حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430725362

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356552/1444
رقم الحكم:4430725362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356552 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430725362 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٥٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في صيانه سفن وبيع معدات سلامه بحريه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٥٥,٠١١.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأحد عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٥٥,٠١١.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأحد عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٥٥,٠١١.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأحد عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م بمبلغ قدره (٤٥٥,٠١١.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأحد عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥٥,٠١١.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: تم تحويل مبلغ مليون وثلاث مئة ألف ومئتان وثمانية ريال على حساب البنكي للمدعية في تاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢ هـ، وبعرضه على وكيلة المدعية، أجابت قائلة: المبلغ المحول موضوعه منفصل تماما عن موضوع مطالبتنا هذه ولا نريد الخوض فيه ونطلب الحكم بناء على ما تقدم من بينات ا.هـ، ثم جرى إفهام وكيلة المدعية بتقديم ما يثبت عدم علاقة المبالغ المحولة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية المشار لها بعالية، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ ان مجموع قيمه العمولات المنصوص عليها في العقود بالريال السعودي تساوي (١.٣٢٨.٢٠٨) مليون وثلاث مئه وثمانيه وعشرون الف ومئتان وثمان ريالات وهي تمثل قيمه المبلغ المحول من قبل المدعى عليها، وذلك يثبت عدم علاقه المبلغ المحول من قبل المدعى عليها بمطالبتنا هذه وأرفقت أربعة عقود بيع سفن، وعقب وكيل المدعى عليها بمذكرة أرسلها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: ردا على ما جاء في جواب المدعية بان المبالغ التي في حوزتهم المحولة من قبل موكلتي تخص امر اخر نجيب لفضيلتكم ان التعامل بين موكلتي والمدعية قديم فهم شركة تقدم خدمات لوجستية لشركات النقل البحري ومن ضمن ما يقدمون الوساطة البحرية وقد سبق ان طلبنا منهم الوساطة في شراء سفن بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٢م وتم تحويل المبلغ وقدره ١٣٢٨٢٠٨ ريال الا ان هذه العملية لم تتم وبقي المبلغ معلق في ذمة المدعية وبعدها قمنا بطلب خدمات أخرى متفرقة نطلب خصم قيمتها مما لديهم من مبالغ تخصنا وإعادة باقي المبلغ وقدره (٨٧٣١٩٧) ريال ثمانية وثلاثة وسبعون الف ومائة وسبعة وتسعون ريال وما تدفع به المدعية لا وجاهة له حيث ان جميع الاعمال المطلوبة منهم متعددة منها تموين ومنها قطع غيار ومنها اجرة صيانة الخ … ا.هـ، وبسؤاله عن المبلغ المحول محل الادعاء سابقاً ما مقابله؟ أجاب قائلاً: أنه مقابل الوساطة وطلبنا منهم تعاملات أخرى، وبما أن الوساطة لم تتم نطلب خصم المبلغ، هكذا قرر، وعقبت وكيلة المدعية بأن ما يدفعون به غير متعلق بالدعوى وأحالت إلى ما سبق تقديمه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٥٥,٠١١) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وأحد عشر ريالاً؛ لقاء أعمال فحص و صيانة سفن وقوارب ومعدات وتوريد مستلزمات سلامة للمدعى عليها، وقدمت وكيلتها في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عدة أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها مرسلة إلى المدعية، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر التعاقد ولا المصادقة ولا الفواتير ودفع بأنه تم تحويل مبلغ قدره (١,٣٢٨,٢٠٨) مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون الفاً ومئتان وثمانية ريالات، وبما أن وكيلة المدعية قدمت نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢م ومذيلة بختم المدعية وختم المدعى عليها بختم المدعى عليها تتضمن أرقام فواتير وتواريخها والمصادقة على مبلغ قدره (٤١١,٧١٩) أربعمائة واحد عشر ريالاً وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً، ثم صدر بعدها سبعة فواتير بأرقام وتواريخ لم تتضمن في كشف مبلغ المصادقة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغاً قدره (٥٥,١٤٢,٥٠) خمسة وخمسون ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسون هللة، ولأن المحررات المعتمدة من المدعى عليها تتضمن مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة بمجموعها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ويعضد ذلك أن المدعى عليه وكالة يقر ضمناً بها حيث طلب خصم مبلغ المطالبة من مبلغ أجرة الوساطة المحول للمدعية وإعادة باقي المبلغ، ولأنه تبين للدائرة أن المبلغ المحول من المدعى عليها لا علاقة له بهذه الدعوى حيث يتعلق بتعامل آخر بين الطرفين، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من تحويل مبلغ قدره (١,٣٢٨,٢٠٨) مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون الفاً ومئتان وثمانية ريالات إلى المدعية، لأن المبلغ المحول متعلق بعقود أخرى لا علاقة لها بالدعوى حيث يتعلق دفعه بأجرة وساطة بيع سفن يدعي عدم إتمامها، ولأن ذلك غير مرتبط بالتعامل الناشئ عن هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة لا تلتفت إليه، وله حق التقدم بدعوى مستقلة للمطالبة به وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي ثبوتاً وعدماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٥٥,٠١١) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وأحد عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430725362 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٥٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثالثة عشرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها /شركة (...) (شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وأحد عشر (٤٥٥,٠١١) ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء ٢٢/٨/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن أولاً: أن المدعى عليها طلبت من المدعية الوساطة في شراء سفن بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٢م وتم تحويل المبلغ وقدره (١٣٢٨٢٠٨ ريال) مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائتان وثمانية ريالات إلا أن هذه العملية لم تتم وبقي المبلغ معلق في ذمة المدعية فذمة المدعية مشغولة بدين لموكلتي ؛ لذا بناء على تلك المديونية التي لموكلتي بذمة المدعية ولمماطلتها في إرجاع المبلغ تم طلب خدمات أخرى منها تموين ومنها قطع غيار ومنها اجرة صيانة يتم حسمها من المبلغ الذي تم سبق تحويله. ثانياً: أن ذمة المدعية مشغولة للمدعى عليها بمبلغ يفوق المبلغ المدعى به فلا يجوز تحميل موكلتي بمبالغ أخرى لصالح المدعية، والمدعية مماطلة من الأساس في إعادة ما بذمتها لموكلتي، فلم تلجأ موكلتي لمطالبة المدعية بخدمات أخرى إلا تساعداً منها في حل المديونية التي لها بذمة المدعية فموقف موكلتي من قبيل الاحسان والله عز وجل يقول في محكم آياته {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}.ثالثاً: دفع الضرر عن موكلتي إن ما حكمت به الدائرة من فصل مطالبة موكلتي عن هذه المطالبة بدعوى مستقلة قد يؤدي إلى إلزام موكلتي بالسداد، وعند صدور حكم لصالح موكلتي تعجز المدعية عن السداد لأي سبب يخصها ؛ لذا فالأرفق بطرفي الدعوى هو عمل محاسبة قانونية بين الطرفين وحسم ما للمدعية من أموال من المبلغ المحول لهم من موكلي وإلزامهم بسداد الزائد، وذلك تحوطا من أي ظروف مادية تحيط بالمدعية تؤدي إلى إلحاق الضرر بموكلتي وحفظا لحقوق موكلتي خصوصا أنه سبق للمدعية المماطلة في إعادة المبلغ الذي بذمتها لموكلتي بعد فشل مساعي الوساطة جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ٣١٠) {ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه؛ من الدين، قدرا وصفة حالا أو مؤجلا أجلا واحدا، لا حالا ومؤجلا تساقطا، إن اتفق الدينان قدرا، أو بقدر الأقل، إن كان أحد الدينين أكثر من الآخر، ولو بغير رضاهما، لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث}شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٩) {سقط من الأكثر بقدر الأقل إن تفاوتا قدرا بدون تراض ؛ لأنه لا فائدة في أخذ الدين من أحدهما ثم رده إليه وظاهره ولو لم يستقر وصرحوا به في مواضع } وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف، وإجراء المقاصة بين الطرفين، وإحالة القضية لمحاسب قانوني عند الحاجة، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعى عليها في اعتراضها من طلب المقاصة على سند من وجود مبلغ مالي معلقٍ في ذمة المدعية ؛ فإن المدعى عليها لم تثبت في طلبها توافر الشروط النظامية لجواز طلب المقاصة القضائية المنصوص عليها في المادة (٨٤/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤/٧/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٥٥٢ القاضي بإلزام المدعى عليها /شركة (...) (شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وأحد عشر (٤٥٥,٠١١) ريالاً، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث