حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430722491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470285399/1444
رقم الحكم:4430722491
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285399 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430722491 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470285399 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/06/02هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (إشارة إلى موضوع الدعوى أعلاه نلخص الوقائع بالقدر اللازم لإيضاحها و استجلاء ما يخفي منها على فضيلتكم إنه بتاريخ 03 / 01 / 2022م تقدمت المدعى عليها بطلب تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربة والخرسانة والاسفلت والحديد من ناحية جودتها، وهل هي صالحة للتشييد والبناء أم لا، وكذلك فحص عيوب الخرسانة وتداعياتها. حيث أن موكلتي قد قامت بتنفيذ جميع الاعمال بحسب ما تم الاتفاق عليها وتم اصدار فواتير بالخدمات المقدمة بناء على طلبات و أوامر الشراء صادره على مطبوعات المدعى عليها و موقع عليها مرفق 1 ونفيد فضيلتكم بأن استمر العمل مع المدعى عليها حتى تاريخ 02 /07 / 2022 م، وتراكمت على المدعى عليها مديونة بإجمالي مبلغ وقدره 167,569.95 مائة وسبعة وستون ألفاُ وخمسمائة وتسعة وستون ريال وخمسة وتسعون هلله. والجدير بالذكر بأن موكلتي قد أصدرت الفواتير بالخدمات المقدمة و تزويدها الى المدعى عليها ونحيط فضيلتكم علماً بأن جميع الفواتير يوجد بها توقيع بالاستلام من قبل المدعى عليها، و بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بأن موكلتي تُسلم الفواتير الى المدعى عليها وتصبح الفواتير مستحقة بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الفاتورة ولكن المدعى عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه، كما أن المدعى عليها دائماً ما تقدم الوعود بالسداد في كل مرة ولكن دون أي جدوى، و نود أن ننوه لفضيلتكم أول فاتورة مستحقة لم تسدد حتى الان بتاريخ 17 / 02 / 2022 م مرفق 2 نحيط فضيلتكم علما أن موكلتي طلبت من المدعى عليها مرارا و تكرار سداد ما في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله في سورة المائدة الآية 1 ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) وبناء على القاعدة الفقهية القائلة أن الضرر يٌزال، ولما تحصل من ضرر بالغ لموكلتنا جرَاء التأخير في سداد المستحقات أطلب إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية وقدرها 167,569.95 مائة وسبعة وستون ألفاُ وخمسمائة وتسعة وستون ريال وخمسة وتسعون هلله. 1-طلبات أوامر الشراء، 2-الفواتير، 3- تقرير تعذر الصلح)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/08/21هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (65587742)، وقد رفعت الجلسة السابقة إمهالا للمدعى عليها لإحضار الجواب الا أنها لم تحضر وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه أجاب قائلاً قد جرى إرفاق الإجابة عبر النظام تتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة و برجوع الدائرة الى المذكرات المرفقة في النظام اتضح أن المدعى عليها أرفقت إجابتها ونصها كما يلي:- (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: بالإشارة الى القضية المقامة ضد موكلتنا شركة (...) للمقاولات، وحيث أنه لا يوجد اعتراض لدى موكلتي على استحقاق مطالبة المدعية ونظراً لقلة السيولة لدى موكلتي، فإننا نعرض الصلح في الدعوى على المدعية وسداد المطالبة على دفعتين، وعليه فإننا نلتمس من فضيلتكم الصلح في الدعوى بين الطرفين والحكم بسداد مبلغ المطالبة وقدره (167569.95) ريال على دفعتين)، هكذا وردت وقد أفاد المدعي وكالة بأن موكلته تطالب بالمبلغ كاملاً حالاً وقررت الدائرة قفل باب المرافعة و رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ مننظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب ما جرى الإحالة عليه في إجابة المدعى عليه المتضمنة الإقرار بصحة ما نسب إليها من عدم سداد ما في ذمتها لصالح المدعية ولكون الإقرار حجة على المقر وهو أعلى درجات الإثبات المثبتة للحق الأمر الذي تنتهي معهالدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (167,569.95) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.