حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430672188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470536572/1444
رقم الحكم:4430672188
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470536572 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430672188 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٦٥٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة(......) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية)، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٤٥٤,٤٧٩.١٨) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٢٧٠,٧١٨.٠١) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٨٣,٧١٦.١٧ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات ورقية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٤/٧/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (.....) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (.....) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (......) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٦٠.٢٢٤.٧٥ ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات ورقية لصالح المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حيث أنه قد جرى الحكم في القضية سابقاً فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت صحة ذلك من خلال الحكم الصادر ومن حيث اتفاق القضية المحكوم فيها في الموضوع والأطراف والطلبات خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (.....) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (.....) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (.....) بهوية رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٦٠.٢٢٤.٧٥ ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، ويدفع بعدم جواز نظر القضية لسبق الفصل فيها، وتشير الدائرة بأنه قدم مجموعة من الأحكام والتي يذكر بأنها مرتبطة في هذه القضية بموضوعها وأطرافها وطلباتها وذكر بأنه يحيل إلى مذكرته المقدمة بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع عليها تبين أن ما قدمه وكيل المدعى عليه ليس فيها ما يثبت اتحاد هذه القضية مع الأحكام المشار إليها والمقيدة بملف القضية، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى أحال إلى بيناته المرفقة بملف القضية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٨٣,٧١٦.١٧ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات ورقية لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، ويدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، وقدم في سبيل إثبات صحة دفعه مجموعة من الأحكام والتي تبين للدائرة عدم اتحادها مع هذه القضية، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال خطاب صادر من موكلته للمدعى عليها بتاريخ ٧/٩/١٤٤٢هـ والذي جاء في مضمونه بطلب سداد قيمة المديونية المترتبة على المدعى عليها والبالغ قدرها المبلغ محل المطالبة، وعقد متمثل في طلب تسهيلات بيع بالآجل موقعة ومختومة بختم المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية بالرياض، وكشف حساب صادر من موكلته، ومجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة .....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٠.٢٢٤.٧٥) مئة وستون ألفا ومئتان وأربعة وعشرون ريالا؛ وخمسة وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث