حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430705798

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465520/1444
رقم الحكم:4430705798
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465520 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430705798 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470465520 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (143,581.00) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطاقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (143,581.00) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبعدها تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة الدفاع الأولى التي جاء فيها (ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى. أما ما ورد في الدعوى من صفة المدعي، ونوع العقد، وتاريخ ابتداء التعامل، ووصف المعقود عليه، وهل تم تسليم المبيع؟، والعمـلة، وتاريخ التعاقد صحيح. أما ما ورد في الدعوى من هل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يسلم)، وقيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (112296). هكذا أجاب.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 08/06/1444هـ وفيها حضر المدعي (...) هوية رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أفادت بأنها تقدمت بمذكرة الدفاع الأولى عبر النظام وأقرت باستلام موكلتها لبضاعة بما يقابل مبلغ المطالبة ودفعت بعدد من الدفوع في وجود مرتجعات لم يقم المدعي بخصمها وبعرضها على المدعي أصالة أنكر وجود اتفاق على المرتجعات افاد بأنه لا مانع لديه من خصم المبلغ الموجود على الكشف وقدره (1316) ريال عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم البينة على وجود الاتفاق على المرتجعات وتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال 10 أيام كما افهمت المدعي أصالة بالإجابة عليها خلال مدة مماثلة فاستعد الطرفان بذلك، فتقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أجيب صاحب الفضيلة على بينة موكلتي وذلك بوجود اتفاق على قيام المدعي باستلام المرتجعات وهو ماجرى العمل به بين الطرفين منذ التعاقد، ونرفق لفضيلتكم كشف الحساب لصادر عن النظام المحاسبي للمدعي يثبت قبوله للمرتجعات وخصمها من جاري الحساب بين الطرفين ولايمكن له إنكار هذا عند رغبته إنهاء العلاقة التجارية ورجوعه لما هو ثابت بين الطرفين.) ثم تقدم المدعي اصالة بمذكرة جاء فيها (أولا: المدعى عليها اقرت بصحة رصيدنا لديها بمبلغ وقدره 143581 ريال (مائة وثلاثة واربعون الف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال) بموجب مطابقة الرصيد الممهور بتوقيعها والمختوم والمستحقة منذ تاريخ 01/01/2022م. وحيث ورد في البند (1 و 2) من المادة (18) من نظام الاثبات على التالي: 1- "يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه". 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، الا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى. ثانيا: ان زعم المدعى عليها بوجود اتفاق على قيامنا باستلام المرتجعات غير صحيح جملة وتفصيلا وان كان يوجد ثمة مرتجع ما فهو على عدد قليل من الاصناتف وبأسعار بسيطة وبناء على طلب من المدعى عليها وذلك من باب خدمة ما بعد البيع التي نقدمها للعميل ولم تتجاوز قيمتها 600 ريال، ولكن المدعى عليها عند استلامها البضاعة وعند مصادقتها على الرصيد لم تطلب اية مرتجعات على الاطلاق ووافقت على جميع البضاعة المستلمة دون اية اعتراض والدليل مصادقتها على صحة الرصيد. كما نود الإشارة بأنه ليس من المنطقي ان تستلم المدعى عليها البضاعة منذ اكثر من 14 شهر كاملة ولم تسدد قيمتها حتى تاريخه وتطالبنا الان باستلام مرتجع بعد انتهاء صلاحيتها لديها. وبناء على ما تقدم وحيث قبلت المدعى عليها البضاعة المسلمة اليها وترتيبا على ذلك صادقت على صحة مستحقاتنا لديها ولم يثبت قيامها وقت استلام البضاعة بطلب استرجاع حتى قمنا بمطالبتها قضائيا بمستحقاتنا، كما يتضح لفضيلتكم جليا رغبتها في المماطلة في سداد ما في ذمتها مما يستوجب التعويض، لذا فإننا نطلب من فضيلتكم التالي: 1. الزام المدعى عليها سداد ما في ذمتها بمبلغ وقدره 143581 ريال. 2. الزام اتلمدعى عليها سداد مبلغ وقدره 60000 ريال جراء مماطلتها في سداد ما في ذمتها.) وفي جلسة 07/07/1444هـ حضر المدعي (...) هوية رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعى عليها تقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية ثم قيام وكيل المدعي بالرد عليها وباطلاع الدائرة على ما سبق سألت الطرفين عن طريقة الاتفاق الذي بينهم فأجابا بأنه كان عن طريق أوامر الشراء، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن قيام موكلتها بإرجاع البضاعة للمدعي فأجابت بأن المرتجعات التي تود موكلتها خصم قيمتها تمت بعد مطابقة الرصيد، فأفهمت الدائرة الأطراف بتقديم أوامر الشراء التي بينهما خلال عشرة أيام فاستعدا بذلك وفي جلسة اليوم 15/08/1444هـ حضر المدعي اصالة / (...) هوية رقم /(...)كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) هوية رقم/(...) وكالة رقم /43161456 وتشير الدائرة الى ان الأطراف لم يقدما ما طلب منهم في الجلسة الماضية، وبسؤالهما عن سبب عدم تقديمها أفادا بأنهما يكتفيان بما سبق تقديمه وأفاد المدعي أصالة بأنه يحصر طلباته بالزام المدعى عليها بمبلغ قدره (142.265.24) ريال، وباطلاع الدائرة على ما سبق أفهمته بأداء اليمين المتممة على صحة دعواه وعلى عدم وجود اتفاق بين الأطراف بالمرتجعات فاستعد لأدائها، وبعد عرض صيغتها عليه وإفهامه بخطر اليمين وأثرها في كسب الحقوق ونفيها استعد بأدائها قائلا (أقسم بالله العظيم أن دعواي صحيحة وأن المبلغ الذي أطالب به مستحق لي، وأنه لا يوجد أي اتفاق مع المدعى عليها على كون البيع معها كان على التصريف، والله العظيم)، فأداها على هذا النحو، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (142.265.24) مائة واثنان وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريال وأربعة وعشرون هللة، تمثل المتبقي من قيمة بيع مستحضرات تجميل للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستلام موكلته للبضاعة محل الدعوى، ودفع بوجود مرتجعات، وقد طلبت الدائرة البينة على كون البيع كان على التصريف فلم تقدم بينة موصلة لذلك، وقد قوي للدائرة جانب المدعي بكون البيع لم يكن على التصريف، وذلك بعد عدم تقديم البينة الموصلة على التعاقد على ذلك، كما أن المدعى عليها عند مطابقتها على كشف الحساب المقدم من المدعي الذي لم تنكره ذكرت أن سبب عدم مطابقتها في نفس الكشف هو خصم جزء من قيمته، ولم يتم ذكر أي سبب آخر أو التمسك بوجود شرط أو قيد يخص المرتجعات، وقد قوي للدائرة جانب المدعي في كون البيع لم يكن على التصريف، وطلبت الدائرة منه اليمين المتممة وأداها على النحو الوارد في وقائع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (142.265.24) مائة واثنان وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريال وأربعة وعشرون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث