حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430702305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370609/1444
رقم الحكم:4430702305
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370609 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430702305 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٦٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد إنارة، بثمن إجمالي قدره (١٢٣,٢١٢.٢٥) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال وخمسة وعشرون هللة، سددت منه (٤٦,١٥٩.٥٠) ستة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٠٥٢.٧٥) سبعة وسبعون ألفًا واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن رصيد المدعى عليها مبلغ قدره (٨٢,٠٥٢.٧٥) اثنان وثمانون ألف واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/١١/٠٧م. ٢- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة رصيدها لدى المدعية مبلغ قدره (٨٢,٠٥٢.٧٥) اثنان وثمانون ألف واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها؛ وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف في ملف القضية؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٠٥٢.٧٥) سبعة وسبعون ألفًا واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. ولعدم تقديم المدعى عليها الجواب على الدعوى، كما طلبت منها الدائرة، الأمر الذي عدته الدائرة نكولاً عن الإجابة، وحصر الدعوى بما قدمته المدعية، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية والمتضمنة مطابقة رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، والصادر على مطبوعاته، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٧٧,٠٥٢.٧٥) سبعة وسبعون ألفًا واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث