حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430732452
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470317643/1444
رقم الحكم:4430732452
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470317643 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430732452 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470317643 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة حسن عبده حسن الأسمري للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة التعهدات والمشاريع الانشائية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بأعمال توريد مياه صالحة للشرب وتصريف المياه الصرف الصحي وتنظيف المراحيض الكيميائية والتخلص من المخلفات وبلغت قيمة الأعمال (560261.80) ريال سدد منه مبلغ (43329) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ (516932.80) ريال وحالة المشروع منفذ بشكل كامل وطلب إلزام المدعى عليها بما في ذمتها". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الأحد 26 / 04 / 1444هـ حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر النظام ثم على المدعي وكالة تقديم رده خلال خمسة أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 02 / 05 / 1444هـ تلخصت "بأن الدليل المقدم من المدعية مصطنع وليس له حجة حيث نصت الاتفاقية بين الطرفين أن الدفع يكون بعد الاعتماد والموافقة من مدير المشروع حسب الأصول ولا صحة أن الأعمال التي قامت بتنفيذها مفصلة في الفواتير المرفقة وتحمل توقيع وختم طرفي الدعوى وهي لا تحمل أي اعتماد من مدير المشروع ولا يغير شيء وضع تأشيرة الاستلام من قبل موكلتنا ولم يتم ذلك كما أن الفاتورة رقم (31527) تاريخ 31 / 08 / 2019 م كسابقاتها لا تحمل أي اعتماد وفق آلية العقد وكشف الحساب المقدم من قبل المدعية مصطنع منها وتطلب من المدعية إبراز صور الفواتير التي تحمل توقيع وختم مدير المشروع كما أن المبالغ لها أكثر من ثلاث سنوات ولم تحرك ساكنا خاصة مع إقرار المدعية في كشف الحساب بأنها قد استلمت قيمة الفواتير رقم 0138 ورقم 0180 الصادرة عنها بتاريخ 30/6 و 13/8/2018م بنفس تاريخ صدورها وموكلتي براءة للذمة تقوم بمراجعة مستنداتها وعليه نطلب رد الدعوى والتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (50.000) ريال". وفي جلسة يوم الأربعاء 20 / 05 / 1444هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة هل لديهم زيادة بينه بخصوص الفاتورة التي بقيمة (84,000) ريال فقالت اطلب مهلة للرجوع لموكلتي وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في 28/ 05 / 1444هـ عبر وكيلها تلخصت:1. ان موكلتنا لم تستلم أي من الفواتير المزعومة المرفق صور عنها من قبل المدّعية مع دعواها، بالإضافة الى ان ترجمة الفواتير الى اللغة العربية والمرفق مع الدعوى يشوبه خطا جسيم وفيما يلي بيان ذلك: • ان ترجمة الفواتير ورد فيها أنه "يوجد توقيع المستلم" والصحيح أنه لا يوجد أي توقيع استلام فالفواتير المطالب بها ارقام من 31508 وحتى 31513 يوجد عليها حرف "R” وتاريخ ولا يوجد عليها توقيع استلام ولا يوجد عليها ختم استقبال وان الفواتير المطالب بها ارقام من 31514 حتى 31526 لا يوجد عليها أي حرف او توقيع استلام ويوجد ختم استقبال مستند، وهو ليس ختم الاستقبال الذي تستخدمه موكلتنا كما ان ختم الاستقبال ليس له أي دليل أو حجية والعبرة في التوقيع على الاستلام وفي ختم الشركة الرسمي وفي اعتماد الفاتورة من مدير المشروع كما نص عليه امر الشراء في الصفحة 2 وجاء فيه: "ان القيمة الاجمالية لأمر الشراء يتم احتسابها وفقا للكميات الفعلية المنفذة بموجب الفواتير الموقعة والموافق عليها من مدير المشروع" وان الفاتورة رقم 31527 بمبلغ (84.000 ريال) لا تحتوي على أي أحرف، او توقيع، او استلام، او ختم • ان ختم استقبال مستند الموجود على بعض الفواتير ليس الختم الرسمي لموكلتنا، حيث المتوجب لصحة الختم ان يشتمل على اسم الشركة كاملا وعلى رقم السجل التجاري 2. ان الفواتير المزعومة موضوع الدعوى الصادرة عن المدعية وفقا لطلب الشراء رقم 26452 تاريخ 23/01/2019 المرفق مع دعوى المدّعية، والمطالب بقيمتها، تتناقض مع الفواتير الأخرى الصادرة عن المدّعية لنفس طلب الشراء وبيانها كالتالي: (1) ان المدّعية قد سبق لها أصدرت وارسلت الى موكلتنا بناء على طلب الشراء المذكور بتاريخ 31/1/2019 و28/2/2019 و31/3/2019 الفواتير التالية: • فاتورة رقم 31500 تاريخ 31/1/2019 ومبلغها 24.751.65 ريال • فاتورة رقم 31501 تاريخ 31/1/2019 ومبلغها 54.967.50 ريال • فاتورة رقم 31502 تاريخ 28/2/2019 ومبلغها 24.555.30 ريال • فاتورة رقم 31503 تاريخ 28/2/2019 ومبلغها 53.088.00 ريال • فاتورة رقم 31504 تاريخ 28/2/2019 ومبلغها 2.541.00 ريال • فاتورة رقم 31505 تاريخ 31/3/2019 ومبلغها 25.459.35 ريال • فاتورة رقم 31506 تاريخ 31/3/2019 ومبلغها 55.797.00 ريال • فاتورة رقم 31507 تاريخ 31/3/2019 ومبلغها 3.927.00 ريال استلمت موكلتنا الفواتير المشار اليها أعلاه ووقعت عليها بالاستلام، واعتمدها مدير المشروع، كما هو ثابت في متنها ووفقا لما اشترطه أمر الشراء، وتم سداد قيمتها الى المدّعية، بإجمالي مبلغ وقدره (245.086.60 ريال) ومن الثابت ان توقيع الاستلام الموجود على هذه الفواتير يختلف عن الفواتير المزعومة المقدمة من المدّعية في الدعوى، مما يثبت عدم صحة الفواتير المقدمة منها، نرفق صور الفواتير وعددها (8) فواتير "مستند 1و2و3و4و5و6و7و8" (2) أرسلت المدعية أيضا الى موكلتنا الفواتير العائدة لباقي كميات وطلبات أمر الشراء موضوع الدعوى بقيمة اجمالية قدرها (133.529.55 ريال) وهي معتمدة من موكلتنا ومستحقة فعلا للمدعية وموجودة ضمن مطالبتها، وفقا لما يلي: • فاتورة رقم 31508 تاريخ 30/4/2019 ومبلغها 36.344.70 ريال • فاتورة رقم 31509 تاريخ 30/4/2019 ومبلغها 56.269.50 ريال • فاتورة رقم 31510 تاريخ 30/4/2019 ومبلغها 3.243.00 ريال • فاتورة رقم 31511 تاريخ 31/5/2019 ومبلغها 33.523.35 ريال • فاتورة رقم 31513 تاريخ 31/5/2019 ومبلغها 4.158.00 ريال استلمت موكلتنا الفواتير أعلاه ووقعت عليها بالاستلام وهي تحمل نفس ارقام وتواريخ وقيمة الفواتير مثيلاتها المرفقة مع دعوى المدّعية، ولكن بفارق أنه من الثابت في الصور المقدمة من موكلتنا مع هذه المذكرة ان موكلتنا وقعت عليها بالاستلام وان ختم الاستقبال الوارد على بعضها يختلف عن الختم الموجود على صور الفواتير المقدمة مع دعوى المدعية التي لا يوجد عليها توقيع موكلتنا الصحيح بالاستلام ولا ختم الاستقبال الصحيح، نرفق صور هذه الفواتير وعددها (5) خمسة فواتير "مستند 9و10و11و12و13" (3) ان اجمالي قيمة طلب الشراء رقم 26452 تاريخ 23/1/2019 المرفق مع الدعوى مبلغا وقدره (385.297 ريال) وقد بلغت اجمالي قيمة المواد الموردة الى موكلتنا بموجب الفواتير ارقام من 31500 وحتى 31511 والفاتورة 31513 والمشار اليها أعلاه المستلمة والمعتمدة مبلغا اجماليا وقدره (378.616.35 ريال) أي بقيمة أمر الشراء وبفارق فقط (6.681 ريال) عن اجمالي مبلغ أمر الشراء سددت موكلتنا منها الى المدعية مبلغ (245.086.60 ريال) وبقي للمدعية رصيد بمبلغ (133.529.55 ريال) فقط لا غير (4) ان الفواتير التي تطالب بها المدعية رقم (31512) والفواتير ارقام من (31514 وحتى 31527) وفقا لأمر الشراء رقم 26452 تبلغ قيمتها (382.961.15 ريال) وبالتالي لا صحة لها، وهي غير مستلمة وغير معتمدة من موكلتنا وقيمتها تتجاوز ضعف قيمة أمر الشراء ومخالفة له، كما هو ثابت في نص البند 1.1 الصفحة 2 من أمر الشراء وجاء فيه: "أن القيمة الاجمالية للخدمات المذكورة اعلاه لا يمكن ان تتجاوز القيمة الاجمالية لأمر الشراء وان أي تجديد يتطلب أمر شراء مستقل" فعن أي امر شراء تطالب المدعية بموجبه بمبلغ (382.961.15 ريال) ؟؟ مما يقتضي معه رد دعواها ثانيا/ في النظام والتعاقد 1. ان الفواتير ارقام 31508 وحتى 31511 والفاتورة رقم 35513 قد استلمتها موكلتنا وتم اعتمادها من قبل مدير المشروع وفقا للفواتير المقدمة صورها مع هذه المذكرة وعليها التوقيع بالاستلام والتوقيع بالاعتماد من موكلتنا وقيمتها الاجمالية (133.529.55 ريال). وهي ليست صور الفواتير المماثلة المقدمة من المدعية مع دعواها الغير صحيحة لعدم استيفائها الشروط المطلوبة في أمر الشراء من استلام واعتماد من مدير المشروع بناء عليه فأن موكلتنا تقر للمدّعية بمبلغ هذه الفواتير وقدرها (133.529.55 ريال). وتقدم المدعي بمذكرة في 04 / 06 / 1444هـ عبر وكيلتها تلخصت أن المدعى عليها تناقض نفسها فتارة تقر وتارة تنكر وتحاول إطالة أمد التقاضي عن طريق أدخال مطالبات خارجة عن النزاع لأن النزاع على الفترة من (30 / 06 / 2018م وحتى 16 / 10 / 2019م) ومع المعلوم لفضيلتكم أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ونطلب الحكم بطلبنا باللائحة بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها 20% من المطالبة. كما قدمت المدعية وكالة مذكرة بتاريخ 4/6/1444هـ ردا على مذكرة المدعى عليها قد تضمنت مطالبتنا اقتصرت على الفترة الزمنية من تاريخ 30/6/2018م وحتى تاريخ 16/10/2019م ولم نتطرق للفواتير المرفقة كمرفق 1 للمذكرة الإلحاقية التي قام بتقديمها وكيل المدعى عليها كونها فواتير سابقة وتم سدادها والانتهاء منها مما يوضح محاولتهم تضليل الدائرة وتطويل أمد التقاضي بالتطرق لأمور منتهية ولا تمت للدعوى بصلة فطرفي الدعوى أبرموا اتفاقية على أوراق المدعى عليها تتعلق بمشروع التابع للمدعى عليها تحت مسمى مشروع أرامكو السعودية مدينة جازان الاقتصادية برقم 177- 884 وبداية الاتفاق بتاريخ 16/10/1439هـ الموافق 30/6/2018م ومطالبتنا مقتصرة على فترة التعاقد لحين انتهاء المشروع ولا علم لنا عن كيفية إنكار وكيل المدعى عليها للفواتير المختمة من قبلهم بالاستلام حيث موضح في الختم بداية أحرف اسم شركتهم وهو ختم مخصص ويعود لمشروع جازان المتفق عليه في الاتفاقية كما نأكد باستلام المدعى عليها 32 وحدة من المراحيض الكيميائية للفاتورة 31527 وتاريخ 31/8/2019م التي أنكروا وجود توقيع أو ختم أو تأشير استلام من قبلهم ونرفق لكم مذكرة التسليم وقد قاموا بالختم عليها ما يدل على ثبوتها وهذه الفاتورة هي آخر فاتورة صدرت وامتنعت المدعى عليها من التوقيع عليها وختمها بعد أن قامت باستهلاك المراحيض المستلمة وتحطيمها وبناء عليه امتنعت موكلتي عن استلام المراحيض ويوجد لدينا رسائل تثبت ذلك وأما ما دفع من تأخر الدعوى فالحقوق لا تسقط بالتقادم كما أن صاحب المؤسسة قد توفي رحمه الله وانتقلت ملكيتها لورثته كما نشير إلى أن مذكرات المدعى عليها تحتوي على الكثير من التناقضات حيث ناقض وكيل المدعى عليها نفسه بنفسه فقال إن الفواتير غير صحيحة وخص 31508 وحتى 31513 وأنها لا يوجد عليها توقيع ويوجد عليها حرف R وتاريخ فقط ثم عاد وأقر بصحتها بل وقدم فواتير تثبت صحة مطالبتنا لها والتي تم تقديمها ضمن المذكرة الجوابية الإلحاقية كمرفق رقم 2 ثم عاد وأنكر الفاتورة 31512 برقم إقراره بصحة الفاتورة التي تسبقها والتي تليها برغم من صدورهم بنفس اليوم والتاريخ...إلخ كما ذكر بأن كشف الحساب دليل مصطنع وتعمد إخفاء أن موكلته طابقت على الرصيد للفواتير رقم 31514 وحتى 31526 والمرفق لفضيلتكم كما تعمد عدم التطرق للخطاب المستلم من قبلهم والمرسل من موكلتي بتاريخ 16/10/2019م والمتضمن طلب السداد لمبلغ 432932.80 ريال شامل لجميع الفواتير غير المسددة عدا الفاتورة الأخيرة 31527 ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 7/7/1444هـ ونص ما جاء فيها (بادئ ذي بدء وقبل الرد على ما تضمنته مذكرة المدعية تاريخ 28/12/2022 من مغالطات وتناقضات. نعيد ونؤكد للدائرة، ما سبق وأشرنا إليه في معرض مذكرتنا السابقة لجهة أن الاتفاقية الموقعة بين فريقي النزاع المرفقة مع دعوى المدعية والمتمثلة بأمر الشراء رقم 26452 تاريخ 23/1/2019م وقيمته (378.616،35 ريال) قد نص في البند 1.1 الصفحة 2 من أمر الشراء عن تحديد قيمة الخدمات المقدمة بموجبه وجاء فيه: "أن القيمة الاجمالية للخدمات المذكورة اعلاه لا يمكن ان تتجاوز القيمة الاجمالية لأمر الشراء وان أي تجديد يتطلب أمر شراء مستقل" كما تم النص في الصفحة 2 من أمر الشراء عن الفواتير المستحقة الدفع وجاء فيه: "ان القيمة الاجمالية لأمر الشراء يتم احتسابها وفقا للكميات الفعلية المنفذة بموجب الفواتير الموقعة والموافق عليها من مدير المشروع" إذا وعملاً بمضمون الاتفاقية المذكورة فإن الفواتير التي تستحق وتكون متوجبة للمدعية هي فقط الفواتير المعتمدة والموافق عليها من قبل مدير المشروع، وضمن القيمة الاجمالية لآمر الشراء. أولا/ الرد على مذكرة المدّعية 1. ان زعم المدّعية ان مطالبتها اقتصرت على الفترة من 30/6/2018 وحتى 16/10/2019م، غير صحيحة، فمطالبات المدّعية جاءت وفقا لطلب الشراء رقم (26452) تاريخ 23/1/2019م وقيمته الاجمالية (385.927 ريال) وبالعودة إلى الفواتير المرفقة في مذكرتنا الأخيرة تاريخ 22/12/2022 من رقم 31500 حتى رقم 31507 فهي فواتير معتمدة وموافق عليها من قبل مدير المشروع، علماً ان التوقيع الوارد عليها يختلف تماماً عما هو وارد في الفواتير المزعومة والمقدمة مع دعوى المدعية أما زعم المدعية بأن الفواتير المرفقة في مذكرتنا لا تعود للفترة الزمنية تاريخ 30/6/2018 حتى 16/10/2019، وأنها فواتير سابقة مسددة ومنتهية، فهو زعم غير حري التوقف عنده كونه ثابت بمضمون وتواريخ الفواتير المقدمة من قبل موكلتنا أنها تعود للمشروع نفسه وأمر الشراء نفسه وخلال الفترة الزمنية نفسها وهي على التوالي في 21/1 و28/2 و31/3/2019م. علما ان موكلتنا قد ارفقت هذه الفواتير لاطلاع الدائرة على الطريقة والآلية التي كان يتم فيها استلام الفواتير واعتمادها، فضلا عن ان القيمة الاجمالية لهذه الفواتير مبلغا وقدره (245.086،60 ريال) وهي جزء من طلب الشراء رقم (26452) تاريخ 23/1/2019م المتعلق بمطالب المدّعية 2. ان موكلتنا غير معنية بأي فاتورة مقدمة من المدّعية لا تحمل توقيع موكلتنا بالاستلام وتوقيع مدير المشروع بالموافقة عليها، وفقا للطلبات والقيمة والشروط المتفق عليها بين الطرفين في أوامر الشراء 3. ابرزت المدّعية مع مذكرتها الأخيرة محضر استلام 32 وحدة من المراحيض الكيميائية زاعمه أنه موقّع ومختوم من الشركة المدعى عليها، ويعود الى الفاتورة المزعومة رقم 31527 تاريخ 31/8/2019 كما زعمت أيضاً أن الفاتورة رقم 31527 هي الفاتورة الأخيرة الصادرة عنها وأن المدعى عليها رفضت التوقيع عليها أو ختمها رداً على ما تقدم تشير موكلتنا إلى ما يلي: • إن محضر الاستلام المزعوم لا علاقة له ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى الفاتورة رقم 31527. • إن محضر الاستلام صادر عن المدعية بتاريخ 17/11/2018 في حين أن الفاتورة رقم 31527 تاريخها 31/8/2019. فهل من المنطقي أن تكون الشركة المدعية قد أصدرت الفاتورة بعد مرور سنة على تسليم البضائع! رغم أنه بمراجعة باقي الفواتير يتبين بأنها كانت تصدر بنفس الشهر التي نفذت فيه الأعمال والتوريدات أو بعد شهر كحد أقصى. • نشير أيضاً إلى أن ما يثبت عدم صحة الفاتورة رقم 31527 هو صدورها بتاريخ 31/8/2019 في حين أن الفواتير السابقة لها بالأرقام هي بتواريخ لاحقة فالفاتورة رقم 31524 تاريخها 30/9/2019 والفاتورة رقم 31525 تاريخها 30/9/2019 والفاتورة رقم 31526 تاريخها 16/10/2019. الأمر الذي يدحض زعم المدعية وبالتالي يُثبّت أن الفاتورة رقم 31527 غير حقيقية ومصطنعة من قبل المدعية لغايات الدعوى الحاضرة. • لا بد من لفت النظر أيضاً إلى التناقضات الواردة بين أقوال المدعية وبين المستندات المبرزة من قبلها. فالمدعية أشارت من جهة أولى في معرض مذكرتها الأخيرة أن الفاتورة رقم 31527 صحيحة وأبرزت من جهة ثانية مستندين لا يلحظان هذه الفاتورة: - المستند رقم 4 (طبعاً مع التأكيد على عدم صحته) الصادر عن المدعية والذي يتضمن جدولاً بالفواتير المزعومة من رقم 31514 تاريخ 30/6/2019 حتى رقم 31526 تاريخ 30/10/2019 أي بعد تاريخ الفاتورة رقم 31527 غير المذكورة في الجدول. - المستند رقم 5 (أيضاً مع التأكيد على عدم صحته) الصادر عن المدعية بتاريخ 16/10/2019 أي بعد تاريخ الفاتورة رقم 31527، وهو مطابقة على الرصيد بقيمة (432.932.80 ريال) وهي أقل من القيمة المطالب بها في الدعوى الحاضرة بمبلغ (84.000.00 ريال) الذي يشكل قيمة الفاتورة رقم 31527. عليه، لو أن هذه الفاتورة صحيحة ومستحقة فلماذا هي غير واردة في كلا المستندين الصادرين عن المدعية. • وتأكيداً أيضاً على عدم صحة الفاتورة رقم 31527 نشير إلى ما ورد في مضمون الاتفاقية الموقعة بين الفريقين وتحديداً في البند 2 والتي لا تشمل أي طلب شراء للمراحيض: "2- الخدمات التي يشملها السعر: - الطعام والإقامة للسادة موظفي مؤسسة عبده حسن الأسمري - الإيجار الشهري لعدد 37 من المراحيض الكيميائية المحمولة بدون رسوم" • ان إقرار واعتراف المدّعية في مذكرتها الجوابية للدائرة ان موكلتنا لم توقع ولم توافق على الفاتورة المقدمة منها بمبلغ (84.000 ريال)، وأن المدّعية أمتنعت عن إعادة استلامها. اثبات ودليل قاطع على عدم موافقة موكلتنا على هذه الفاتورة وان ما وردته المدّعية لم يكن بطلب او موافقة من موكلتنا)، ثم في جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعي / شروق التركستاني ووكيل المدعى عليها / سليمان الجربوع ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (516932.80) ريال نظير أعمال مقاولة بالإضافة لأتعاب المحاماة 20% من المطالبة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعية قدم في سبيل اثبات دعواه أوامر الشراء تضمنت اتفاق طرفي الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها عدد من الخدمات، وقدم مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية الرسمية عددها (35) فاتورة مشار فيها مختومة بالاستلام وبعضها موقعة وكلها منسوبة للمدعى عليها كما قدمت كشف حساب مؤرخ في 31 / 07 / 2019م كما قدمت المدعية مطابقة رصيد بمبلغ ٤٣٢,٩٣٢.٨ ريال وحيث أنكرت المدعى عليها استحقاق المدعية لما تطالب به مع إقراره بالعلاقة وإنكارها نسبة الختم إليها والتواقيع دون أن تقوي جانب هذا الإنكار من قبلها لا سيما وأن المدعى عليها لم تقدم أي خطاب إنذار تجاه المدعية بخصوص عدم تنفيذها لأعمال وهذه قرينة تقوي صحة مطالبة المدعية لما تدعيه إضافة إلى أنه قد نص أمر الشراء على أهمية الوقت وكونه محددا بمدة وجعل للمدعى عليها حق في الإلغاء أو التنفيذ على الحساب ولم تقدم المدعى عليها شيئا بخصوص عدم تنفيذ المدعية لأعمالها أو قيام المدعى عليها بتنفيذ الاعمال على حساب المدعية فجواب المدعى عليها أسست على مجرد النفي فنفت اعتماد الفواتير وأن توقيع الاستلام لا يكفي للاعتماد ولا بد أن تذيل الفواتير بتوقيع المشرف أو المهندس مثل ما نص عليه العقد لكن نجد أن العقد نص في شروط الدفع كذلك على أنه سيتم دفع المبالغ التي يوافق عليها المستلم بشكل دائم دون حصر ذلك على صفة المستلم وأشير إلى أن تقديم الفواتير وملاحظات التسليم على عنوان....إلخ ولا نجد أي تصرف صادر من المدعى عليها بخصوص موقفها تجاه هذه الفواتير في حينها أو موقفها تجاه الأعمال الموكلة للمدعية في حينها كما نجد أن المدعى عليها قدمت مذكرة تستدل بها على عدم صحة الفواتير وأن التواقيع والأختام لا تعود لها وأن الختم المعتمدة لديها مختلف وأرفقت فواتير معتمدة من عندها تستدل بها ويلاحظ في هذه الفواتير المعتمدة من قبل المدعى عليها والمستدل بها جاء على منوال الفواتير التي قدمتها المدعية وتنكرها المدعى عليها مذيلة بتوقيعات مجردة ومرة عليها ختم ومرة بدون ختم وهذا يعارض آلية الاعتماد التي تتمسك بها المدعى عليها من كون الفواتير لا بد أن تعتمد من قبلها بصفة معينة فالفواتير التي تقر بها جاء بعضها على منوال الفواتير المقدمة من المدعية موقعة بتواقيع دون أختام ولم يذكر اسم الموقع والأمر الآخر جرت العادة أن تستلم الشركات الفواتير بأختام ثانوية كما جرت عادة بعض الشركات تخصيص أختام معينة لغرض معين وتتداول داخليا أو بخصوص علاقة معينة أو مشروع معين أو إدارة معينة فليس مجرد إنكار ختم منسوب للمدعى عليها دون أن تقدم ما يقوي هذا الدفع بأمر مقبول خاصة مع وجود أصل التعاقد وما تقرر من وجود القرائن التي تقوي صحة مستندات المدعية ومطالبتها وأما ما ذكرته المدعى عليها بأن مجموع الفواتير التي تطالب بها المدعية رقم (31512) والفواتير ذات الأرقام من (31514 وحتى 31527) وفقا لأمر الشراء رقم 26452 تبلغ قيمتها (382.961.15 ريال) وهذه قيمة تتجاوز ضعف قيمة أمر الشراء ومخالفة له، وعند تحقق الدائرة من ذلك وجدنا القيمة لا تتجاوز كما أن أمر الشراء نص على أنه يعاد الحساب حسب الكمية الفعلية عليه فيسقط هذا الدفع عليه ولما سبق مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعية وبه تحكم وأما مطالبة المدعية لأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية وعدم سداد المدعى عليها لهذا الحق مما يعد المدعى عليها مماطلة قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بعشر القيمة المحكوم بها وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة التعهدات والمشاريع الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة حسن عبده حسن الأسمري للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥١٦,٩٣٢.٨٠) خمس مئة وستة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال و ثمانون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره 51693 ريال واحد وخمسين ألف وستمائة وثلاثة وتسعين ريال ورفض ما عداها من طلبات ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430732452 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470317643 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة حسن عبده حسن الأسمري للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة التعهدات والمشاريع الانشائية المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/أولًا: دفع مبلغ قدره (516932.80) خمسمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وثمانون هللة وهو المبلغ المتبقي نظير توريد مياه صالحة للشرب وتصريف المياه الصرف الصحي وتنظيف المراحيض الكيميائية والتخلص من المخلفات. ثانيًا: دفع (20%) من مبلغ المطالبة نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها/ شركة التعهدات والمشاريع الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة حسن عبده حسن الأسمري للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥١٦,٩٣٢.٨٠) خمسمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا و ثمانون هللة إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (51693) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وتسعون ريالًا ورفض ما عداها من طلبات]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن عدد الفواتير موضوع الدعوى المقدمة من المدعية هو(21) فاتورة وليس (35)، وكشف الحساب الصادر من المدعية ليس سوى دليل اصطنعته المدعية لنفسها، ومستند طلب مطابقة الرصيد غير معتمد ولا يحمل أي موافقة من المدعى عليها. ثانيًا: مخالفة الحكم لوقائع القضية وتغيير في إدلاءات المدعى عليها. ثالثًا: الحكم أخطأ في تفسير العقد القائم بين الطرفين وهو أمر الشراء رقم (26452)، ولا يمكن الخروج عنه عملًا بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين". رابعًا: أن المدعية لم تبرز قسائم الردود الصادرة عنها العائدة للفواتير المزعومة المطالب بها، ولم تبرز الفواتير الموقع عليها من مدير المشروع لدى المدعى عليها، كما نص عليه أمر الشراء....إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن صفتها في هذه الدعوى ؟ فأجابت: أنها وكيلة عن صاحب المؤسسة حسن عبده الأسمري بموجب الوكالة رقم 441350944 وتاريخ 1444/3/8هـ. ثم سألتها الدائرة هل تحولت هذه المؤسسة إلى شركة ؟ فأجابت بلا وأن هذه المؤسسة كانت مملوكة لعبده -والد المدعي حسن -وانتقلت بمالها وعليها إلى موكلها حسن عبده الأسمري، ولاعلاقة لهذه المؤسسة بالشركة الأخرى التي يمتلكها موكلها حسن، لأن لكل واحد منهما سجل تجاري مستقل... انتهى. وقد جرى الاطلاع - من قبل الدائرة - على الوكالة وعلى السجل التجاري للشركة وللمؤسسة فوجدته مطابقا لما ذكرته وكيلة المدعي. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى والحكم الصادر في القضية وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة الاستئناف المقدمة منه حيث إن ما ورد فيه لا يستوجب العدول عما حكمت به الدائرة وقد تضمن الحكم الرد عليه، كما لاينال من ذلك ما أورده المستأنف من أن عدد الفواتير المذكورة في الحكم أقل من الفواتير التي بموجبها تم التعامل بين الطرفين، وأن الترجمة الواردة غير صحيحة..... إذ أن ذلك كله لايؤثر على صحة الحكم والمبالغ التي انتهت إليها الدائرة في حكمها محل الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة والعشرون] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430569407) وتاريخ 11 /07 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [ إلزام المدعى عليها/ شركة التعهدات والمشاريع الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة حسن عبده حسن الأسمري للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (516,932.80) خمس مئة وستة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريالا وثمانون هلله، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره 51,693 واحد وخمسون ألفا وستمائة وثلاثة وتسعون ريالا، ورفض ما عداها من طلبات] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.