حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430696859
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439495092/1443
رقم الحكم:4430696859
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439495092 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430696859 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439495092 لعام 1443ه المدعي: شركة الأيادي المتحدة المحدودة المدعى عليه: شركة سكاي العربيه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة الايادي المتحدة المحدودة بدعوى ضد المدعى عليها شركة سكاي العربية للمقاولات وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ05/01/1444 ولظرف طرأ على الدائرة حال دون اللقاء بأطراف الدعوى عليه تم تأجيلها ورفعها. وفي جلسة 16/03/1444،افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية علي عبدالله علي الأحمري المدونة بياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد تم تبلغها وفق مهمة التبليغ رقم (179809387) وجرى السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لصحيفة الدعوى وقد قام بتحريرها بشكل مختصر والمتضمنة:(تم بتاريخ 19/1/2020 ابرام عقد مقاولة من الباطن بين موكلتي والمدعى عليها وان بموجبه الاتفاق ان تقوم موكلتي في تنفيذ اعمال طبقة الاحلال تحت اساسيات خزان تجميع المياه لمصلحة وزارة البيئة والمياه التي تعاقدت معها المدعى عليها ،وتم الاتفاق ان تنفذ موكلتي المشروع بمبلغ 27 ريال للمتر المكعب وقد نفذت موكلتي المشروع بقيمة اجمالية وقدرها 5195926 ريال بموجب مستخلصات صادرة من موكلتي،وقد سددت منها المدعى عليها مبلغ 4630086 ريال،وتبقى في ذمتها مبلغ 565840 خمسمائة وستة وخمسون وثمانمائة واربعون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي،هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته أحال للمرفقات والتي تتضمن عقد بتاريخ 07 / 01 / 2020م وعقد الحاقي بتاريخ 19 / 01 / 2020م وكشف حساب على أوراق المدعية وعدد ستة مستخلصات وكذا ارفق للدائرة محضر تسليم المشروع للمدعية بتاريخ 20 / 01 / 2020م وجرى من الدائرة الاطلاع عليها وك>لك قدم محضر تسليم الموقع للمدعية بتاريخ 04 / 04 / 2020م وجرى التحقق من جميع ما قدمه المدعي وكالة وخاصة المستخلصات ووجدت الدائرة وجود توقيع خالد الشيخ وختم المدعى عليها. وارفق تعديل الحاقي للقد بتعديل مدة العقد الأساسية وتم الاطلاع على مضمومنه. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعية وكالة تنحصر في طلبه أطلب: إلزام المدعى عليه بسداده مبلغ وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي ، مقابل تنفيذ اعمال طبقة الاحلال تحت اساسيات خزان تجميع المياه لمصلحة وزارة البيئية والمياه، وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما كانت بينة المدعي على قيمة الأعمال المنفذة هي المستخلصات المقدمة والمرفقة ف الدعوى على أوراق المدعى عليه تضمنت كامل الاعمال المنفذة، واستناداً على المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، ولكون المدعي وكالة قدم بينة موصلة لثبوت الحق، فإنه لما تبين ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ماطلت في أداءها دون مسوغ شرعي. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة سكاي العربية للمقاولات شركة سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعية شركة الأيادي المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، وبذلك تقضي بناء على ما هو موضح بالأسباب، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه، وللمدعى عليه حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430696859 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439495092 لعام 1443ه المدعي: شركة الأيادي المتحدة المحدودة المدعى عليه: شركة سكاي العربيه للمقاولات الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه تم ابرام عقد مقاولة من الباطن بين موكلتي والمدعى عليها وان بموجبه الاتفاق ان تقوم موكلتي في تنفيذ اعمال طبقة الاحلال تحت اساسيات خزان تجميع المياه لمصلحة وزارة البيئة والمياه التي تعاقدت معها المدعى عليها ، وتم الاتفاق ان تنفذ موكلتي المشروع بمبلغ 27 ريال للمتر المكعب وقد نفذت موكلتي المشروع بقيمة اجمالية وقدرها 5195926 ريال بموجب مستخلصات صادرة من موكلتي وقد سددت منها المدعى عليها مبلغ 4630086 ريال وتبقى في ذمتها مبلغ 565,840 خمسمائة وستة وخمسون وثمانمائة واربعون ريال واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليها شركة سكاي العربية للمقاولات شركة سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعية شركة الأيادي المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي ، فاعترض عليه وكيل المدعى عليها و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الحكم برد دعوى المدعية لعدم حلول اجل المبالغ المطالب بها ، و باطلاع الدائرة. عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ سلمان علي إبراهيم مجممي ،هويتها الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (441723851) بتاريخ 22 / 3 / 1444هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / علي عبد الله علي الأحمري، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (433698580) بتاريخ 29 / 7 / 1444هـ ، وبسؤال وكيل المستأنف عما لديه أحال إلى مذكرة الاعتراض المكونة من ثلاث ورقات وعدد من المرفقات وقرر الاكتفاء بها ، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده أجاب بأنه يطلب مهله للرد على ما ورد في اللائحة الاعتراضية وعليه تم إمهاله خمسة أيام للرد وعليه رفعت الجلسة و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ سلمان علي إبراهيم مجممي ،هويتها الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (441723851) بتاريخ 22 / 3 / 1444هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / علي عبد الله علي الأحمري، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (433698580) بتاريخ 29 / 7 / 1444هـ ، وبسؤال وكيل المستأنف ضده عن الجواب على اللائحة أفاد بأنه لم يتمكن من الرد لوجود طلب سابق لم يتم قبوله ، وقد جرى التحقق من الدائرة التحقق من ذلك فوجد ان جميع الطلبات مقبولة سواء في الابتدائية أو الاستئناف. ثم أضاف وكيل المستأنف ضده ان الرد موجود لديه الان وتم ارساله عن طريق دردشة التيمز والذي جاء فيه: (أولا: ذكرت المدعى عليها ان المبلغ المحكوم به لم يحل اجله وهذا غير صحيح إطلاقا ولتوضيح ذلك ابني لفضيلتكم الاتي:- 1- ان موكلتي قامت بتسليم الاعمال المتفق عليها مع المدعى عليها للمكتب الاستشاري الذي قام باعتماد تلك الإعمال والتصديق عليها (مرفق صورة من الاعتماد). 2- أن المدعى عليها قامت بعد اعتماد الأعمال بإصدار المستخلصات الختامية والتي جرى العرف في العمل المقاولات أنها لا تصدر الا بعد استفاء كافة المتطلبات .. مما يدل على استلام المدعى عليها للعمل . ثانيا: حاولت المدعى عليها التحجج بخطاب الاستشاري وهذه محاولة منها للتملص من التزاماتها ألعالم العقدية ولتوضيح عدم صحة تذرع المدعى عليها بالخطاب ابين لفضيلتكم الحقائق الاتية:- 1- ان المكتب الاستشاري حينما يوقع على استلام الاعمال واعتمادها يكون ذلك من خلال ما يعرف نظاما بـ(الريكوست) لم يعد له الحق في الاعتراض عليها لاحقاً وبما أن الاستشاري قد حمل المدعى عليها المسؤولية بشكل أو بآخر فإننا قد قبلنا بجميع الخصومات التي تم الاتفاق عليها مع المدعى عليها وتم خصمها فعليا من رصيدنا المتبقي وسنقوم بتفصيلها في الرد على الفقرات القادمة فيبقى تأخير المعالجة والتسليم بعدها مسؤولية المدعى عليها. 2- انه وعند عند قيام الاستشاري بالتوقيع والاعتماد فإن ذلك يعد مرجعاً للتسليم الابتدائي لتلك الأعمال ،كما أن خطاب الاستشاري المرفق مذكور به ملاحظات عامة على المدعى عليها ولا تدخل في عقد موكلتي حيث ذكر الخطاب وجود ملاحظات أعمال العزل للحوائط والجدران وتأخر في تنفيذ أعمال المسفلتة وهذه تخص عقود أخرى مع مقاولين آخرين ليس لموكلتي أي علاقة بها فكيف يتم المطالبة بتأخير مستحقات موكلتي بناء على تأخر وتعثر في عقود مقاولين آخرين في ذات المشروع ويقع اخت مسؤولية المدعى عليه وليس لموكلتي أي ذنب فيه . ثالثا: ذكرت المدعى عليها أنه يوجد حسميات لم نذكرها رغم إقرارنا بها ونرد عليه بالتالي: أن الخصومات والحسميات تمثّل مبلغ بسيط تم الاتفاق عليه بين الطرفين في المستخلصات وتم التوقيع عليها من الطرفين كالتالي: الخصم الأول: خصم مبلغ مالي بمقدار (25000) خمسة وعشرون ألف ريال فقط لا غير من المستخلص رقم 10 للعقد رقم 2 وسنقوم بإرفاق المستخلص المذكور الخصم الثاني: خصم مبلغ مالي بمقدار (9545) تسعة آلاف ريال وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال فقط لا غير من مستخلص رقم 7 من العقد رقم 2 وبالتالي أصبح المبلغ المطلوب من المدعى عليها المبلغ المحكوم به لموكلتي من محكمة الدرجة الأولى (مرفق المستخلص)لذا ولكل ما سبق: ألتمس من فضيلتكم رفض استئناف المدعى عليها لعدم صحته وتأييد الحكم) هكذا أجاب وبعرض ذلك على المستأنف طلب مهله للرد على ذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ سلمان علي إبراهيم مجممي ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (441723851) بتاريخ 26 / 3 / 1444هـ،كما حضر المستأنف ضده وكالة/ علي عبدالله علي الأحمري ، هوية وطنية رقم (...) الوكالة رقم (433698580) بتاريخ 29 / 7 / 1443هـ ، وقررت الدائرة الاستمرار في المرافعة ، وبسؤال وكيل المستأنف عن جوابه على ما ذكره المستأنف ضده في رده على اللائحة أفاد بأنه تم إرفاقه عن طريق تبادل المذكرات والذي جاء فيه: ((1- ما ذكرته المدعية من تسليم العمل لموكلتي صحيح ، ولكن المشروع لم يُسلم للشركة الوطنية للمياه ممثلة بوزارة الزراعة والبيئة والمياه بمنطقة جازان وهي طرفاً في العقد المُبرم بين المدعية وموكلتي كما جاء في مقدمة العقد رقم (١) والعقد الالحاقي رقم (٢) والعقد الالحاقي رقم (٣) ، وفي ذات العقود المشار إليها نصت المادة (٥) منه على " ان يتم توقيف نسبة (١٠٪) من قيمة كل مستخلص ، تصرف للطرف الثاني بعد اختبار الخط وتسليم جميع الأعمال التسليم الابتدائي للمشروع بدون أي ملاحظات والحصول على شهادات إخلاء طرف من كافة الجهات التي لها علاقة بأعمال الطرف الأول بالمشروع " ولا يخفى على فضيلتكم بأن جهة الخبرة المعتمدة التي تُبدي الملاحظات على الأخطاء الهندسية والفنية هو استشاري المشروع " شركة الخطيب وعلمي" ، وحيث ان المدعية سلمت المشروع التسليم الابتدائي لموكلتي وموكلتي بدورها تسلم المشروع لشركة المياه الوطنية ، وحيث بدأت موكلتي بتسليم المشروع لشركة المياه الوطنية الا ان الشركة رفضت استلامه بناءً على خطاب استشاري المشروع "شركة خطيب وعلمي" (المرفق بطيات اللائحة الاعتراضية) والذي يؤكد فيه أخطاء المدعية في تنفيذ أعمالها ، وبناءً عليه فإن المدعية لا تستحق المبلغ الموقوف وهو عبارة عن نسبة (١٠٪) ، وذلك بسبب أن العقد نص صراحة في بنده الخامس على إستحقاق المدعية للمبلغ في حال تم موافقة الجهات ذات العلاقة بأعمال المشروع ، وكما هو واضح لفضيلتكم بأن المشروع رفض استلامه بسبب خطأ المدعية في التنفيذ ، وقد أخطرت موكلتي المدعية بإخطارين (مرفق في اللائحة الاعتراضية) فلم تستجيب المدعية ، فلا يُقبل منها ادعاءها باستحقاقها لمُطالبتها وهي على علمٍ تام بالأخطاء الفنية والهندسية التي ارتكبتها بناءً على تقرير الخبرة من قبل استشاري المشروع . ٢- محاولة إنكار المدعية بأن الأخطاء كانت بسبب عقود مع آخرين فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلا ، حيث ان خطاب الاستشاري ذكر فيه بأن الملاحظات على اعمال معالجة الخرسانة بسقف الخزان (الدورة) واعمال الحوائط والجدران والعزل الخارجي بخزان ١٠٠٠ متر مكعب وكذلك الملاحظات بمنى المضخات (الحوائط والسلالم) واعمال السفلته (مجاري كيبلات الكهرباء) داخل محطة سد وادي ضمد ، وهذا ضمن أعمال المدعية بناءً على العقد رقم (٢) والعقد رقم (٣) ، وموضح بالعقد جميع الاعمال التي تقع على عاتق المدعية ، ولكن المدعية تتنصل عن مسؤولياتها والتزامها التعاقدي ،وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين فعلى المدعية الالتزام به ، والعقد نص صراحةً على عدم استحقاق المدعية لما نسبته (١٠٪) من جميع المستخلصات الا بموافقة الجهات التي لها علاقة بأعمال المشروع ، فلا يُقبل منها إنكار ملاحظات الاستشاري . 3- رداً على ما جاء في جواب المدعية من إنكارهم للحسميات فهذا قولاً مرسلاً لا يقابله ما يعضده ، حيث أننا ارفقنا في طيات اللائحة الاعتراضية موافقتهم وإقرارهم على الحسميات في المستخلص . الطلبات: اطلب من فضيلتكم الحكم بنقض حكم محكمة أول درجة ، والحكم مجدداً برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لمبلغ المطالبة لما ذُكر من أسباب.)) هكذا أجاب كما سألت الدائرة وكيل المستأنف هل تم استلام المشروع من قبل الجهة الحكومية المختصة واستلام كامل المستحقات المالية من قبلها على هذا المشروع ؟ فأجاب بقوله بأن المشروع لم يستلم إلى الآن من قبل الجهة المختصة لوجود ملاحظات من قبل الاستشاري على تنفيذ العقد ، فجرى سؤاله هل العيوب والملاحظات الواردة في تقرير الاستشاري متعلقة بالأعمال المتفقة على تنفيذها مع المستأنف ضده ؟ فأجاب بقوله نعم هي متعلقة بالأعمال المتفقة عليها مع المستأنف ضده فطلبت منه الدائرة إحضار تفصيل لكل الأعمال التي وردت عليها الملاحظات من الاستشاري والواردة في العقد المتفق بين الطرفين ، وطلب مهلة للإجابة على ذلك للجلسة القادمة ، وبسؤال وكيل المستأنف ضده هل العيوب والملاحظات الواردة في تقرير الاستشاري متعلقة بالإعمال المتفقة على تنفيذها مع المستأنف ؟ فأجاب بقوله أن الملاحظات الواردة تتعلق الأعمال المتفق عليها وغيرها وقد تم من قبلهم معالجة كافة الملاحظات الواردة على أعمالنا خاصة وتسليمها للمستأنف كما سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده هل تم استلام المشروع من قبل الجهة الحكومية المختصة واستلام كامل المستحقات المالية من قبلها ؟ فأجاب بقوله نعم فطلب منه الدائرة إحضار جواب مفصل على الملاحظات الواردة من قبل الاستشاري وتحديد الملاحظات المتعلقة به وما تم بشأنه وتوضيح الملاحظات التي لا تتعلق بالأعمال المتفق عليها وإحضار ما يثبت تسليم المشروع للجهة الحكومية المختصة تسليما نهائيا وقبض كامل المستحقات المتعلقة خلال الجلسة القادمة ، فاستعد بذلك كما طلبت منهم الدائرة إرفاق كل ما طلب منهم عن طريق خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام عمل وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ سلمان علي إبراهيم مجممي ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (441723851) بتاريخ 26 / 3 / 1444هـ ،كما حضر المستأنف ضده وكالة/ علي عبدالله علي الأحمري ، هوية وطنية رقم (...) الوكالة رقم (433698580) بتاريخ 29 / 7 / 1443هـ ، وبعد الاطلاع على ردود كل من الأطراف والتحقق من ان الملاحظات الاستشاري المتعاقد عليها بين الطرفين تنحصر ي ثلاث أمور (أعمال معالجة الخرسانة بسقف خزان (موجودة بالردود)) وبسؤال الطرف الثاني وكيل المستأنف ضده عم يثبت تنفيذ التعديلات الملاحظات المقدمة من الاستشاري ، واستلام الجهة الحكومية للمشروع استلام نهائيا ، وتسليم كافة المستحقات المالية المتعلقة به ، أشار إلى بعض المرفقات المرفقة برده ، وبطلب تحديد الجزئية المتعلقة بما ذكر من تسليم المشروع استلام نهائيا وصرف كافة مستحقاته فطلب مهلة أخرى لذلك ، فأفهمته الدائرة بتعذر الإمهال لذات الطلب مرة أخرى ، فأجاب بان موكله لا يمكن الحصول على مستند يثبت استلام المستأنف ضده لكافة المستحقات ، كما أن البند الخامس من العقد يوضح آلية صرف المستحقات المتفق عليها بين الطرفين وبسؤال المستأنف عن الخصميات التي أشار إليها المستأنف ضده فأجاب بأنها تخصم أثناء صرف المستخلصات الأولية وليس لها علاقة في ملاحظات الاستشاري والتي لم يقم المستأنف ضده بتعديلها إلى تاريخه ، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل ما أورد أطراف الدعوى و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ سلمان علي إبراهيم مجممي ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (441723851) بتاريخ 26 / 3 / 1444هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ علي عبد الله علي الأحمري ، هوية وطنية رقم (...) الوكالة رقم (433698580) بتاريخ 29 / 7 / 1443هـ،وبعد الاطلاع على ملف القضية وما تم ايراده من الأطراف خلال جلسات المرافعة السابقة والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاما فهو مقبولا شكلا ، وأما في الموضوع فبما ان ملاحظات الاستشاري ضمن بنود العقد المتفق عليه بين الطرفين ولعدم تقديم ما يثبت تنفيذ هذه التعديلات من قبل المستأنف ضده، ولعدم تقديم ما يثبت استلام الجهة الحكومية للمشروع استلام نهائيا، ولعدم إثبات تسليم كافة المستحقات المالية المتعلقة به ، وبما أن البند الخامس من العقد المحرر بين الطرفين يوضح آلية صرف المستحقات المتفق عليها بين الطرفين وقد تضمن في فقراته اشتراط الحصول على شهادات إخلاء طرف من كافة الجهات التي لها علاقة بأعمال الطرف الأول بالمشروع "وبما أن الخصميات المشار إليها من المستأنف ضده تخصم أثناء صرف المستخلصات الأولية وليس لها علاقة بالتسليم النهائي و ليس لها علاقة مهنية بملاحظات الاستشاري لكونها في مرحلة سابقة للتسليم المبدئي ولجميع ما تقدم فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران الصادر في القضية رقم 439495092 لعام 1443هـ والمؤرخ في 16/03/1444هـ ،القاضي بإلزام المدعى عليها شركة سكاي العربية للمقاولات شركة سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعية شركة الأيادي المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي. ثانيا / الحكم مجددا بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها وذلك ؛ لما هو مبين بالأسباب . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .