حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430724326
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219130/1444
رقم الحكم:4430724326
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219130 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430724326 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470219130 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية، والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (246) وتاريخ 05/ 01/ 1441هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الواحد والعشرون) بشأن المطالبة بـ(طلب تصفية شراكة وعقارات وأسهم وإيقاع حجز تحفظي)، والقضية انتهت بحكم نصه: "حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (246) وتاريخ 27/ 02/ 1442هـ وحيث وقع ضرر بسبب هذه القضية بالآتي: 1-إقامة الدعوى على غير ذي صفة حسب ما نص عليه تسبيب الحكم مما أدى إلى اضطرت المدعى عليها إلى التعاقد مع محامي لتمثيلها ودفع ادعاءات المدعي عنها مما كبدها أتعاب المحاماة، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,200,000) مليونان ومائتا ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 13/ 04/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، كما أشار لما يلي: تضررت المدعية في هذه الدعوى بسبب تلك القضية لأنها تفاجئت بقضية موضوعها خطير ومصيري كونها شركة ضخمة ورأس مالها (500,000,000) ريال وتاريخها بالسوق قديم جداً مما يعني أنها ستتأثر كثيراً بهذه الدعوى وستتأثر سمعتها بالسوق وكذلك ستتأثر الموثوقية بها لدى البنوك الممولة لمشاريعها، مما اضطرها للاستعانة بمحامي يتولى الدفاع عنها بأتعاب تتناسب مع حجم هذه القضية وحجم تأثيرها على الشركة، وكان الاتفاق على دفعة مقدمة (200,000) ريال ومبلغ مقطوع (2,000,000) ريال كما في عقد المحاماة المرفق، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وعليه وإمهالًا للمدعى عليها لحضور من يمثلها وتقديم الجواب أجلت الجلسة. وفي تاريخ 1444/04/14هـ قدم وكيل المدعية مذكرة لم تخرج عما قدمه سابقاً. وفي تاريخ 1444/05/17هـ قدم وكيل المدعى عليه جوابه عن الدعوى في مذكرة على النحو التالي: أولا / نذكر موجزا ومختصرا جدا عن وقائع وملابسات الدعوى الأصلية التي أقامها موكلي ضد شركة (...) بالقضية رقم (٢٤٦) ١- كانت مؤسسة (...) للمقاولات المملوكة ل(...) (شقيق موكلي(...)، ومؤسسة (...) للمقاولات شريكتان في أعمال المقاولات بموجب عقود شراكات، ٢- في عام ١٤١٧ هـ تحولت مؤسسة (...) الى شركة (...) للتجارة والمقاولات - المدعية في هذه الدعوى-. 3- في عام ١٤٣٨هـ أقام موكلي (...) دعوى ضد ورثة أخيه (...) يطالب فيها اثبات شراكته في مؤسسة (...) بنسبة الثلث في هذه المؤسسة فصدر الحكم لصالحه بإثبات شراكته في مؤسسة (...) بنسبة الثلث، وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بالرياض برقم /١٧٧ لعام ١٤٤٠ هـ. ٤- على إثر هذا الحكم المصدق بإثبات شراكة موكلي في مؤسسة (...)، وبما أن مؤسسة (...) و(...) للمقاولات كانتا شريكتان في أعمال المقاولات، لذا أقام موكلي دعواه ضد شركة (...) يطالب فيها بنصيبه من- مؤسسة (...) التي - تحولت الى شركة (...). بالقضية رقم (٢٤٦). وبهذا السرد المختصر يتضح ويتبين ان الدعوى التي أقامها موكلي ضد شركة (...) كانت دعوى محقة، لأنها مبنية على حكم قضائي مصدق من الاستئناف وليست دعوى كيدية، ولم يهدف منها موكلي الحاق الضرر بالشركة المدعية، بل كان يهدف الى اثبات شراكته بنسبته فيها كما اثبتها في مؤسسة أخيه (...) (...). ثانياً/ الأسباب والأدلة التي توجب رد هذه الدعوى ضد موكلي وصرف النظر عنها: ١- أن القضية التي أقامها موكلي ضد الشركة المدعية عقد فيها اربع جلسات فقط الأولى كانت بتاريخ 17-01-1441 هـ والأخيرة التي حكم فيها كانت بتاريخ 27-02-1442 هـ وقد انقطع النظر في هذه القضية لأكثر من سبعة أشهر نظرا لظروف جائحة كورونا التي توقف العمل فيها، كما لا يخفى. ولم يقدم وكيل الشركة المدعية في تلك الدعوى إلا مذكرة واحدة فقط وهي مذكرة الرد على الدعوى، ثم حكمت الدائرة مباشرة برد دعوى موكلي لعدم الصفة أي عدم صفة الشركة المدعى عليها في تلك الدعوى. مرفق رقم (٢) صك حكم تلك الدعوى. وبهذا يتضح أن سبب تأخر البت في نظر هذه القضية هي جائحة كورونا، كما ان وكيل الشركة في تلك القضية لم يقدم إلا مذكرة واحدة فقط. 2- ما قرره الفقهاء رحمهم الله في مسألة تضمين الغريم المماطل هو ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه وكان الغرم أيضا على وجه معتاد. أما إذا كان الحق ملتبسا ولابد فيه من اللجوء إلى القضاء فان المطالب بالحق لا يغرم لمن طالبه بشيء. وموكلي لم يكن ظانا أن الحق معه بل كان متيقنا وجازما ان الحق معه نظرا لوجود حكم معه مصدق من محكمة الاستئناف يثبت انه شريك في مؤسسة اخيه (...) التي كانت شريكة مع مؤسسة (...) التي تحولت الى شركة فيما بعد. ٣-استقرت السوابق القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف وما قرره الفقهاء في مسألة تضمين الغريم المماطل هو ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالبه به صاحبه وكان الغرم على وجه معتاد. ٤- ان من أهم الشروط التي يجب توفرها في المحكوم عليه في مسألة تضمينه بالغرم هو ان يكون المحكوم عليه مدعى عليه في الدعوى الأصلية لأنه ماطل في تسليم الحق الثابت بذمته. بينما الدعوى الأصلية كان المدعي فيها موكلي نفسه ضد الشركة المدعية الان. وبهذا ينتقض اهم شرط من شروط تغريم المحكوم عليه. ٥- ان الشركة لم تكن ملزمة لا شرعا ولا نظاما في توكيل محامي عنها في القضية الاصلية. نظرا لمجانية القضاء عندنا في وقت إقامة الدعوى وعدم الزام النظام طرفي الدعوى بالتوكل عنهما فالنظام كان ولازال يجيز ترافع الشخص عن نفسه. وكان بإمكان الشركة الترافع عن نفسها لاسيما مع وجود إدارة قانونية عندهم تمتلك الخبرة في الشؤون القانونية والقضائية والأنظمة. ٦- ان الدعوى الأصلية أقامها موكلي في ولاية الشركة المكانية وهي مدينة الرياض فلم تتكبد الشركة حتى خسائر السفر للرد على تلك الدعوى. لذا نطلب رد دعوى المدعي واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى. وفي جلسة 20/ 05/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: أرفقت جوابي عبر أيقونة تبادل المذكرات، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلاً: اطلعت على جوابي المدعى عليه ولدي مذكرة محررة جواباً على ما ذكره المدعى عليه أرسلتها عبر أيقونة المحادثة في برنامج التميز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه: "نجيب على مذكرة المدعى عليه المقدمة من وكيله عبر موقع ناجز بما يلي: (أولاً) ابتدأ وكيل المدعى عليه بما أسماه موجزاً ومختصراً لوقائع وملابسات الدعوى الأصلية التي أقامها ضد المدعية، ولكن هذا الموجز لم يقصد به وكيل المدعى عليه إلا الدخول في موضوع دعوى سبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية نهائية وهذا مما لا يجوز نظاماً، حيث ذكر وقائع ومستندات ومرفقات كانت محل النظر والتمحيص القضائي ولم يثبت أياً منها، ولكنه هنا يعيد ذكرها بما يخالف ما انتهت عليه الأحكام القضائية السابقة، فالمدعية تنكر ما ذكره وكيل المدعى عليه ولا تقر به. (ثانياً) تعمد وكيل المدعى عليه ((...)) إخفاء أهم واقعة وهي أن المدعى عليه ((...)) أقام دعواه ضد من له صفة في موضوع الشراكة في ذلك الوقت وهو ((...) (...)) بالقضية رقم (15270) لعام (1440هـ) التي أقامها أمام المحكمة التجارية بالرياض ونظرتها الدائرة التجارية الخامسة وحكمت فيها بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر إقامة المدعى عليه في تلك الدعوى ((...) (...)) هو مدينة (...) في منطقة (...) وبإقرار المدعي نفسه ((...))، ولقناعة المدعي نفسه ((...)) بعدم الاختصاص المكاني لم يستأنف على هذا الحكم واكتسب القطعية، وبدلاً من أن يعيد المدعي ((...)) إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة مكانياً في (...)أقامها في الرياض متعمداً ضد المدعية في هذه الدعوى (شركة (...)) مع علمه المسبق بعدم الصفة ومع علمه المسبق بأن الصفة منعقدة لـ ((...) (...)) بدليل أنه أقام دعواه الأولى ضده وليس ضد الشركة، فما ذكره وكيل المدعى عليه ((...)) من أن دعواه (246) كانت دعوى محقة هو ادعاء غير صحيح على الإطلاق بل الصحيح هو ما يناقضه تماماً وهو تعمد الإضرار بالشركة لأن إثبات الشراكة مع ((...) (...)) لا يكون إلا بموجب حكم ضد ((...) (...)) وليس بإقامة دعوى ضد (شركة (...)) التي لا يملك فيها ((...) (...)) ولا سهماً واحداً. (ثالثاً) يحاول وكيل المدعى عليه في مذكرته التهوين من الضرر الذي وقع على المدعية من خلال استصغار عدد الجلسات وعدد المذكرات وهذه الأمور لا علاقة لها بما هو ثابت من ضرر وقع على المدعية، فالضرر لا يقيّم من خلال عدد الجلسات أو عدد المذكرات، وإنما من خلال ما تكبدته المدعية في تلك الدعوى من مصاريف لدعوى مصيرية لشركة رأس مالها (500) مليون ريال والمساهمين فيها ليسوا طرفاً في أي من الوقائع القديمة التي ذكرها وكيل المدعى عليه، فالمدعي من خلال خطأه بإقامة دعوى غير محقة (246) جعل الشركة ومساهميها في خطر محدق لا يمكن تجنبه إلا من خلال التعاقد مع محامي يتولى المرافعة والمدافعة عن الشركة للحصول على حكم نهائي لصالحها وهو ما تم بموجب المستندات التي قدمتها المدعية مع دعواها هذه من عقد المحامي المذكور فيها صراحة القضية (246) بعينها ومن الحكم النهائي الصادر في تلك القضية ومن السدادات التي قامت بها المدعية لهذا المحامي بموجب العقد والحكم الصادر، فأركان الضمان الثلاثة من تعدي وتلف وإفضاء (خطأ وضرر وعلاقة سببية) ثابتة بحق المدعى عليه بلا شك. (رابعاً) ذكر وكيل المدعى عليه الكثير عن مسألة تضمين الغريم المماطل، مع أن هذه الدعوى هي دعوى تعويض بشأن دعوى أصلية (246) كانت الطلبات فيها (طلب تصفية شراكة وعقارات وأسهم وإيقاع حجز تحفظي) ولم تكن الطلبات فيها (إلزام بسداد مبالغ)، فلا محل لمسألة المماطلة في تلك الدعوى، وبذلك يكون كل ما ذكره وكيل المدعى عليه عن مسألة تضمين الغريم المماطل لا فائدة منه في هذه الدعوى، وإنما هي محاولة منه للتظليل كما فعل في بداية مذكرته عندما ذكر ما أسماه موجزاً ومختصراً لوقائع وملابسات الدعوى الأصلية. وبناءً على ما تقدم، فإن المدعية تتمسك بطلبها إلزام المدعى عليه بتعويضها عما تكبدته نتيجة الدعوى الأصلية وهو مبلغ قدره (2,200,000) مليونان ومائتا ألف ريال. لها قائمة سياق) ثم قرر المدعي الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ قدره (2,200,000) مليونان ومائتا ألف ريال، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية، استناداً للفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وتأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي يستند في سبيل إثبات دعواه على الصك الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم (246) وتاريخ 27/ 02/ 1442 وعلى العقد المبرم بين موكلته والمحامي الذ تولى الترافع في هذه القضية السابقة، ولأن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية وقوع الضرر من الدعوى السابقة، ودفع بأنه محق في دعواه وأن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لم يفصل في الموضوع وإنما في الصفة. وباطلاع الدائرة على الحكم الصادر في القضية المشار لها في الدعوى تبين أن المدعي أقامها على مصلحة معتبرة وبموجب حكم قطعي يثبت شراكته في المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة، وأن الحكم صدر بعدم صفة المدعى عليها ولم يتعرض الحكم لموضوع الدعوى، وأما مذ كره المدعي من وقوع الضرر على ثقة الشركة وسمعتها فلم تر الدائرة وجاهته لعدم تقديم البينة على ذلك، ولأن مجرد إقامة الدعوى ليس ضرر محدق كما يزعم المدعي بل هو من المخاطر المحتملة التي تواجه غالب الأنشطة التجارية، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: قررت الدائرة رفض الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430724326 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470219130 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ وقدره (2,200,000) مليونان ومائتا ألف ريال، عن القضية السابقة رقم (246) وتاريخ 27/ 02/ 1442هـ والمنتهية بـ(عدم قبول الدعوى)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه دون الحاجة للدخول في تفاصيل الحكم السابق وما بني عليه من أسباب سواء بإثبات أو نفي ومن ذلك ما أشارت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض في أسباب حكمها أن المستأنف ضده أقام دعواه السابقة (بموجب حكم قطعي يثبت شراكته في المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة) وتكتفي الدائرة فيما اشارت اليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض في أسبابها فيما يتعلق بالحكم السابق أن المستأنف ضده أقام الدعوى السابقة بما يراه هو أن له مصلحة وفق ما ذكره من مبررات أثناء إقامة دعواه ولم ترى الدائرة فيه قصد الاضرار بالمستأنفة أو الكيدية في إقامة دعواه السابقة وأن الحكم في الدعوى السابقة انتهى إلى الحكم بعدم القبول دون الدخول في الدعوى موضوعاً ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد قرار الدائرة التجارية الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430401731) المؤرخ في 29 /06 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (4470219130)، القاضي بـ(رفض الدعوى) لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.