حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430702267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470635356/1444
رقم الحكم:4430702267
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635356 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430702267 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٥٣٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه شدات معدنية وسقالات بناء لمدة سنتين هجريتين وقيمة الأجرة (٨١،١٩٨) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨١،١٩٨) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ، ولم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨١،١٩٨) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٠م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليه بـالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨١،١٩٨) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٠م إلى ١٤٣٨/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٨م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد إيجار على مطبوعات مجموعة (...) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ والمبرم بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...) للتجارة الممهور بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة؛ وفي مستهلها قرر وكيل المدعية قائلاً: تم الصلح مع المدعى عليه ونرغب من فضيلتكم إثبات ذلك والتنازل عن الدعوى؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨١،١٩٨) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٠م إلى ١٤٣٨/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٨م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وحيث أن وكيل المدعية أقر بالصلح مع المدعى عليه وطالب بالتنازل عن هذه الدعوى ووكالته تخوله حق الإقرار والتنازل والصلح، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات التنازل. نص الحكم: فلكل ما تقدم: فقد حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) عن هذه الدعوى، والله الموفق.