حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430732599

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439090762/1443
رقم الحكم:4430732599
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439090762 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430732599 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٠٧٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث إنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٣ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وفيها حضر/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (إنه في تاريخ: ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ اتفق موكلي مع المدعى عليه على شركة مضاربة على أن يكون المال من موكلي والجهد وبذل العمل من المدعى عليه وذلك بعد أن أخبر المدعى عليه موكلي أنه خبير في مجال اليخوت والقوارب ويعرف فيها ويجيد سياقتها جيدا وعرض على موكلي شراء يخت والعمل به في بحر (...) فوافق موكلي على الشراكة وسلمه مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠ ريال) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٢هـ من أجل شراء اليخت من قبل المدعى عليه وتم شراء اليخت من قبل المدعى عليه وتم تسليمه أيضا مبالغ أخرى من أجل السفر ونقل اليخت إلي محافظة (...) على أن يعمل عليه المدعى عليه ويكون الربح مناصفة بينه وبين موكلي لكل منهم ٥٠%، وفي أول نزول لليخت البحر بقيادة المدعى عليه سقط اليخت في البحر مباشرة وتركه لمدة (٧) أيام في البحر ولم يقم بإخراجه حتى علم موكلي بذلك وقام بإخراجه بعد جهد جهيد لكون القارب كان باسم المدعى عليه, وبعد إخراجه من البحر عرضه موكلي على مهندس قوارب فتبين أن القارب فيه عيوب عدة مع أن المدعى عليه قد أخبر موكلي أنه جيد ولا يوجد به عيوب , ونرفق لفضيلتكم التقرير الفني الذي يثبت عدم صلاحية القارب لكون المدعى عليه لم يقم بالفحص الفني له وهذا تفريط منه وكذلك ما لحق القارب بسبب سقوطه في البحر وتركه لمدة سبعة أيام دون انتشاله من البحر وزيادة على ذلك لا يجيد قيادة اليخوت وسبب تفريطه كله خسر موكلي رأس المال. ولجميع ما سبق ذكره وبيانه ولتفريط المدعى عليه ولأن المضارب ضامن ما يفرط فيه لأن يده يد أمانه ، وبعد عرض قيمة اليخت السوقية بحالته الراهنة بمبلغ إجمالي وقدره: (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف , فالمتبقي من قيمة اليخت (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال , وجميع ما تم دفعه كرأس مال أثناء الشراء للسفر ونقل اليخت وكذلك ما تم دفعه بعد إخراج القارب وإرساله للصيانة بمبلغ إجمالي وقدره: (٣٢٣٧٠) اثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالا , أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٩٢٣٧٠) اثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالا) ،وبسؤاله هل بين الطرفين عقد؟ أجاب بأنه لا يوجد عقد بين الطرفين، والاتفاق كان شفهيا. فأفهمته الدائرة بتقديم جميع الأسانيد، فأفاد بقوله: (تم تقديمها مرفقة بصحيفة الدعوى، وهي عبارة عن حوالات بنكية، وتقرير فني للخلل الحاصل في اليخت، وسند نقل ملكية القارب لموكلي من اسم المدعى عليه، ولدي أيضا كشف حساب يبين الحوالات التي أرسلت للمدعى عليه أطلب إرفاقه بملف القضية) فأفهمته الدائرة بتقديم ما يريد إرفاقه عبر ملف القضية الالكتروني، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب إمهاله لتقديم مذكرة جوابية، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً ، فأجاب كل منهما بطلب المهلة، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٣ عن بعد- حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر ضبط هذه الجلسة، وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها ما يلي: (بشأن ما بيني وبين (...) اتفاق شفوي بالعمل لديه بالقارب مقابل جهدي البدني وهو يقوم بكامل الشراء وما يحتاجه من صيانة، وبناء عليه توجهت إلى (...) بشراء القارب والقيام بكافة إجراءاته من نقل من (...) إلى منطقة (...) محافظة (...)، وعند وصوله إلى المرسى وللبدء في العمل كان لابد من إجراء صيانة، عندها توقف (...) (المدعي) قائلاً: إني لا أستطيع المواصلة في هذا الموضوع وأرغب إعادة القارب باسمي، وقد حضر في مجلس والدي وطلب مني ذلك، وكان بحضور عدد من الأشخاص، وقد تم تسليمه في مخفر الشرطة بـ(...) بموجب المبايعة، وتسليمه جميع كماليات القارب، يوجد بند في ورقة المبايعة بأن تم الاتفاق بعد المعاينة على و ضعه الراهن بين الطرفين، وتوجد نسخة من ورقة المبايعة) انتهى ما ورد بمذكرة المدعى عليه. وأرفق صورة لورقة مبايعة تم ضمها بملف القضية. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم جوابه بمذكرة عبر المحادثة، جاء فيها ما يلي: (فيما جاء في رد المدعى عليه فهو مقر بالشراكة التي بينه وبين موكلي، وفيما جاء بالبيع فهي مبايعة صورية حتى يتم إخراج القارب من البحر كون المدعى عليه تركه في البحر لمدة سبعة أيام والمال في الأصل لموكلي فالمبلغ المدون في ورقة المبايعة هو قيمة رأس المال التي سلمها موكلي للمدعى عليه من أجل شراء القارب، وأرفقنا لفضيلتكم التقرير الهندسي الذي يثبت الخلل في القارب وقيمة الإصلاحات وجميع ما سبق ذكره وبيانه وإرفاقه يثبت تفريط المدعى عليه). وبسؤال المدعى عليه: ما الذي يستدل عليه المدعى عليه بالورقة التي قدمها؟ أجاب قائلا: المدعي هو من طلب إنهاء الشراكة، وذكر أنه لا يرغب في الاستمرار وطلب إعادة القارب باسمه. كما أنني كنت على استعداد على المواصلة بالعمل، إلا أن المدعي هو من طلب أن أتوقف، وطلب نقل القارب باسمه، وأنا متضرر أيضا)، كما أفاد بأن لديه شهودا يشهدون على ما سبق. وبسؤاله عن ما ذكره وكيل المدعي من أن المدعى عليه تسبب في أضرار للقارب وذلك بتركه في البحر؟ فأجاب قائلا:(هذا غير صحيح، والمدعي بعد أن تم إنزال القارب في المرسى أبلغني بأنه لا يرغب في المواصلة، وطلب نقل القارب باسمه فقمت بإرجاعه له في مركز الشرطة). كما طلب مهلة لتحرير رده،فأجابته الدائرة لذلك، ثم عقب وكيل المدعي بقوله: (يقول أن موكلي هو من فرط في حقه . ولم يبين تفريط موكلي وكيف فرط موكلي والعين تحت يده وهو من يقود العين وهو من أغرق القارب وتركه والإجابة عن أن موكلي طلبه نقل القارب: طلبه حتى يقوم بإخراجه من البحر , وقد أقر أنه هو من أنزل القارب إلى البحر، ونعم بعد أول نزل القارب البحر غرق مباشرة ولم يتم إخراجه حتى تلفت فيه عدة قطع زيادة على الخلل الذي كان في القارب, وبالتالي فهو المفرط الذي فرط فيما تحت يده). وطلب وكيل المدعي توجيه سؤال للمدعى عليه، فأذنت له الدائرة، فسأله قائلا: أثناء غرق القارب في البحر هل كان بقيادته أم لا ؟ وكم المدة التي يعلم عنها ببقاء القارب في البحر ؟ فأجاب قائلا: (قمت بإنزال القارب، وبلغت المدعي بأن القارب مال إلى الجنب وذلك شيء معروف بسبب المد والجزر...) ثم حصل تقطيع في الصوت لم يتضح معه بقية جواب المدعى عليه، ولصعوبة سماع صوت المدعى عليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى، وأفهمت المدعى عليه بالرد على جميع ما سبق بمذكرة وأفهمته بأن الأصل بأن الترافع في المحاكم التجارية كتابي، فاستعد بذلك. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٣ حضر عن المدعي وكيله المثبت بياناته بملف القضية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم أن الدائرة أمهلته للرد على الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما لديه أجاب بأنه يكتفي بما سبق أن قدم. فسألته الدائرة عن بينته على تفريط المدعى عليه؟ فطلب إمهاله لتقديم ما لديه بهذا الخصوص محررا في الجلسة القادمة، فأجابته الدائرة لذلك.. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أن لديه جواب شفوي فأفهمته الدائرة بتحريره وتقديمه عبر الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي المشار إليه اعلاه وبالاطلاع على الطلبات تبين أن المدعى عليه تقدم بمذكرة رد مرفق بها رخصة القيادة البحرية وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه فطلب مهلة للاطلاع عليها وتحرير جواب فأجابته الدائرة لطلبه ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٤ وفيها حضر المدعي وكالة (...) و حضر لحضوره المدعى عليه و بسؤال المدعي وكالة عما استمهل له أرسل على برنامج التيمز ما نصه: (أولا: فيما جاء في التسوية بين موكلي والمدعى عليه وان موكلي يتحمل الخسائر نتيجة تسرب القارب غير صحيح وفيما جاء في نقل القارب باسم موكلي فقد أسلفنا أنه تم نقل القارب باسم موكلي بعد غرقه في البحر من اجل استخراجه من البحر بعد أن تركه المدعى عليه. ثانيا: وفيما جاء في ثانيا فقد أقر بشراكة موكلي له في شراء القارب بمبلغ خمسة وسبعون ألف ريال وهذا صحيح وما سوا ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا فالمدعى عليه قد دلس على موكلي أن لديه خبره كافية في شراء وتشغيل اليخوت ثم بعد شراء اليخت ثبت انه ليس على خبره في شراء اليخوت وأن اليخت معيب منذ الشراء ولم يقم بفحصه وهذا يثبت تفريطه ويثبت ذلك كله التقرير المرفق لفضيلتكم ويبين أضرار وعيوب القارب . ثالثا: فيما جاء في ثالثا من طلب المدعى عليه بيان الخلل الذي كان في القارب قبل الشراء قبل ان نذكر الأسباب الواردة في التقرير نبين لفضيلتكم أن القارب معيب قبل سقوطه في البحر ويثبت ذلك سقوطه في البحر من اول نزله له , ولحق به أضرار أخرى بسبب الغرق في البحر وتركه دون إخراجه ,وقد جاء في التقرير بوجود كسور كبيرة في أرضية القارب وانه يوجد فتحات تحتاج إلي ترقيع وبسبب هذه الفتحات دخل الماء إلي القارب وعليه فإن القارب معيب من قبل سقوطه في البحر وهذا تفريط من المدعى عليه . رابعا: فيما جاء في رابعا من إنكاره في إتلاف القارب وأنه ليس مسؤول عنه أنه لم يفرط وقام بإخراجه من البحر وأنه أخبر موكلي من أول يوم فكله غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أنه أنزل القارب في اول يوم وبسبب الخلل الذي فيه غرق القارب في البحر لمدة سبعة أيام ولم يخبر موكلي بسقوط القارب في البحر حتى علم موكلي بذلك من شخص يعرفه من (...) فتوجه موكلي لإخراج القارب فتم رفض إخراج القارب لأنه ليس بإسمه وبعد ذلك تم نقل القارب بإسمه وإخراجه من البحر وبالتالي فإن المدعى عليه وهو من فرط في ذلك من شراء اليخت معيب وتركه في البحر ويد المضارب يد امانه وقد قرر العلماء أن المضارب يضمن في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط أو مخالفة شرط رب المال، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "إذا تعدَّى المضارب وفعل ما ليس له فعله‏ أو اشترى شيئاً نُهي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم . خامسا: فيما جاء في خامسا فقد ناقض نفسه بأن القارب كونه بحاله سليمة وأن القارب يحتاج إلى اعمال ميكانيكية فكيف يدعي أنه يحتاج إلى أعمال ميكانيكية ويدعي أنه بحاله سليمة ولجميع ما سبق ذكره وبيانه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٢٣٧٠) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال)ا.هـ وبعرضها على المدعى عليه أجاب، قائلاً: أطلب مهلة للرد فقررت الدائرة إمهاله وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى، وبالله التوفيق. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله قدم المذكرة التالية: (إشارة إلى الدعوى رقم ٤٣٩٠٩٠٧٦٢ المقامة ضدي من قبل المدعي / (...) و المنظورة لدى فضيلتكم , وحيث تقدم المدعي وكالة بمذكرة جوابية تم ضبطها من قبل الدائرة؛ ولأن فيها ما يوجب الرد فعليه أستأذن فضيلتكم للرد بما يلي: أولاً: انكاره للتسوية: اكتفى المدعي بالرد على ما دفعت به من وجود تسوية بعدم صحة قولي ؛ و قد اوضحت لفضيلتكم سلفا بأني املك البينة على ما حصل من تسوية والمتمثلة في شهادة شاهدين سيشهدون بذلك متى ما طلبت الدائرة شهادتهم. ثانيا: ادعاءه بتفريطي و دليله بأن القارب معيب قبل الشراء وبسبب العيب حصلت حادثة التسرب مباشرة: ادعاءه غير صحيح والصحيح ما ذكرته، و دليل ذلك عدم تقديمه لبينة موصله يثبت بها صحة قوله بأن القارب معيب منذ الشراء وأنه غرق فوراً حين رسوه و لم يقدم بينة على أنه وجد القارب بالحالة التي يدعيها ، حيث ذكر بأن ما يثبت قوله هو غرق القارب من أول نزلة له وان به كسور في ارضية القارب ووجود فتحات تحتاج إلى ترقيع بسببها تسرب الماء، وهو ما انفيه حيث اني قمت بإنزال القارب في تمام الساعة ٩ مساءا بتاريخ ١/٩/٢٠٢١ م، وتسرب إليه الماء في الساعة ٧ صباحا من اليوم التالي ، فالقارب لم يتسرب إليه الماء مباشرة فور رسوه بسبب مباشر يعود إلي في عدم التحقق من صلاحيته للإبحار حسب ادعاءه بل في صباح اليوم التالي بسبب ظاهرة المد والجزر , وهو امر خارج عن ارادتي فلا يمكن التنبأ بها وبشدة انحسار الجزر وسبق ودفعت بذلك في المذكرة السابقة احيل إليها منعا للتكرار. و يفهم من دعواه بأن القارب غير صالح للإبحار وهذا ما انكره؛ حيث أن من شروط وزارة النقل والخدمات اللوجستية والتي من دونها لا يمكن استصدار رخصة للوحدة البحرية ونقلها من مرساً لآخر الا حال ارفاق جميع الشهادات و الوثائق وارفاق شهادة اجتياز الوحدة البحرية للمعاينة الفنية سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية تكون مدة اصدارها لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. و يستشف من هذا الشرط العناية القصوى في التحقق من صلاحية القارب للإبحار، عليه فقد قمت بدوري كمضارب في شراكتي مع المدعي و قدمت جميع الوثائق والشهادات المطلوبة لنقل القارب واصدار التراخيص اللازمة له. (مرفق١) ثالثاً: رداً على ما جاء في البند الرابع من مذكرته:عدم صحة ادعائه والصحيح ما ذكرته، فقد قمت بإبلاغه بتفاصيل ما حدث للقارب عبر مكالمة هاتفية صادرة مني في تمام الساعة ٧ صباحاً بتاريخ ٢/٩/٢٠٢١ م، و لإثبات ذلك قمت بمراجعة شركة (...) لاستخراج كشف بالمكالمات الا انهم افادوني بأن المدة طويلة و