حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430708744
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470049330/1444
رقم الحكم:4430708744
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049330 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430708744 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470049330 لعام 1444هـ المدعي: موسى سعد عبدالرحمن الموسى المدعي عليه: مؤسسة نظم المكاتب العامية للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تم اتفاق بين المدعي وقوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية بترسية أعمال المنافسة توريد وتركيب الأثاث المكتبي لقوات أمن المنشآت بمبلغ إجمالي وقدره (299,000) مائتان وتسعة وتسعون ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بموجب خطاب قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية، كما تم الاتفاق أيضا بترسيه بنود المجموعة الأولى من أعمال المنافسة الخاصة بتأمين الأثاث لمباني القيادة العامة لطيران الأمن والقواعد التابعة لها على بمبلغ إجمالي وقدره (303,910.50) ثلاثمائة وثلاثة الآف وتسعمائة وعشر ريالات وخمسين هلله شامل ضريبة القيمة المضافة، بموجب خطاب القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة وبموجب عقد التوريد العام، كما تم التعاقد بين المدعي و شركة منصة تعميد المالية سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد تمويل بالمرابحة ورقمه (0023) وذلك لغرض توريد السلع للجهات الحكومية المذكورة أعلاه، وعلى ذلك تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها مؤسسة أنظمة المكاتب العالمية للتجارة بطلب المدعي من المدعى عليها القيام بالتوريد والتجهيزات المكتبية التي تم الاتفاق على توريدها بين المدعي والجهات الحكومية المذكورة أعلاه وقد استلمت المدعى عليها كامل المبالغ، وتسببت المدعى عليها في عدم إنجاز المشروعين وذلك لعدم التزامها بالتوريد والتجهيزات المكتبية بالمدة المحددة في العقد. وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بالآتي:1. باسترداد المبالغ النقدية المستلمة بموجب سندات قبض البالغة (298,000) مئتان وثمانية وتسعون ألف ريال. 2. باسترداد المتبقي من مبلغ القرض المسلم لهم من منصة تعميد والبالغة (287,441.66) مائتان وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون ريال وستة وستون هللة.3. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ غرامة التأخير والمحددة بنسبة 6% من قيمة مشروع التوريد المذكور أعلاه والبالغة (15,857) خمسة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً. 4. الزام المدعى عليها بدفع مبلغ الحوالة البنكية وقدره (527,993.75) مئتان وسبعة وعشرون ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هلله. وقدم سنداً لطلباته الآتي:1-كشف حساب، على أوراق مؤسسة موسى الموسى للتجارة تضمن تعميد القيادة العامة لطيران الأمن بإجمالي مبلغ وقدره (347,500) ثلاثمئة وسبعة وأربعون ألف وخمسمئة ريال. 2-عقد تمويل المرابحة، على أوراق شركة منصة تعميد المالية تضمن اتفاق الطراف الأول منصة تعميد المالية والطرف الثاني مؤسسة موسى سعد عبدالرحمن الموسى للتجارة بطلب شراء الطرف الثاني سلع بالآجل لغرض التوريد والعقد ممهور بختم الأطراف، برقم(0023)، وتاريخ 2021/03/21م. 3-سندات قبض عدد(4)، على أوراق مؤسسة نظم المكاتب العالمية للتجارة بالأرقام التالية: رقم (1152) رقم (0707) رقم (1153) رقم (0716) بإجمالي مبلغ وقدره (298,000) ريال مائتان وثمانية وتسعون الف ريال ممهورة بتوقيع المستلم والمدعى عليها. 4-خطاب قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية. 5-خطاب القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة. 6-حوالات بنكية على أوراق بنك الرياض، تضمنت اسم المستفيد مؤسسة نظم المكاتب العالمية للتجارة وتحويل مبلغ وقدره (527,993.75) مئتان وسبعة وعشرون ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هلله، بتاريخ 2021/03/22م. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/24هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن جوابه فطلب المهلة للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/19هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته، أرفقها عبر الدردشة ونصها: أولاً: ندفع بانعدام الصفة لموكلتنا في هذه الدعوى حيث أنه في تحرير الدعوى ذكر وكيل المدعي بأن موكله اتفق مع مؤسسة أنظمة المكاتب العالمية للتجارة وليس مؤسسة نظم المكاتب التي تخص موكلته. ثانياً: السجل التجاري الذي يخص المدعى عليها مشطوب قبل هذا التواريخ و لم يتم استخدامه نهائياً، وكان تاريخ الشطب 07/11/1439هـ. وبعرض إجابته على وكيل المدعي، قرر بأنه يرد عليه بسند القبض وأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، وهذا سند قبض باسم المؤسسة نظم المكاتب العالمية للتجارة الذي نسبها المدعى عليه وكالة في رده بأنها تخص المدعى عليها، والسجل التجاري الذي أرسله المدعى عليه وكالة مطابق لما في سند القبض وهو (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، دفع بعدم صحة المستندات، وليس لموكلته ولا يعلم عنها إطلاقا ولم يوقعها، والعقد مع أنظمة المكاتب وليست نظم المكاتب، وفي الشاشة أظهر الحوالات وفيها أنظمة المكاتب وليست نظم المكاتب، ولم تمارس موكلته أي نشاط تجاري إطلاقاً، وأضاف وكيل المدعى عليها بأننا بحثا عبر الأسماء التجارية في وزارة التجارة عن أنظمة المكاتب وظهر لنا مؤسستين مختلفة وبسجلات تجارية مختلفة، ويسهل الانتحال بمثل ذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مقر المؤسسة، قرر بأنه لا يوجد ولم يكن هناك موقعاً للمؤسسة، وقد أرفق وكيل المدعي بأنه تم الاطلاع على البريد الالكتروني الخاص أيضا بمؤسسة المدعى عليها هو تابع لمؤسسة نظم المكاتب العالمية للتجارة ومؤسسة أنظمة المكاتب العالمية للتجارة وهو Officessustems@gmail.com الموجود في سندات القبض، وطلب وكيل المدعى عليها رؤية المستندات للإجابة عنها، وقد أرسلها المدعي وكالة له، وأفهمته الدائرة بأن يجيب الجلسة القادمة، وكذا أفهمت الدائرة وكيل المدعي إذا كان لديه مزيد بينة فيرفقها في النظام عبر خانة الطلبات، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/08/16هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على كامل المستندات رأت الدائرة أن عقد تمويل المرابحة تم التختيم في آخر ورقة منه من قبل مؤسسة أنظمة المكاتب للتجارة السجل التجاري رقم (...) وبعرضه على المدعي وكالة، قرر بأن الختم المدون في العقد يناقضه سندات القبض التي دون فيها السجل التجاري للمدعى عليها برقم (...) وكذلك سجل آخر لمؤسسة أخرى برقم (...) وتعامل موكلته كان مع المؤسسة المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: وحيث ان المدعي يطلب من المدعى عليها الآتي أولا/ استرداد المبالغ النقدية المستلمة بموجب سندات قبض البالغة (298.000) مائتان وثمانية وتسعون ألف ريال. ثانيا/ استرداد المتبقي من مبلغ القرض المسلم لهم من منصة تعميد والبالغة (287441.66) مائتان وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون ريال وستة وستون هللة.ثالثا/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ غرامة التأخير والمحددة بنسبة 6% من قيمة مشروع التوريد المذكور أعلاه والبالغة (15857) خمسة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً لذلك فالاختصاص لنظر هذه القضية منعقد للمحكمة التجارية حسب نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ في مادته السادسة عشرة الفقرة (1) منها، ولما كان النظر في الأمور الشكلية من الأمور التي تسبق الدعوى، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين، من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه، فإن انعقاد الخصومة بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليها في هذه الدعوى لأن التعاقد مع مؤسسة أنظمة المكاتب للتجارة السجل التجاري رقم (...) كما هو موضح في العقد بين الطرفين وليس مع المدعى عليها مؤسسة نظم المكاتب العالمية للتجارة سجل تجاري رقم (...)، ولا عبرة بما ذكره وكيل المدعية من أن رقم السجل التجاري للمدعى عليها ذكر في احدى سندات القبض فهذا منقوض بما دون في العقد وكذلك بما قرره المدعي وكالة من وجود سجل تجاري ثالث في سندات القبض لمؤسسة ثالثة برقم (...) ولكون السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها مشطوب قبل تاريخ التعاقد ولكون غالب سندات وكذلك الحوالة البنكية المقدمة من المدعي باسم مؤسسة أنظمة المكاتب للتجارة وليس باسم المؤسسة المدعى عليها، لذلك حكمت الدائرة بالحكم الوارد في منطوقه محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب. وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية مقرن سلطان مقرن المقيرن