حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430874696
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470714249/1444
رقم الحكم:4430874696
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470714249 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430874696 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٤٢٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريكًا في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، عنوانها (...)، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعمائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٣٥هـ الموافق ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٤م، وتنتهي في تاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٦٥هـ الموافق ٠٧/ ٠٢/ ٢٠٤٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٣٥هـ الموافق ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال سعودي للمسوغات التالية: (عدم قيام الشريك بدفع حصته من رأس المال)، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يومًا من تقديم الدعوى، من تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢١/ ١١/ ٢٠٢٢م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله). وقد أرفق طي صحيفته عقد تأسيس (...)، وقرار جمعية الشركاء رقم (١) في شركة (...) المؤرخ في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٣٥هـ، على مطبوعات مكتب (...)، والمذيل بتوقيع الشركاء، وقد تم قيد صحيفة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: رئيس وأعضاء المحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله. الموضوع/ لائحة دعوى، بمطالبة أحد الشركاء الموضح بياناته أدناه، بدفع قيمة حصته من رأس المال المدعي: شركة (...) سجل تجاري رقم (...). المدعي عليه: (...) هوية رقم (...). موضوع الدعوى: أولًا: بتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٣٥هـ الموافق ١٢/ ٠٩/ ٢٠١٣م، اتفق كل من: (...)، سعودي الجنسية، هوية رقم (...)، و(...)، سعودي الجنسية، هوية رقم (...)، و(...)، سعودي الجنسية، هوية رقم (...)، و(...)، سعودي الجنسية، هوية رقم (...)، على تأسيس شركة (...) برأس مال وقدره (٩٠٠.٠٠٠) ريال مقسمة إلى (١٠٠) حصة، وقيمة الحصة الواحدة: (٩.٠٠٠) ريال (مرفق). ثانيًا: بتاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٣٥هـ الموافق ١٢/ ١٢/ ٢٠١٣م، صدر قرار جمعية الشركاء رقم (١)، والذي ورد في بنده رقم (١) تعيين الشريك (...) الموضح بياناته أعلاه، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، وورد في البند (٤) من ذات القرار على أن لرئيس مجلس الإدارة الحق في إيداع كامل رأس المال وقدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعة مائة ريال سعودي. (مرفق). ثالثًا: قام رئيس مجلس الإدارة دفع كامل المبلغ رأس المال من حسابه بناءً على قرار الشركاء المشار له أعلاه بذلك بشيك مسحوب على البنك (...) برقم (٩٨٠٥١٠) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠١٣هـ، وبمبلغ قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال فقط، والذي تم إيداعه في حساب الشركة في بنك (...) رقم (...) (مرفق). رابعًا: تمت مطالبة المدعى عليه عدة مرات من قبل رئيس مجلس الإدارة بطلب دفع الشريك لحصته من رأس المال دون أي تجاوب من قبل المدعى عليه، وعليه وبناء على ما سبق واستنادًا على المادة (١٥) من نظام الشركات التي نصت على: يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها... مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك ، وحيث إن المدعى عليه تعهد بتقديم حصته التي تبلغ (١٠%) من رأس المال وقدرها (٩٠،٠٠٠) ريالًا والتي لم يقم بدفعها للشركة حتى الآن؛ لذا وبناء على ما تقدم فإنا نطلب الحكم على المدعى عليه بما يلي: دفع مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال وذلك مقابل حصته من رأس مال الشركة. دفع مبلغ وقدره (١٩.٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة)، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك عقد تأسيس الشركة، وقرار الشركاء بتوكيل رئيس مجلس الإدارة بدفع رأس مال الشركة، وشيك دفع رأس المال من حساب رئيس مجلس الإدارة، وخطاب مطالبة المدعى عليه بدفع حصته من رأس المال، وكشف حساب خصم المبلغ من حساب رئيس مجلس الإدارة، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن الذي دفع رأس المال نيابة عن الشركاء هل هي الشركة أم رئيس مجلس الإدارة؟ فأجاب بأن الشركاء قرروا توكيل رئيس مجلس الإدارة بدفع رأس مال الشركة من حسابه الخاص حيث أوجب النظام الوفاء برأس المالك كاملاً قبل تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والوفاء الكامل بها وإيداعها في حساب بنكي باسم الشركة، وبعد ذلك يقوم الشركاء بسداد المبلغ للشركة ويقوم رئيس مجلس الإدارة باستيفاء ما دفعه نيابة عن الشركاء من الشركة، وقد استوفى رئيس مجلس الإدارة المبلغ الذي دفعه نيابة عن الشركاء من الشركة، كما قام الشركاء الآخرين بدفع حصصهم للشركة ولم يتبقَ إلا شريك واحد وهو المدعى عليه، وبناء عليه أصبح المدعى عليه مدين للشركة بحصته من رأس المال وقدره (٩٠.٠٠٠) ريال حسب ما نص عليه نظام الشركات في مادته (١٥) من النظام الجديد للشركات، والمادة (٧) من النظام القديم، حيث أصبحت الشركة دائنة للمدعى عليه بقيمة حصته التي تعهد بدفعها للشركة عند التأسيس، وعليه فتكون ذمة الشريك المدعى عليه مشغولة بهذا الدين لذمة الشركة، وعليه تطلب المدعية إلزامه به. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بقيمة حصة في رأس مال الشركة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة حصته من رأس مال الشركة وقدرها (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، مع تحميله أتعاب المحاماة وقدرها (١٩.٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، وقدم بينة موكلته المتمثلة في عقد تأسيس الشركة المنصوص فيه أن المدعى عليه يملك ١٠ حصص بقيمة قدرها ٩٠.٠٠٠ ريال، وقرار الشركاء رقم ١ بتاريخ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ المتضمن توكيل رئيس مجلس الإدارة بدفع كامل رأس مال الشركة نيابة عن الشركاء، وشيك بقيمة كامل رأس المال من حساب رئيس مجلس الإدارة، وكشف حساب يتضمن خصم كامل رأس المال من حساب رئيس مجلس الإدارة، وحيث قرر وكيل المدعية بأن رئيس مجلس الإدارة استوفى رأس المال الذي دفعه نيابة عن الشركاء من الشركة، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة حصته للشركة فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية قيمة حصته في الشركة بمبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال، وأما بخصوص طلب وكيل المدعية الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، فبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها المشروع لها، وحيث انتهت الدائرة في حكمها إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة ؛ فإنها تنتهي إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة وتقدرها بناء على الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل بمبلغ قدره (٩٠٠٠) ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه عن طريق أبشر وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه عن طريق أبشر، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: (...)، سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال. ثانيًا: مبلغًا قدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430874696 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٤٢٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع قيمة حصته من رأس مال الشركة محل الدعوى مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، ودفع مبلغ وقدره (١٩.٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، يمثل أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم (...) ما يلي أولًا: مبلغًا وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال. ثانيًا: مبلغًا وقدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة.)، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نظر الاستئناف مرافعة وإلغاء الحكم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف واكتفى بلائحة استئنافه، وأضاف بأن الشركة المدعية سحبت رأس المال المذكور صوريا ويؤكد ذلك كشف حساب الشركة، كما أنه تم تخفيض رأس مال الشركة، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض و أضاف بأن أما ما ذكره المستأنف في هذه الجلسة فكيف للشركة أن تسحب رأس المال وهي من يودع في حسابها رأس المال، وأما تخفيض رأس المال فغير صحيح، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه قد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض وما ذكره المستأنف في جلسة هذا اليوم ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٦٦٩٥٩٢) المؤرخ في ١٠ /٠٨ /١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٧١٤٢٤٩)، القاضي بـ(إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال. ثانيًا: مبلغًا قدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة)، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.