لا يمكن استخراج كشف سواء لثلاثة شهور ومع ذلك اؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما ذكره بأني لم اقم بتبليغه وانه علم عن طريق أحد معارفه من (...) ولفضيلتكم التحقق بمخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاستخراج المكالمة. و مما جاء في معرض قوله بأني تركته غارقاً لمدة سبعة ايام الا ان قام هو بإخراجه وانني لم اخبره فكل ذلك عار من الصحة وسبق ودفعت بخلاف ذلك في المذكرة السابقة حيث قمت بنزح الماء من القارب بأداة شفط و بمعاونة عدد من ملاك القوارب في المرسى وانا على استعداد بإحضار شهود منهم يشهدون على ذلك و أن القارب عاد من حالة الميلان إلى الوضع الطبيعي حتى لحظة استلام المدعي للقارب و سلامة هيكله من الكسور و الاضرار التي حواها التقرير المقدم منه. * عدم صحة التاريخ الذي يدعي بأنه وقت نشوء الحق:تاريخ انزال القارب في المرسى كان مساءاً بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٣ هـ الموافق ١/٩/٢٠٢١ م، ودليل ذلك حوالة واردة من حساب المدعي بمبلغ ٣٠٠ ريال قيمة شراء البانزين المخصص للقارب(مرفق٢)، وكذلك صورة قمت بالتقاطها عبر تطبيق سناب شات ليلة انزال القارب في المرسى (مرفق٣). رابعا: الطعن في التقرير الفني: أ- تاريخ التقرير: قام المدعي بإخراج القارب من البحر دون حضوري أو طرف ثالث و استخرج التقرير الذي يتمسك به بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٣ هـ أي بفارق مدة تصل لقرابة ثلاث شهور مما يحتمل معه حدوث اضرار لا علاقة لي بها وانا انكر جملة الاضرار الواردة في التقرير. ب- احتواء التقرير اوامر اصلاح تتنافى مع طبيعة الشراكة: حيث اشتمل التقرير على اوامر بتركيب كماليات كمضلة واعمال تنجيد و تلميع و دهان و اعمال كهرباء لست ملزم حسب الشراكة بعملها مما يتضح معه نية المدعي بالتربح والزامي بما لا اطيق فلست شريك في رأس المال وانما مضارب حسب طبيعة الشراكة. جـ _ عدم صحة الاضرار الواردة فيه والمتعلقة بالفيبر جلاس(هيكل القارب): و هذا ما انفيه فقد كان القارب سليم و لو أن به كسور وشروخ لما كان قادراً على أن يطفوا فوق سطح البحر لمدة سبعة أيام الى حين اخراجه من قبل المدعي ولدي بينة على ذلك عبارة عن مقطع فيديو قام المدعي بإرساله لي يظهر فيه القارب وهو يطفوا ويثبت معه سلامة ما دفعت به وعدم صحة قوله (مرفق٤)، كما اشتمل في رقم ٤ على (تجديد ديكور مكسور داخل) فالمدعي على علم بأنه يحتاج إلى تجديد فقد اخبرته اثناء معاينتي للقارب قبل الشراء بأن بعض اجزاء الديكور الداخلي تحتاج إلى تجديد وبسببه قام البائع بمراعاتنا في السعر وخصم ٥٠٠٠ آلاف ريال ليصبح قيمة القارب ٧٥٠٠٠ ألف ريال ، مرفق لكم محادثة عبر الواتس اب مع المدعي (مرفق٥). هـ - اوامر اعمال الميكانيكا: ورد فيها جملة من اوامر الاصلاح انفيها فقد اعدت تعويم القارب بعد التسريب واخبرت المدعي بأن يقوم بتحويل قيمة الآلية المخصصة لإخراج القارب فرفض وابدى رغبته بفض الشراكة فامتثلت لأمره واجبرني على دفع قيمتها وهو مالا املك قيمته عوضاً على مخالفته لطبيعة الشراكة فقمت بدوري وحرزت ما يخشى سرقته ورفعت يدي عنه فقد اصبح رأس المال تحت يد المدعي الى أن قام بإخراجه دون وجودي أو عمل تقرير بحالة القارب قبل الاخراج. ختاماً:اذكر فضيلتكم بأن ما دفعت به عن نفسي و ما قدمت من بينات لكي يستقر يقينكم و لأجل اثبات امانتي و انني قمت بكل ما تمليه علي و كذلك اثبات عدم ضمانة يدي لجملة ما يطالب به المدعي بقصد التربح بأكثر من قيمة رأس المال نفسه!، متناسياً قول الله جل في علاه (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) (١٨٨) ۞. و إلا فالأصل أنه قد تمت تسوية بيني وبينه واطلب من فضيلتكم سماع بينتي التي تثبت ذلك والحكم برد دعوى المدعي واخلاء سبيلي منها.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة لتقديم رده عليها وقد قررت الدائرة إمهاله ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله؟ قدم المذكرة التالية: (لرد على ما جاء في رد المدعى عليه: -أولا: ما جاء في انكارنا للتسوية فصحيح وموكلي لم يبرم أي تسوية مع المدعى عليه،-الرد على ما جاء في ثانيا في أن ادعاء تفريطه غير صحيح فهذا غير صحيح فهو المفرط وقد أرفقنا لفضيلتكم التقرير الفني الذي يثبت أن القارب ليس صالحا وأنه يوجد به عدة علل تحتاج إلى تغيير وصيانة وأنها سيئة جدا كذلك أن تركه للقارب مدة سبعة أيام في البحر دليل على تفريطه الذي أدى الى خسارة رأس مال موكلي كذلك أنه يدعي أن هناك مد وجزر فهذا غير صحيح ولم يثبت أي وجود للمد والجزر من الجهات الرسمة وهل المد والجزر يجعله يترك القارب لمدة سبعة أيام في البحر ؟ وهذا دليل ثابت على تفريطه يجعله يضمن رأس المال . . -فيما جاء في ثالثا أنه أخبر موكلي بكامل التفاصيل عبر مكالمة هاتفية فهذا غير صحيح ولم يعلم موكلي عن القارب إلا بعد سقوطه في البحر بسبعة أيام. -فيما جاء في رابعا في طعنة في التقرير الفني فيما جاء في الفقرة (أ) أن موكلي قام باخراج القارب دون حضوره وأن تاريخ التقرير يفرق بثلاثة أشهر عن وقت الحادث وأن الأضرار لا علاقه له بها فهذا غير صحيح بل إن موكلي قام بإخراج القارب وشحنه لمدينة جدة لفحصه واصدار تقرير بذلك وأما عن إنكاره للأضرار فهو ليس في محله بل إن التقرير أثبت أنها سيئة وقديمة . -فيما جاء في الفقرة(ب) بأن التقرير اشتمل على أوامر إصلاح تتنافى مع طبيعة الشراكة فالمدعي لم يفرق بين تقرير تسعيرة أوامر الإصلاح وتقرير أضرار القارب وكلاهما يثبتان تفريطه في شراء القارب معيب والتغرير بموكلي-فيما جاء في الفقرة (ج) فقد أقر المدعى عليه بتركه القارب لمدة سبعة أيام واقر بأنه شرى القارب وفيه بعض الكسور ولم يبين ذلك لموكلي مما يثبت تفريطه ،فيما جاء في الفقرة(ه) اقر المدعي بأنه ترك القارب في البحر وهو المسؤول عنه وهذا أيضا يثبت تفريطه،ولجميع ما سبق ذكره وبيانه أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة(٩٢٣٧٠) اثنان وتسعون الف وثلاث مئة وسبعون ريال) وقد سألت الدائرة المدعى عليه على ما ذكره سابقا من وجود شهود يشهدون على حصول تسوية يينه وبين المدعي عن أسمائهم وعن الوقائع التي يشهدون عليها؟ فأجاب بقوله: (الشاهد الاول (...)،الشاهد الثاني (...)،المكنى ب(...)، يشهدون بأن (...) قد جاء و طلب اخذ القارب و فسخ مابينا من شغل القارب أنه يسأخذ القارب ويتصرف فيه وأنا أخرج من الشراكة ولا يوجد بيني وبينه مطالبات) فطلبت منه الدائرة إحضارهم في الجلسة القادمة لسماع شهادتهم فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عن الشهود ذكر بانهم لم يتمكنوا من دخول الجلسة وبسؤال المدعي عما لديه اجاب بقوله سأقدم ما لدي بعد سماع شهادة الشهود وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله من إحضار الشهود؟ أحضر الشاهد (...) هوية وطنية رقم (...) فجرى سؤاله عن عمهره وعمله ومقر إقامته وعلاقته بطرفي الدعوى فأجاب قائلا: آنا متقاعد وعمري (...) سنة ومقر إقامتي محافظة (...) ولاتربطني بطرفي الدعوى أي علاقة وبسؤاله على ماذا يشهد أجاب قائلا: (أشهد بالله العظيم أنني حضرت في استراحة على طريق (...) شرق (...) وجيت وهم في الاستراحة وقد تبين لي أنهم عملوا شراكة في القارب واتفقوا على أن القارب يرجع باسم المدعي يأخذه وتنتهي الشراكة بعدها ذهبت للشرطة ووجدتهم هناك وقد طلب المدعي إحضار رخصة القارب لدى الشرطة فذهب (...) لإحضارها وأخذ منه مخالصة على القارب وأنه نقل للمدعي) فسألته الدائرة عن الحضور الذين كانوا في الاستراحة؟ فاجاب بقوله: (والد المدعى عليه و(...) بالإضافة إلى المدعي وأنا وقد تغدوا في الاستراحة كرامة للمدعي ثم ذهبوا للشرطة حيث طلب المدعي من (...) إحضار أغراض القارب فأحضرها أخذ منه ورقة مخالصة) وبسؤال وكيل المدعي هل لديه استجواب للشاهد ؟ فأجاب بقوله: هذه الشهادة غير صحيحة وقد وجه عدة أسئلة للشاهد وهي هل سمعت أثناء الجلسة أن القارب كان في البحر؟ فأجاب الشاهد بقوله: (أنا لا أدري بالكلام هذا، أدري أنه أرجع القارب للمدعي،لا أدري عن القارب في البحر أم في الجبل) فسأله وكيل المدعي: أثناء الاجتماع مالسبب أو مالمشكلة التي بسببها طلب موكلي نقل القارب باسمه؟ فأجاب الشاهد بقوله: (أنا حضرت موعو على كرامه عندهم وخرجت وهم متفقين ثم وجدتهم في الشرطة) ثم سأله وكيل المدعي: هل تعلم أن (...) يشتغل مع موكلي أو أن بينهم شراكة؟ فأجاب الشاهد بقوله: (الذي أعلمه أنهم كلهم يبغون يشتغلون لكن لا أدري مالذي دار بينهم ولا اعلم شي عن الشراكة التي بينهم ولا أعلم مكان القارب) ثم أذنت الدائرة للشاهد بمغادرة الجلسة، وسألت المدعى عليه عن الشاهد الثاني؟ فأجاب بقوله الشاهد الثاني ليس لديه خبرة في الدخول للجلسة ولا يعرف الطريقة وطلب من الدائرة الاتصال عليه لسماع شهادته فرفضت الدائرة هذا الطلب وسألت الدائرة المدعى عليه هل لديه ما يود إضافته ؟ فأجاب بقوله لا فقط اطلب انتظار الشاهد الثاني، وسألت وكيل المدعي هل لديه ما يود إضافته فطلب توجيه أسئلة للمدعى عليه وهي كالتالي: هل دار الحديث بينكم عن فسخ الشراكة ، هل تم إخراج القارب من البحر وهو لازال باسم المدعى عليه؟ فأجاب المدعى عليه بقوله: تم إخراج القارب من قبل (...) وقد دار الحديث بيينا عن فسخ الشراكة وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى للفصل في القضية ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعى عليه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وقد تبين عدم تبلغه بموعد هذه الجلسة وقد قررت تحديد جلسة أخرى لمتابعة نظر القضية. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وقد طلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين بالصيغة الاتية: (أقسم بالله العظيم أنني اتفقت مع المدعي (...) على إنهاء الشراكة وأنه قد حصلت بيني وبينه مخالصة بذلك واتفقنا فيها على أن يستلم القارب وعلى فض الشراكة التي بيننا وقد استلم القارب وليس له شيء في ذمتي والله العظيم،والله العظيم) فأداها كما طلب منه وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن هذه الدعوى متعلقة بشركة مضاربة فتكون الدائرة مختصة بنظرها بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤١ وبما أن الأصل في المضاربة أن يد المضارب يد أمانة وأنه لا يضمن مالم يتعد أو يفرط، وبما أن المدعي لم يقدم بينة على تعدي المدعى عليه أو تفريطه، وبما أن المدعى عليه دفع بوجود مخالصة أمام مركز شرطة (...) على أن يستلم المدعي القارب وينقل باسمه وتنهى الشراكة بينمها، و قدم شهادة على ذلك كما هي مثبتة في وقائع هذا الصك وقد طلبت منه الدائرة أداء اليمين فأداها كما طلب منه ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين وعليه انتهت الدائرة إلى المنطوق الوارد في حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430732599 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٠٧٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه: (إنه في تاريخ: ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ اتفق موكلي مع المدعى عليه على شركة مضاربة على أن يكون المال من موكلي والجهد وبذل العمل من المدعى عليه وذلك بعد أن أخبر المدعى عليه موكلي أنه خبير في مجال اليخوت والقوارب ويعرف فيها ويجيد سياقتها جيدا وعرض على موكلي شراء يخت والعمل به في بحر (...) فوافق موكلي على الشراكة وسلمه مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠ ريال) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٢هـ من أجل شراء اليخت من قبل المدعى عليه وتم شراء اليخت من قبل المدعى عليه وتم تسليمه أيضا مبالغ أخرى من أجل السفر ونقل اليخت إلي محافظة (...) على أن يعمل عليه المدعى عليه ويكون الربح مناصفة بينه وبين موكلي لكل منهم ٥٠% ، وفي أول نزول لليخت البحر بقيادة المدعى عليه سقط اليخت في البحر مباشرة وتركه لمدة (٧) أيام في البحر ولم يقم بإخراجه حتى علم موكلي بذلك وقام بإخراجه بعد جهد جهيد لكون القارب كان باسم المدعى عليه, وبعد إخراجه من البحر عرضه موكلي على مهندس قوارب فتبين أن القارب فيه عيوب عدة مع أن المدعى عليه قد أخبر موكلي أنه جيد ولا يوجد به عيوب , ونرفق لفضيلتكم التقرير الفني الذي يثبت عدم صلاحية القارب لكون المدعى عليه لم يقم بالفحص الفني له وهذا تفريط منه وكذلك ما لحق القارب بسبب سقوطه في البحر وتركه لمدة سبعة أيام دون انتشاله من البحر وزيادة على ذلك لا يجيد قيادة اليخوت وسبب تفريطه كله خسر موكلي رأس المال. ولجميع ما سبق ذكره وبيانه ولتفريط المدعى عليه ولأن المضارب ضامن ما يفرط فيه لأن يده يد أمانه ، وبعد عرض قيمة اليخت السوقية بحالته الراهنة بمبلغ إجمالي وقدره:(١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف , فالمتبقي من قيمة اليخت (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال , وجميع ما تم دفعه كرأس مال أثناء الشراء للسفر ونقل اليخت وكذلك ما تم دفعه بعد إخراج القارب وإرساله للصيانة بمبلغ إجمالي وقدره: (٣٢٣٧٠) اثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالا واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٩٢٣٧٠) اثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالا ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي برفض هذه الدعوى فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول اللائحة شكلاً وموضوعاً مرافعة وإلغاء حكم الدائرة برفض الدعوى والحكم لموكلي بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...) ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ ، كما حضر المستأنف ضده أصالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) ، وباطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في القضية رقم ٤٣٩٠٩٠٧٦٢ لعام ١٤٤٣هـ والحكم رقم (٤٤٣٠٤٤٧٢٨٨) والمؤرخ بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ،فيما انتهى إليه الحكم برفض هذه الدعوى ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث