدة، وعقد الاتفاق بين الطرفين، وكشف حساب بمبلغ وقدره ١٤٩٩٦٦.٨٢ ريال، وبذيله ختم المدعى عليه، وعبارة الرصيد مطابق، كما يستند الى اتفاقية سداد محررة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢هـ على مطبوعات المدعى عليه ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ومصادقة الغرفة التجارية يطلب فيها المدعى عليه جدولة مديونية عليه للمدعي بقيمة اجمالية قدرها ١٥٠٠٠٠ريال لا بينة لديه سواها، وباطلاع الدائرة على البينات قررت الحكم في القضية للأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال؛ يشكل المتبقي من ثمن مواد غذائية قام المدعي ببيعها على المدعى عليه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات تتمثل في سند لأمر منتهي المدة، وعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، وكشف حساب بمبلغ وقدره ١٤٩٩٦٦.٨٢ ريال، وبذيله ختم المدعى عليه، وعبارة الرصيد مطابق، إضافة الى اتفاقية سداد محررة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢هـ على مطبوعات المدعى عليه ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ومصادقة الغرفة التجارية؛ يطلب فيها المدعى عليه جدولة مديونية عليه للمدعي بقيمة اجمالية قدرها ١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال، ولما كانت الدائرة تعد هذه الأدلة كافية في الحجية، وتقدرها موصلة إلى لزوم الحكم للمدعي بما يدعيه؛ لتضمنها دليل الكتابة المتقرر حجيته شرعاً ونظاماً ؛ لقول الحق تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد إلى حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ووجه الدلالة منه كالآية، ولما هو متقرر في القواعد أن الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه المادة ١/٢٩ من نظام الاثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه…)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من ذات النظام من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها …)، وحيث إن حقيقة مستند جدولة الدين هو إقرار باستحقاق المبلغ الإجمالي للمدعي، ولتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم علمه بالدعوى، ولم يجب عنها ولا عن بيناتها، ولما هو متقرر في القواعد من أن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، وهو ما يبقي بينات المدعي على قوتها وأصل حجيتها، وينتقل به جانب المدعى عليه عن البراءة الأصلية، ويوجب الحكم عليه بطلب المدعي، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون الف ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)