حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430704084

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470219141/1444
رقم الحكم:4430704084
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219141 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430704084 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470219141 لعام 1444ه المدعي: إبراهيم علي بن إبراهيم المحيش المدعى عليه: منى علي احمد بوخمسين الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي إبراهيم علي إبراهيم المحيش بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦هـ على أن يقوم بـ(عقد محاماة) في الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد (محمد بن علي آل رهن) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٥٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة) بشأن المطالبة بـ(455,508) أربع مئة وخمسة وخمسون ألف وخمس مئة وثمانية ريال مقابل قيام المدعى عليها بتوريد معادن مجلفنة للطرف الآخر وعدم قيامه بسداد ما عليه من مديونيات) لصالح المدعى عليها ؛ على أن يستحق نسبة (١٥%) من إجمالي المبلغ المحكوم به متى ما صدر حكم للمدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ محمد بن علي آل رهن هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مخرطة علي آل رهن الفنية سجل تجاري (...) بأن يدفع إلى المدعية منى بنت علي أحمد بو خمسين هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (455,508) أربعمائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية ريال) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٠٦٩٩٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ، وعليه أستحق (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال وعشرون هلله لم يصل منه شيء. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال وعشرون هلله وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم في الدعوى الأصلية المتضمن حكم نصه (حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ محمد بن علي آل رهن هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مخرطة علي آل رهن الفنية سجل تجاري (...) بأن يدفع إلى المدعية منى بنت علي أحمد بو خمسين هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (455,508) أربعمائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية ريال) بتاريخ 16/111439هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/04/1444 هـ وملخصها: حضر المدعي وبعد دراسة ملف القضية والاطلاع على مرفقاتها سألت الدائرة المدعي عن عقد أتعاب المحاماة، فأجاب: لا يوجد عقد محرر، ثم سألته الدائرة ما أساس تحديد النسبة من الأتعاب الواردة في الدعوى، أجاب: وأما ما يتعلق بالنسبة عملًا بما استقر عليه عمل المحاميين أن تكون النسبة 15 %. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/05/1444 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وبعد دراسة القضية سألته الدائرة: هل ترغب بتوجيه اليمين النافية إلى المدعى عليها؟ فأجاب قائلاً: موكله يطلب توجيه اليمين للمدعى عليها، وعليه جرى تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/06/1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم ولمَّا كان المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال وعشرون هلله مقابل أتعاب ترافع المدعي عن المدعى عليها في القضية الأصلية، وبما أن المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية نصت أنه: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريًا ويكون الحكم في حق المدعى عليها حضوري، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وحيث قدم المدعي صك الحكم الصادر في القضية الأصلية والمنتهي في منطوقه إلى: (لزام المدعى عليه/ محمد بن علي آل رهن هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مخرطة علي آل رهن الفنية سجل تجاري (...) بأن يدفع إلى المدعية منى بنت علي أحمد بو خمسين هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره أربعمائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية ريالات)، وذلك حسب الصك رقم: (٣٩٩٠٦٩٩٧٨)، وحيث كان المدعي هو من قام بالترافع عن المدعى عليها في القضية الأصلية بناء على ما ورد في صك الحكم السابق، ونظرا إلى أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور للجواب عن الدعوى وتخلفت عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغها بها، فيعتبر ذلك قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعي وذلك يعد نكولاً منها، وحيث نصت المادة 103 من نظام الإثبات: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والمدعي هو من ترافع عنها مما ترى معه الدائرة أن ما اتفقوا عليه صحيح وتمضيه الدائرة لنكول المدعى عليها ولقيام المدعي بالترافع، وبما أن المادة 26 من نظام المحاماة نصت: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ منى علي أحمد بو خمسين سجل المدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ إبراهيم علي بن إبراهيم المحيش، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430704084 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470219141 لعام 1444ه المدعي: ابراهيم علي بن ابراهيم المحيش المدعى عليه: منى علي احمد بوخمسين الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال وعشرون هلله مقابل أتعاب ترافع المدعي عن المدعى عليها في القضية الأصلية. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ في 22/06/1444هـ، القاضي بإلزام المدعى عليها/ منى علي أحمد بو خمسين سجل المدني رقم: (...)بأن تدفع للمدعي/ إبراهيم علي بن إبراهيم المحيش، سجل مدني رقم: (...)مبلغًا وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، مسبباً اعتراضه بما يلي: بأن موكلته لم تتمكن من حضور الجلسات وذلك لظروف صحية، وأفاد بأن موكلته لم تمتنع عن الحضور لدى أصحاب الفضيلة لأداء اليمين النافية التي طلبتها المستأنف ضدها فقد يكون حصل تداخل بين خط اتصال آخر ورقم جوال المستأنف أو حصل خلل تقني منع وصول الرسالة إليه فهي حريصة على الدفاع عن نفسها ومستعدة تماماً لحلف اليمين وبذلك يكون في حكم الغائب وليس الحاضر، جاء في المغني 14/96 (فأما الحاضر في البلد أو قريب منه،إذا لم يمنع من الحضور فلا يقضى عليه قبل حضوره في قول أكثر أهل العلم) وأيضاً في المغني 14/64 (ولهذا يجوز للقاضي أن يُفتي الحاضر والغائب بخلاف القضاء فإنه لا يجوز على الغائب) وجاء في منتهى الإيرادات 553 (والغائب دون ذلك لم تسمع دعوى، ولا بينة عليه حتى يحضر كحاضر)، وأوضح أن موكلته ليس لديها أي مانع في أداء اليمين ودحض دعوي المدعي التي لا أساس لها من الصحة حيث لا يوجد عقد أو اتفاق. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15/08/1444هـ، بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ووفق الاعتبارات اللازمة لقبوله، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في اعتراضه من استعداد موكلته بأداء اليمين فقد نصت المادة 98 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه " إذا حكمت المحكمة في الدعوى –في أي مرحلة- بناء على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك." لذا وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية فإد دائرة الاستئناف تؤيد الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/06/22هـ، والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ منى علي أحمد بو خمسين سجل المدني رقم: (...)بأن تدفع للمدعي/ إبراهيم علي بن إبراهيم المحيش، سجل مدني رقم: (...)مبلغًا وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث