حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431056868

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470035106/1444
رقم الحكم:4431056868
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470035106 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431056868 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٥١٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للنظافة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار في تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس برقم: (٤٤١٠٩٤٣١١٠) وتاريخ: ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ على الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ، والذي خلص منطوقه الى: (حكمت الدائرة بما يلي: ثبوت انفساخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوى وعدم قبول طلب النظر في المستحقات المالية لسبق إقامة دعوى متعلقة بها في الدائرة (٢٤) بهذه المحكمة.) وبقيد طلب الالتماس ودراسته قررت الدائرة عقد جلسة مرافعة للنظر فيه، وبعد تبليغ الطرفين عُقِد له جلسة هذا اليوم ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى طلب الالتماس المقدم ونصه: (فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: الموضوع / لائحة التماس إعادة نظر بموجب المادة رقم (٢٠٠) مقدمه من وكيل المدعى عليها مؤسسة (...) للاتصالات ضد المدعية شركة (...). المقيدة بقضية رقم (٤٤٧٠٠٣٥١٠٦) والصادر بها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٨٢٦٥٠) بالدائرة القضائية رقم (١٤). إشــــــــــــارة الى أعلاه، أتقدم بالآتي: أولاً: وقائع الدعوى أحيل لما ورد بلائحتنا المقيدة بصك الحكم وذلك في مطلع الصفحة الثانية في صك الحكم. ثانياً: بيان تحقق المادة (٢٠٠)، مع الرد على أسباب الحكم: ١- أن موكلتي أفادت بأن العقد جرى فسخه بإرادة منفردة من شركة (...) وتم ضبط ذلك بالصك الصفحة الثانية السطر الخامس ونصه [وشركة (...)قامت بالفسخ بإرادة منفردة ]، وقد اثبتت الدائرة ذلك بخطاب (...)بتاريخ (١٧-٨-٢٠٢١) أي قبل تاريخ انتهاء العقد، ومع ذلك ناقض أسباب الحكم مع ما ثبت أمامها ونصه [أن موكلتي قبلت الفسخ]، وهذا هو موضع الخلل اذ أن موكلتي أفادت بأنه تم فسخ العقد بإرادة منفردة من شركة (...) فقط وذلك بعد أن تم تركيب البرنامج. ٢- أصحاب الفضيلة ونكون بذلك قد أثبتنا مخالفة الحكم وأسبابه عما تداوله الخصوم، اذ ان شركة (...)لم تدع إطلاقاً بأن موكلتي وافقت على الفسخ بل هو تم بإرادة منفردة، وقد انطبقت الماده (٢٠٠/هـ) كما اثبتنا انفا، وكذلك فقرة (د/٢٠٠) اذ أن الخصم لم يدع أن موكلتي قد وافقت على الفسخ فيكون الحكم قد حكم بما لم يطلبه الخصوم. ٣- وقد ثبتت دعوانا بخطاب الفسخ من (...)بإرادة منفردة منها قبل انتهاء مدته، وقد اقر الخصم بذلك، وطلب منا فسخ العقد، كما طلب منا حذف البرنامج فتلك بينة تدل على إكمال العمل. ثالثاً الطلبات / لذا ولكل ما تقدم ولانطباق المادة (٢٠٠) كما اثبتنا، عليه أطلب من فضيلتكم فتح جلسات القضية، ونقض أسباب الحكم لأنه جرى فسخ العقد استناداً إلى إرادة منفردة من (...)دون موافقة موكلتي فاستحقت موكلتي بقية العقد، وليس كما اثبتته الدائرة من موافقة موكلتي للفسخ، وهذا مؤثر في ثبوت حق موكلتي من عدمه، والنظر في اختصاص الدائرة لأن محكمة الاستئناف قضيت بأن الدائرة (٢٤) هي المختصة، وقرار فسخ العقد يؤثر في موضوع تلك الدعوى، ويجعل الدائرة المختصة هي الدائرة (١٤) وهذا مخالف للمادة ٧٦ من نظام المرافعات، عليه أطلب رد دعوى المدعية والله يحفظكم ويرعاكم،، مقدمه/ وكيل مؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المحامي (...)) ا.هـ. ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة ما يلي: الأسباب: و لما أنه لا يجوز النظر في الأحكام النهائية بطريق الالتماس إلا وفق الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاءت بـ: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضـــــــــــي - من الجهـــــــــــــــــــــــة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحا في الدعوى.) وبما أن المدعي وكالة استند إلى الفقرتين (د وهـ)، وبما أن الحكم لم يقض بما ل يطلبه الخصوم، بل إن من طلبات المدعية المرصودة في الجلسة الثانية طلب الفسخ، أما تناقض منطوق الحكم فلم يظهر للدائرة أي تناقض بين ما حكمت به من الفسخ وبين عدم قبول المطالبة المالية وهما مضمون منطوق الحكم، وعليه فإن طلب الالتماس المقدم لم تتوفر فيه إحدى الحالات المذكورة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى عدم قبوله. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها بالطلب رقم: (٤٤١٠٩٤٣١١٠) والتاريخ: ٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ شكلا، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431056868 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٥١٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...)للنظافة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ورد مبلغ قدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال تم دفعه كمقدم بموجب العقد، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بـ(أولاً: ثبوت انفساخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوى. ثانياً: عدم قبول طلب النظر في المستحقات المالية الناشئة عن هذا العقد لأي طرف لسبق إقامة دعوى متعلقة بها في الدائرة الرابعة والعشرون بهذه المحكمة مع تعليقها مؤقتاً). ثم تقدمت المدعى عليها للدائرة الابتدائية بالتماس إعادة نظر وأصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بعدم قبوله. وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أن العقد جرى فسخه بإرادة منفردة من المدعية، وقد ثبت ذلك للدائرة بالخطاب المؤرخ في ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢١م أي قبل تاريخ انتهاء العقد، ومع ذلك خالف الحكم وأسبابه عما تداوله الخصوم، إذ إن المدعية لم تدعِ إطلاقاً بأن المدعى عليها وافقت على الفسخ، بل هو تم بإرادة منفردة، كما أن الخصم لم يدفع بأن المدعى عليها قد وافقت على الفسخ فيكون الحكم قد حكم بما لم يطلبه الخصوم. واختتمت اعتراضها بطلب فتح جلسات القضية، ونقض أسباب الحكم، والنظر في اختصاص الدائرة، ورد دعوى المدعية). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة بتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤هـ للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها بالطلب رقم: (٤٤١٠٩٤٣١١٠) والتاريخ: ٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ شكلا، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث