حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430707979

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470505620/1444
رقم الحكم:4430707979
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470505620 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430707979 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٥٦٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم الاثنين ١٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية إلى هذه المحكمة والتي تضمنت أنه: بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٨ / ٦ / ٢٠١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها بضاعة تجارية عبارة عن قطع غيار (...) بمبلغ وقدره أربعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وخمسون (٩٤,٩٥٠) ريالاً وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد مبلغ المطالبة. وطلب في ختام الصحيفة إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع إجابتها على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية). وبعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ ذكر وكيل المدعية بأن موكلته لا تمانع من الصلح على أن يتم سداد المبلغ على دفعات شهرية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها رفض ذلك. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها وحصر دفوع موكلته؛ ذكر أن ما تضمنته دعوى المدعية غير صحيح فليس لها بذمة موكلته هذه المديونية، كما أن الفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعية غير مدققة من طرف موكلته ولا تحمل ختما أو توقيعا لها كما هو معمول به في التعاملات السابقة, وأن اتفاقية فتح الحساب تضمنت المخول بالتوقيع على أوامر الشراء وكذلك المفوض باستلام البضاعة وهو الموظف/ (...) بعكس ما قدمته المدعية, وأن موكلته تنكر صحة الدعوى ابتداءً وتنكر الفواتير المذكورة وتطلب من الدائرة رد الدعوى لعدم صحتها. ثم سألته الدائرة هل يوجد تعامل سابق بين موكلته والمدعية؛ فذكر بأنه يوجد تعاملات سابقة. وبعد اطلاع الدائرة على اتفاقية فتح حساب التعامل تبين لها بأن المدعى عليها لم تضع توقيع المفوض, وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ ذكر بأنه توجد فواتير عليها توقيع المفوض كما أن الختم المعتمد موضح في فتح الحساب وقد خلت الفواتير منه. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرسال فاتورة عليها توقيع المفوض, فأرفق فاتورة تعود للمدعية عبر الدردشة وعليها توقيع المفوض وذكر بأن توقيعه هو الذي في يمين الفاتورة. وبالاطلاع على الفاتورة تبين أن التوقيع الوارد فيها مختلف عن التوقيع الوارد في فتح الحساب من حيث النمط والانحناء. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحديد نطاق أدلة موكلته؛ فذكر بأن موكلته تستند في سبيل إثبات التعامل بين الطرفين إلى طلب التسهيلات الائتمانية لتغطية مشتريات المدعى عليها من المدعية والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالجوف بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢م. وتستند في سبيل إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة إلى الفواتير التالية: ١- الفاتورة رقم (٢٠١٦١١٠٣٢) وتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠١٦م وقيمتها ثلاثون ألفاً وخمس مئة وثلاثة وعشرون (٣٠,٥٢٣) ريالاً تم سداد جزء منها والمتبقي مبلغاً وقدره أربعة عشر ألفاً وتسع مئة وريال واحد (١٤,٩٠١). ٢- الفاتورة رقم (٢٠١٦١١٠٩٥) وتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م وقيمتها ألفان وتسع مئة واثنان وخمسون (٢,٩٥٢) ريالاً. ٣- الفاتورة رقم (٢٠١٦١١٠٩٦) وتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م وقيمتها أربع مئة وأربعة وثمانون (٤٨٤) ريالاً. ٤- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠٠٣٧٩) وتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧م وقيمتها ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعة وثمانون (٣,٧٨٤) ريالاً. ٥- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠٠٣٨٠) وتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧م وقيمتها ألفان وثمانية وستون (٢,٠٦٨) ريالاً. ٦- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠٠٣٨٧) وتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧م وقيمتها ألفان وست مئة واثنا عشر (٢,٦١٢) ريالاً. ٧- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠٠٣٨٨) وتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧م وقيمتها ست مئة وعشرة (٦١٠) ريالات. ٨- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠١١٢٩) وتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها خمس مئة وسبعة وستون (٥٦٧) ريالاً. ٩- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠١١٣٠) وتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها أربعة آلاف وأربع مئة وستة وعشرون (٤,٤٢٦) ريالاً. ١٠- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠١٢٣٩) وتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها أحد عشر ألفاً وثمان مئة وستة وتسعون (١١,٨٩٦) ريالاً. ١١- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠١٢٤٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها عشرة آلاف وخمس مئة وسبعة وتسعون (١٠,٥٩٧) ريالاً. ١٢- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠١٦٥٣) وتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها ألفان ومئة (٢١٠٠) ريال. ١٣- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠١٦٥٥) وتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها خمسة آلاف وثمان مئة وسبعة عشر (٥,٨١٧) ريالاً. ١٤- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠١٨٨٧) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها خمسة آلاف وست مئة وخمسون (٥,٦٥٠) ريالاً. ١٥- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠١٨٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها أربع مئة وأربعة (٤٠٤) ريالات. ١٦- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠١٩٠٠) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها خمسة آلاف وتسع مئة وتسعون (٥,٩٩٠) ريالاً. ١٧- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠٢٢٠٥) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها أربعة آلاف وثمانية وثلاثون (٤,٠٣٨) ريالاً. ١٨- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠٢٢٠٦) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها ألف وست مئة وخمسون (١,٦٥٠) ريالاً. ١٩- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠٢٢٠٧) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها أربع مئة وتسعة وستون (٤٦٩) ريالاً. ٢٠- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠٢٢٠٨) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها اثنا عشر ألفاً وست مئة وثمانية وأربعون (١٢,٦٤٨) ريالاً. ٢١- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠٢٢٠٩) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها ألف وواحد وسبعون (١,٠٧١) ريالاً. ٢٢- الفاتورة رقم (٢٠١٧٠٢٢١٠) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها مئتان وسبعة عشر (٢١٧) ريالاً. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إحضار بينة تفيد تفويض الموقع على الفواتير من قبل المدعى عليها من خلال التعاملات السابقة بين الطرفين مع تحديد توقيع المفوض في الفواتير على أن يتم تقديمها قبل موعد الجلسة بيومين. ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما شهود فذكر وكيل المدعية بأنه لا يعلم إن كان لدى موكلته شهود أو لا. فيما ذكر وكيل المدعى عليها بأنه ليس لدى موكلته شهود ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام طرفي الدعوى بمقتضى المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها؛ وتشير الدائرة إلى أنه وردها طلب وكيل المدعية رقم: (٤٤١٠٦٧٧٧٠٥) عبر نظام تقاضي والمتضمن مذكرته عما استمهل الدائرة من أجله ونصها: (أولاً: من حيث الموضوع: ١- فيما يتعلق ببينة موكلتي على ما يفيد توقيع المدعى عليها على الفواتير من خلال التعاملات السابقة فنجيب أصحاب الفضيلة: بأن الفواتير الصادرة من موكلتي للمدعى عليها والمقدمة لدى الدائرة الموقرة ليس فيها توقيع المدعى عليها، إلا أن هذه البضاعة لا ترسل للمدعى عليها إلا بناءً على طلب شراء يرسل عبر الفاكس من المدعى عليها (مستند١)، وبناءً على طلب التسهيلات الائتمانية الموقع والمختوم والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بال(...)، وآلية تحضير البضاعة وتوصيلها للمدعى عليها هي كالتالي: أولاً: تقوم المدعى عليها بإرسال طلب شراء (بالفاكس أولًا). ثانيًا: تقوم موكلتي بتحضير طلبية المدعى عليها وإصدار الفاتورة بالبنود المتوفرة. ثالثًا: تقوم موكلتي بتحضير البضاعة وتجهيز الطلبية بناء على الفاتورة الصادرة. رابعًا: يتم تعبئة الطلب المرسل عبر الفاكس من المدعى عليها في كراتين أو طبليات حسب البنود التي بالفاتورة. خامسًا: يتم إرسال تلك الكراتين أو الطبليات لمكتب النقليات، وتكون الفواتير الخاصة بالعميل بداخل الكراتين المرسلة. سادسًا: العودة بإيصال موضح فيه عدد الكراتين المرسلة للمدعى عليها، وإرسال صورة منه للعميل؛ ليتابع الشحنة المرسلة. ٢- مرفق لفضيلتكم صورة من الفواتير الخاصة بشحن البضاعة للمدعى عليها بناءً على طلب الشراء. ٣- توجد مصادقة رصيد مرسلة من قبل موكلتنا بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م على مبلغ وقدره ٦٢,١٥٦ ريال، اثنان وستون ألف ومائة وستة وخمسون ريالًا، وتمت المصادقة على المبلغ من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٣ / ٠١ / ٢٠١٦م ٤- إن استلام المدعى عليها للشحنة بما فيها من الفواتير المرفقة بها تثبت صحة التعامل، واستلام المدعى عليها للبضاعة، وصحة مطالبة موكلتي، وذلك استنادًا على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات. ثانيًا: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى. ثالثًا: الأسانيد: ١- صورة من طلب الشراء المرسل من المدعى عليها لموكلتي عبر الفاكس. ٢- صورة من الفواتير الخاصة بشحن البضاعة للمدعى عليها بناءً على طلب الشراء. ٣- صورة من مصادقة الرصيد المرسلة من قبل موكلتنا بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م). وسألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ تقديم مذكرته لوجود خطأ بالتاريخ في النظام؛ فذكر بأنه قدمها بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ وبما أنه لم يرد الدائرة في الوقت المحدد من وكيل المدعية أي مذكرة لاستيفاء ما طلبته منه في الجلسة الماضية؛ إذ إن الدائرة قد أفهمت وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه قبل انعقاد هذه الجلسة بيومين وبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تقرر تطبيق الفقرة (٢) من المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية بعدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من وكيل المدعية؛ وتنبه الدائرة وكيل المدعية بأنه في حال تكرر مثل ذلك ستطبق عليه الدائرة الفقرة رقم (١) من ذات المادة. كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم ضمن مذكرته بينةً جديدة لم يذكرها في الجلسة التحضيرية وليس من شأنها تدعيم الفواتير التي قدمها إذ إن الفواتير محل المطالبة في عام ٢٠١٧م والمصادقة قبل هذا التاريخ في عام ٢٠١٦م وعليه فإن الدائرة لا تقبل هذه البينة استناداً إلى المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولموكلته الحق بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالمبلغ الوارد فيها، ويقتصر نظر الدائرة بما عرض أمامها في الجلسة التحضيرية. ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على المذكرة لكونها غير ظاهرة لديه ولم يرسلها إليه وكيل المدعية ويطلب مهلةً للاطلاع عليها وإعداد إجابةٍ عليها؛ لذا فإن الدائرة قررت إمهاله على أن يودع مذكرة بإجابته قبل موعد الجلسة القادمة بيومين. وقررت تبعاً لذلك تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم الاثنين ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة عن الموثق/(...) –ترخيص رقم: (...)- بالرقم (...) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٢هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة الصادرة بالقرار رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ. كما حضر/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل سكاكا بالرقم (...)وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (٤٢١٠٦٣) والتي تنتهي بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ. وتشير الدائرة إلى أنه وردها عبر نظام تقاضي الطلب رقم: (٤٤١٠٧٣٩١٨٦) والمتضمن إجابة وكيل المدعى عليها عما استمهلته الدائرة من أجله ونصها: (أولاً: بعد الاطلاع على مذكرة المدعي وكالة لم يتبين لنا جواب ملاقٍ لما طلبته الدائرة من إحضار بينة تفيد تفويض الموقع على الفواتير من قبل موكلتي من خلال التعاملات السابقة بينهم مع تحديد توقيع المفوض. ثانياً: الحوالات المرفقة في مذكرة المدعي وكالة والتي يستند عليها ليست دليل على ما تم طلبه وحيث اننا قررنا سابقا من وجود تعاملات سابقة ولكن ننكر هذه الفواتير المدعى بها وعددها (٢٢) اثنان وعشرون فاتورة الموضحة بالكشف المرفق من قبل المدعي وكالة. والتي لا يوجد عليها توقيع من قبل المفوض بالاستلام. ثالثاً: نجيب فضيلتكم من أن كشف حساب المدعية المرفق رقم (٢) غير مدقق وغير مصدق عليه من قبل موكلتي شركة (...). رابعاً: رداً على ما ذكر في رابعاً من مذكرة وكيل المدعية لا تدل على وجود فاكسات صادرة من موكلتي كما يدعي متعلقة بالفواتير المدعى بها، بل قام بإرفاق كشوفات غير مترجمة خاص بهم لا علاقة لموكلتي بها، بل يوجد بها أسماء مستفيدين آخرين وهذا يدل على أن الكشف خاص بالمدعية. خامساً: إرفاق وكيل المدعية للخطاب الصادر من موكلتي دليل على ما ندعي به على شقين وهما كالاتي: ١- ذكرنا سابقاً من أن توقيع المفوض على الاستلام الموضح بعقد التوريد وهو المدير العام لموكلتي / (...) ويتضح لفضيلتكم أنه مطابق لما جاء في الفواتير المرفقة من قبلنا سابقاً ويعد ذلك إقرار منهم على صحة التوقيع الذي ذكرنا. ٢- تم تقديم طلب فتح الحساب بحد ائتماني مقداره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال، إلا انه تم رفضه من قبل المدعية ومن ثم تم اعتماد مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبعدها تم زيادة الحد إلى (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال كما ورد في عقد التوريد المرفق، فكيف يتم طلب مبلغ يزيد عن الحد الائتماني!!!.عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية). ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره أربعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وخمسون (٩٤,٩٥٠) ريالاً يمثل قيمة قطع غيار خاصة بشركة "(...)" باعتها على المدعى عليها ولم تقم بسداده –على حد دعواها-. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعية قد استندت في سبيل إثبات انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة إلى الفواتير المشار إليها في الجلسة التحضيرية المنعقدة في يوم الاثنين ١٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ؛ ولما كانت المدعى عليها -على لسان وكيلها- تنكر هذه الدعوى متمسكةً بخلو الفواتير المشار إليها آنفاً من ختمها المعتمد ومن توقيع المفوض بالتعامل وفقاً لما هو مثبت في طلب التسهيلات الائتمانية لتغطية مشترياتها من المدعية والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بال(...) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢م. وبما أن وكيل المدعية قد أكد خلو الفواتير -بينة موكلته- عن أي توقيع يعود لأحد مفوضي المدعى عليها وفقاً للمشار إليه في مذكرته المرصودة في جلسة ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ؛ وبما أنه ثبت ما تقدم من خلو الفواتير المشار إليها آنفاً والصادرة عن المدعية -على مطبوعاتها- من أي توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها رغم النص في طلب التسهيلات على المفوضين بالتوقيع على أوامر الشراء؛ الأمر الذي يجعل من دعوى المدعية خاليةٌ مما يسندها إذ إن جميع المستندات الأخرى التي قدمها وكيل المدعية من طلب التسهيلات الائتمانية وفواتير الشحن غايتها إثبات ثابت, وهو التعامل بين طرفي الدعوى وليس من شأنها أن ترتب مديونية في ذمة المدعى عليها وبالتالي فإن هذه الدعوى تضحي حريةٌ بالرفض وهو ما تقضي به الدائرة مباشرة على اعتبار أن كلا طرفي الدعوى يتمتع بالشخصية الاعتبارية طبقاً لما جاء في الفقرة (١) من المادة (٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في جانب المدعى عليها إعمالاً لما جاء في الفقرة (٢) من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ والتي نصت على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية). ولا ينال مما انتهى إليه قضاء هذه الدائرة مصادقة المدعى عليها المؤرخة في ٢٣ / ٠١ / ٢٠١٦م على المديونية الواردة في كشف الحساب المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م والتي قدمها وكيل المدعية ضمن مذكرته المضبوطة في جلسة ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ؛ وذلك أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٣٧) من لائحة نظام المحاكم التجارية وقد أبدى وكيل المدعية بينة موكلته في الجلسة التحضيرية وهي الفواتير المشار إليها آنفاً ولم يبدي أي بينة غيرها وبالتالي فإنه لا يقبل منه أي بينة أخرى لم يذكرها للدائرة قبل انتهاء تلك الجلسة طبقاً لما جاء في المادة (٢٤٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية). الأمر الذي لا تقبل معه الدائرة المصادقة المشار إليها لعدم إبدائها في الجلسة التحضيرية دون الإخلال بحق المدعية بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالمبلغ الوارد فيها باعتبارها سابقة لتواريخ الفواتير محل المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٠٥٦٢٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ المقامة من المدعية/ شركة (...) –سجل تجاري رقم (...)- ضد المدعى عليها/ شركة أبناء (...) -سجل تجاري رقم (...) -. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430707979 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٥٦٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا بتاريخ ٠٤ / ٠٧ /١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص في أن المدعية تقدمت بهذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره أربعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وخمسون (٩٤,٩٥٠) ريالاً يمثل قيمة قطع غيار خاصة بشركة "(...)" باعتها على المدعى عليها ولم تقم بسداده،وقد أصدرت الدائرة حكمها برفض الدعوى، تأسيساً على أن المدعية قد استندت في سبيل إثبات انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة إلى الفواتير المشار إليها في الجلسة التحضيرية المنعقدة في يوم الاثنين ١٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ؛ ولما كانت المدعى عليها -على لسان وكيلها- تنكر هذه الدعوى متمسكةً بخلو الفواتير المشار إليها آنفاً من ختمها المعتمد ومن توقيع المفوض بالتعامل وفقاً لما هو مثبت في طلب التسهيلات الائتمانية لتغطية مشترياتها من المدعية والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بال(...) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢م. وبما أن وكيل المدعية قد أكد خلو الفواتير -بينة موكلته- عن أي توقيع يعود لأحد مفوضي المدعى عليها وفقاً للمشار إليه في مذكرته المرصودة في جلسة ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ؛ وبما أنه ثبت ما تقدم من خلو الفواتير المشار إليها آنفاً والصادرة عن المدعية -على مطبوعاتها- من أي توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها رغم النص في طلب التسهيلات على المفوضين بالتوقيع على أوامر الشراء؛ الأمر الذي يجعل من دعوى المدعية خاليةٌ مما يسندها إذ إن جميع المستندات الأخرى التي قدمها وكيل المدعية من طلب التسهيلات الائتمانية وفواتير الشحن غايتها إثبات ثابت, وهو التعامل بين طرفي الدعوى وليس من شأنها أن ترتب مديونية في ذمة المدعى عليها، وبالتالي فإن هذه الدعوى تضحي حريةٌ بالرفض وهو ما تقضي به الدائرة مباشرة على اعتبار أن كلا طرفي الدعوى يتمتع بالشخصية الاعتبارية طبقاً لما جاء في الفقرة (١) من المادة (٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في جانب المدعى عليها إعمالاً لما جاء في الفقرة (٢) من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ والتي نصت على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية). ولا ينال مما انتهى إليه قضاء هذه الدائرة مصادقة المدعى عليها المؤرخة في ٢٣ / ٠١ / ٢٠١٦م على المديونية الواردة في كشف الحساب المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م والتي قدمها وكيل المدعية ضمن مذكرته المضبوطة في جلسة ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ؛ فإن للمدعية إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالمبلغ الوارد فيها باعتبارها سابقة لتواريخ الفواتير محل المطالبة،ثم تقدم وكيل المدعية (المستأنفة) باعتراضه على الحكم بتاريخ ٠١ /٠٨/ ١٤٤٤هـ، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن (١- لم تلتفت الدائرة إلى أن إعمال مضاهاة التوقيع يجب أن تكون من جهة خبرة حتى يتم الوقوف على صحة توقيع المفوض، فقد قامت الدائرة بمضاهاة التوقيع بنفسها دون الاستعانة بخبير للتأكد من صحة وتطابق توقيع المفوض الواردة في الفواتير على التوقيع الوارد في العقد ٢- لم تنظر الدائرة إلى أن مطابقة الحساب المذيلة بتوقيع المدعى عليها (المستأنف ضده) ثابتة للمديونية كاملة حتى وإن كانت سابقة على الفواتير) وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء ١٦ /٠٨ /١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد جلسة هذا اليوم وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٥٦٢٠ لعام ١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٠٥٦٢٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ المقامة من المدعية/ شركة (...) –سجل تجاري رقم (...) - ضد المدعى عليها/ شركة (...) -سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث