حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431056062

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470584154/1444
رقم الحكم:4431056062
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584154 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431056062 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470584154 لعام 1444 هـ المدعي: شركة رمال الجبيل للمقاولات المحدودة المدعى عليه: عمار المهنه للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عماله لإنجاز اعمال المقاولات، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً، ابتداءاً من تاريخ (١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ) الموافق (٢٠١٦/٠٢/٠١م)، على أن يُسلم العمل بتاريخ (١٤٣٩/٠٥/١٤هـ) الموافق (٢٠١٨/٠١/٣١م)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال، بموجب مستند الاستحقاق حصر الأعمال رقم (١٠٢) في (١٤٣٨/٠٣/٢٨هـ) الموافق (٢٠١٦/١٢/٢٧م) بمبلغ قدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة مترجمة صادره على مطبوعات مكتب البيان للترجمة، بتاريخ (28/مايو/2016م)، بمبلغ وقدره (35,532) خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وإثنان وثلاثون ريالاً، 2- فاتورة مترجمة صادره على مطبوعات مكتب البيان للترجمة، بتاريخ (20/يونيو/2016)، بمبلغ وقدره (25,650) خمسة وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريالاً، 3- عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ (01/02/2016م)، مختوم من طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/07/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه اصالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى المدعية أجاب انها كما وردت في صحيفة الدعوى المرفقة وبسؤال المدعى عليه اصالة عن السبب في عدم تقديمه الجواب قبل الجلسة الأولى تحقيقاً للنصوص النظامية في نظام المحاكم التجارية فأفاد بأنه لم يتمكن من الدخول في ملف القضية ويطلب اضافته في ملف القضية فتم اضافته في ملف القضية وأفهم بتقديم الجواب خلال خمسة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعية رده خلال الخمسة الأيام التالية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة اليهم، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى المدعية فأفاد بـأنه يحصر دعواه بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (61,182) واحد وستون ألف ومائة واثنان وثمانون الف ريال، بموجب العقد والفواتير، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال قيمة أيدي عاملة، وبما أن بينة وكيل المدعية قدم البينة على دعوى موكلته والمتمثلة في العقد، والفواتير التي تثبت استحقاق المدعية لما تطالب به، ولما جاء في المادة الثالثة من الإثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى رغم استمهاله للجواب على الدعوى أو يدفع بسداد المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعية أو ينفي صحة العقد أو ينفي صحة الفواتير رغم تمكينه من ذلك, مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعية, وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور للجلسة الأخيرة، رغم تبلغها عن طريق النظام، وعن طريق حضور صاحب المؤسسة لجلسة المرافعة التي سمعت فيها الدعوى؛ مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب وعن الدعوى, وجعلت الحكم في حقه حضورياً بناءً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعية قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة, وحيث لم يقدّم المدعى عليه أو من يمثله الجواب وفق المطلوب منه, الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة إعمار المهنه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة رمال الجبيل للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 61.182 واحد وستون ألف ومائة واثنان وثمانون الف ريال لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431056062 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470584154 لعام 1444 هـ المدعي: شركة رمال الجبيل للمقاولات المحدودة المدعى عليه: عمار المهنه للمقاولات العامه الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال قيمة أيدي عاملة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 16/08/1444ه، والقاضي بالزام المدعى عليها/ مؤسسة إعمار المهنة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة رمال الجبيل للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 61.182 واحد وستون ألف ومائة واثنان وثمانون الف ريال. ثم تقدمت المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، وسببت اعتراضها بما يلي: أولاً: صدور الحكم غيابيا. ثانياً: مخالفة الحكم المستأنف الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية لعدم الإخطار. ثالثاً: وجود تزوير في التوقيع والختم على الفواتير سند دعوى المستأنف ضدها، وختم اللائحة بطلب إعادة الدعوى للمرافعة وطلب البينة من المستأنف ضدها على قيامها بالأعمال، وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية على الدائرة مصدرة الحكم لنظر الموضوع استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (85) من نظام المحاكم التجارية ولإحالة المستندات على الأدلة الجنائية للطعن عليها بالتزوير في الختم والتوقيع. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/12/1444هـ، بحضور طرفي الدعوى، والدائرة في سبيل تحققها من توافر متطلبات قبول الاعتراض فقد سألت مقدم الاعتراض الحاضر عادل بن نجا العتيبي هل يحمل رخصة محاماة فأجاب بأنه هو صاحب المؤسسة المستأنفة ولم يبرز رخصة محاماة ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعى عليها فقد ظهر أن الاعتراض على الحكم قدم من صاحب المؤسسة المدعى عليها/ عادل بن نجا العتيبي، عبر حسابه وبتوقيعه على مذكرة الاعتراض وبما أنه نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: ((يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة))؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً , والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث