حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430699458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742889/1444
رقم الحكم:4430699458
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742889 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430699458 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي و المدعى عليهــ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ على أن أقوم بـ(عقد اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٥٦٣٣٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ والمنظورة لدى (التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(اثبات شراكة) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ١- مقدم مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ٢- الدفعة الثانية (٢,٥٠٠) ألفا وخمسمائة ريال في حال تم الاتفاق على الصلح في منصة تراضي.٣- الدفعة الثالثة (٧,٥٠٠)سبعة آلاف وخمسمائة ريال بعد صدور الحكم في حال تعذر الصلح؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال متى في حال صدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠١٩٧٤٧٧) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٠١٣٨١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠هـ لم يصل منه شيء، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بي أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٤٠١٣٨١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، و سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، و أضاف الى انه تم استلام مبلغ قيمة المطالبة في هذه الدعوى و يطلب انقضاء الدعوى، و نظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الحكم بانقضاء الدعوى وخلو ذمة المدعى عليه في هذه الدعوى؛ وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين فإن ذلك يعتبر من الأعمال التجارية المختصة بها المحكمة التجارية، وحيث أفاد وكيل المدعي بأنه استلم مبلغ قيمة المطالبة محل هذه الدعوى وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وعليه يعتبر هذا مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لموكله مطالبة المدعى عليه بالتعويض أو أتعاب المحاماة وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بانقضاء الدعوى وهو بكامل إرادته واختياره المقرر شرعاً فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى و بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث