حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430729249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470353637/1444
رقم الحكم:4430729249
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470353637 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430729249 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٣٦٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٨٤٩١٢٢٧) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى حاصرا طلب موكلته بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغا قدره ١٢٥.٠٠٠ ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال، وطلبت منه الدائرة تحرير الدعوى وإيداع بيناته على الدعوى بمذكرة عبر ناجز مع بيان وجه الشاهد من كل مستند فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) كما حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير الدعوى أجاب (حيث أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/٠٧/٢٠٢١م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد تنفيذ وتشطيب كافيه وتوريد الأثاث، في مدة قدرها (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢١م على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي بموجب العقد المرفق، وحيث أن المدعى عليه لم ينجز من الأعمال المُتفق عليها إلاّ بحدود (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، بموجب التقرير الهندسي المرفق، كما سلمت موكلتي للمدعى عليه مبلغ (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال على دفعتين بموجب سند القبض المرفق بمبلغ (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال سعودي بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢١م وسند القبض المرفق بمبلغ (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢١م كلاهما ممهورين بختم مؤسسة المدعى عليه، ونظراً لعدم إلتزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وعدم إنجاز العمل خلال المدة المُتفق عليها مما تسبّب في التأخر في افتتاح المحل رغم الالتزام بسداد الإيجارات للمالك وعدم الانتفاع بالمحل، هذا ما دفع موكلتي للتعاقد مع جهة أخرى لإنجاز العمل لتلافي مزيد من الخسائر، وعليه نطلب أولاً: إلزام المدعى عليه بإعادة تسليم المبالغ المسلّمة له والتي لم يقم بما يقابلها من عمل وقدرها (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال مع احتفاظ موكلتي بطلب التعويض عن الأضرار الأخرى الناتجة عن عدم التزامه بتنفيذ العقد بدعوى مستقلة) ثم سألته الدائرة عن كون الاعمال في المشروع منتهية فأجاب بأن الاعمال في المشروع منتهية ولا يمكن إحراز الأعمال التي قام بها المدعى عليه، ثم سألته عن قيامه بإخطار المدعى عليها قبل استكمال الأعمال وقيامه بطلب حصر الأعمال معها فأجاب بوجود إخطارات للمدعى عليه قبل استكمال الأعمال، فأفهمته الدائرة بإرفاق هذه الإخطارات وإرفاق جميع المستندات التي تستند عليها موكلته، وبيان وجه قبول كل مستند، وتقديم ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) كما حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (١٩٥٩٤٤٩٠٦)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على المستندات أفهمت وكيل المدعية أن لموكلته يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين الحاسمة للدعوى، وفي حال عدم حضوره ستعده الدائرة ناكلًا وتحكم عليه. وفي جلسة اليوم ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين في هذه الجلسة وعدم حضوره، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، تمثل المبالغ التي استلمها المدعى عليه لتنفيذ أعمال مقاولة لتنفيذ وتشطيب وتوريد الأثاث لصالح الكافيه المملوك للمدعية، ولم يقم بأي أعمال أو توريد مقابلها، والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه لم يحضر أي جلسة من جلسات الدائرة رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسات برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، وتخلف عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم وكيل المدعية مستندات موكلته التي تمثلت في تقرير هندسي، وسند القبض المرفق بمبلغ (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وسند القبض المرفق بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال كلاهما ممهورين بختم مؤسسة المدعى عليه، وحيث رأت الدائرة أن بينات المدعية غير كافية للحكم له بالدعوى، وعرضت على وكيل المدعية يمين المدعى عليه الحاسمة فطلبها، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب وكيل المدعية ذلك على نفي دعوى موكلته، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم الفقرة الثانية من المادة (الثالثة بعد المائة) من نظام الإثبات على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بكامل الطلب الأول، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على الضرر الذي تكبدته موكلته، وتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.