حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430728215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470726857/1444
رقم الحكم:4430728215
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470726857 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430728215 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٦٨٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمنظفات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) ممثلاً عن المدعية وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع وتورد المدعية للمدعى عليها منظفات منزلية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٤٠.٢٩٦) أربعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤٠.٢٩٦) أربعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة مشتريات، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠.٢٩٦) أربعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٨٣٤٦٩٤٤)، وبعد سؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكر بأنه يحيل على تفاصيل المبيعات ومبالغها وكمياتها على الفاتورة المرفقة بملف الدعوى والتي تحمل الرقم si-٤٣٧ وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١م، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفاؤها لشروط القبول، ثم طلبت من ممثل المدعية حصر البينات في الدعوى فحصرها في طلب شراء صادر من المدعى عليها ومصدق عليه من الغرفة التجارية وفاتورة صادرة من المدعية وموقع استلام البضائع الواردة فيها من قبل المدعى عليها، ثم وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين خلوها من أمر الشراء وعليه طلبت من ممثل المدعية إرفاقه عبر النظام خلال مدة قدرها ثلاثة أيام فالتزم بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ أرفق ممثل المدعية طلب الشراء عبر الطلب رقم (٤٤١٠٩٣٠٥٨٠). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ قدم ممثل المدعية طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ ولم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله في الجلسة الأولى؟ أجاب قائلاً: لقد تم إرفاقه في القضية. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب المقدّم والمتضمن (تعميد شراء) لشركة (...) للمنظفات ومحرر من قِبل شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) برقم (١٣٥٧٠٥٨٤) وتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٠م بإجمالي مبلغاً وقدره ثلاثة وأربعون ألفًا وستة وخمسون (٤٣,٠٥٦) ريالًا ومحرر من قِبل: (السيد (...) صفته: مدير عام) ا.هـ ثم جرى الاطلاع على الفاتورة المرفقة رقم (SI-٤٣٧) والمطبوعة على أوراق المدعية بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م والمتضمنة بيانات المدعى عليها ومدون بها المبلغ المستحق مبلغا وقدره أربعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون (٤٠.٢٩٦) ريال ومذيلة بتوقيع منسوب إلى ممثل المدعى عليها ا.هـ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة؟ أجاب قائلاً: لا. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة المورد لها وقدرها (٤٠.٢٩٦) أربعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدم بينة على صحة دعواها تتمثل في فاتورة صادرة من المدعية بالمبلغ المطالب به حَوت أصناف البضاعة الموردة وعددها ومبالغها موقع عليها بالاستلام وطلب شراء بضائع من المدعى عليها موجه للمدعية مصادق عليها من غرفة الرياض، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى يثبت قيامها بالسداد، استناداً على أن الأصل في الأمور العارضة العدم ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينات لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به، واستنادًا للمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والمتضمنة: (... تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لاتزيد على خمسين ألف ريال وفق ما يحدده المجلس) ا.هـ واستنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم (١٥٤٤/ت) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٤٠.٢٩٦) أربعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريالًا. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث