حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430710627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470451438/1444
رقم الحكم:4430710627
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451438 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430710627 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٤٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للاسماك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أسماك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٩٥,٤٥٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال، سدد منه (٤٧,٧٢٥.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد اسماك)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م -تقريباً-. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٧,٧٢٥.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٧٧٢.٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة واثنان وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: فاتورة ضريبة برقم (٠٠٠١-١٥٥٤) وتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٩٥,٤٥٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة: (...)، بالهوية رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليها مدير الشركة: (...)، بالهوية رقم (...) وتشير الدائرة إلى تحققها من اختصاصها ثم سألت المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها؟ أجاب بأنه لم يطلع على مستندات الدعوى فأفهمته الدائرة بالاطلاع على مستندات الدعوى وتقديم جواب خلال ١٠ أيام، ثم رفعت الجلسة ، وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة فيما لم يتبن حضور المدعى عليها او من يمثلها وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية ولم تجد جواباً من المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية هل لديك إضافة؟ أجابت: أكتفي بما قدمت وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم في جلسة ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعية وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٧.٧٢٥) سبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال وأربعة وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمة توريد أسماك قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠.٣٧٧) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال ، مستندة في دعواها على طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية ومختوم بختم المدعى عليها وتوقيعها وممهور بختم الغرفة التجارية بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١م، وعلى فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ذيلت بتوقيع مطابق للتوقيع الموجود في أمر الشراء المنسوب لـ (...)، ولما نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت الفاتورة محرر عادي انطبقت عليه الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته هذه الفاتورة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٤.٧٧٠) أربعة آلاف وسبعمائة وسبعون ريال، كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للاسماك سجل تجاري رقم: (...).بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٤٧.٧٢٥) سبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال وأربعة وثلاثون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٤.٧٧٠) أربعة آلاف وسبعمائة وسبعون ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.