حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430724619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749801/1444
رقم الحكم:4430724619
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749801 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430724619 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470749801 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 05\01\1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (البيع بالجملة لمستحضرات وصابون التجميل) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدره (23,709) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة ريالات، سددت منها مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (18,709) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة بيع أجل). 2- أضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (18,709) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالات، وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب المدعى عليها بتاريخ 12\04\1444هـ، برصيد واجب السداد قدره (18,709) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالات. 2- فاتورة برقم (50315) وتاريخ 03\08\2022م، على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة، ومبلغ (23,709.55) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة ريالات وخمسة وخمسون هللة. 3- اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ 17\07\1444هـ، على مطبوعات ((...) للاستشارات المهنية)، مذيلة بتوقيع المدعي وتوقيع وكيله. 4- خطابات مطالبة المدعى عليها برقم (2022/8) وتاريخ 16\08\2022م، على مطبوعات (مؤسسة (...) للتجارة) تضمن طلب سداد مبلغ الفاتورة رقم (315) بقيمة (23,709.55) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة ريالات وخمسة وخمسون هللة، وخطاب إخطار بسداد مديونية بتاريخ 26\05\1444هـ، على مطبوعات ((...) للاستشارات المهنية)، تضمن طلب سداد مستحقات المدعي وقدرها (18,709.15) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالات وخمسة عشر هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15\08\1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد وجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما جاءت في صحيفة الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي عن المسندات على الدعوى؛ أجاب: 1-فاتورة، 2-كشف حساب، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الجواب عن الدعوى عبر طلبات القضية خلال 5 أيام من تاريخه، وعليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22\08\1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولم يتبين إرفاق المدعى عليها لأي جواب على الدعوى عبر النظام، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المبيع وقدره (18,709) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالات، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال. وبما أنَّ وكيل المدَّعي طالب بتسليم ثمن المبيع عبارة عن مستحضرات وصابون التجميل، بمبلغ قدره (18,709) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالات، وبما أنَّ وكيل المدَّعي قدَّم في سبيل إثبات صحة دعوى موكله كشف حساب المدعى عليها بتاريخ 12\04\1444هـ، وفاتورة، واتفاقية أتعاب محاماة، وخطابات مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ الفاتورة، وخطاب إخطار بسداد المديونية، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها، وحيث أنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدَّعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال، وحيث أنَّ الدائرة انتهت في حكمها بالطلب الأول بطريق القرائن وحيث إن الحق الذي يطالب به المدعي ليس ظاهراً ظهوراً يمنع النزاع ويقطع طرق الخلاف، فقد قررت الدائرة رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) التجارية) بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم (...) مبلغ وقدره (18,709) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالا. ثانياً: رفض طلب المدعي أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.