حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430686323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470651926/1444
رقم الحكم:4430686323
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470651926 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430686323 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٤,٧٩٢.٢٣) ثلاثمائة وأربعة آلاف وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، تمثل قيمة توريد صهاريج مياه. والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)وبناء على المادة ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانية الصلح ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى ارفق مانصه "حيث إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م بموجب أوامر الشراء تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد صهاريج مياه مع السائق بالإضافة الى جميع الأدوات التي تخدم العمل والتي تساعد المشروع مثل تنظيف الرمل توريد الحصى طبقة الأساس رمل صافي وذلك حسب ٤ أوامر الشراء وهي:(...) وصدر بناءً على هذا الأمر ٣ فواتير،(...)وصدر بناءً على هذا الأمر فاتورة واحدة(...)وصدر بناءً على هذا الأمر فاتورتين ،(...) وصدر بناءً على هذا الأمر ٤ فواتير أي ان أجمالي الفواتير هي ٩ فواتير وفاتورة واحدة مشتركة وهي فاتورة رقم ٣ وصدر بهذه العلاقة كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م يوضح المبلغ المستحق لموكلتي والذي يقدر بمبلغ (٣٠٤,٧٩٢.٢٣) ثلاثمائة وأربعة آلاف وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. ولم تسدد المدعى عليها أي مبلغ منها.ولكون موكلتي استنفذت كل الوسائل والطرق الودية لحل النزاع خارج أروقة القضاء الا ان المدعى عليها قابلتها بالمماطلة والتسويف ولم تسدد منها شيء.ثانياً: الأسانيد:أوامر الشراء – الفواتير – كشف الحساب ثالثاً: الطلبات: بناء على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الاتي:١- الحكم على المدعى عليها بإلزامها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي وقدرة(٣٠٤,٧٩٢.٢٣) ثلاثمائة وأربعة آلاف وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة٢- والحكم أيضاً بأتعاب المحاماة والتي تقدر بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي " وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على أوامر الشراء و الفواتير و كشف الحساب ، ولضرورة اجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) ، ثم ذكر الحاضر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي من إجمالي مبلغ المطالبة ليصبح المبلغ المطالب به مبلغا قدره (٢٢٤.٧٩٢.٢٣) مائتان وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالا وثلاثة وعشرون هللة ، ثم طلب الحاضر حصر دعواه في هذا المبلغ ، وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة رقم (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٤.٧٩٢.٢٣) مائتان وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالا وثلاثة وعشرون هللة ، تمثل قيمة توريد صهاريج مياه، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي أوامر الشراء والفواتير وكشف الحساب، وهو ماتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى ، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٤.٧٩٢.٢٣) مائتان وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالا وثلاثة وعشرون هللة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.