حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430729692

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470477524/1444
رقم الحكم:4430729692
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477524 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430729692 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة ذات مسئولية محدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه سبق وأن تقدم بدعوى ضد المدعى عليها قيدت برقم (٤٣٩١٤٥٠٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ والتي تم الفصل فيها من هذه الدائرة والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات المسئولية المحدودة بأن تدفع ل(...) مبلغ وقدره (٣٢٠,٧٧٣) ريال وبسبب تلك الدعوى اضطر لدفع أتعاب محاماة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٢.٠٧٧) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم السابق رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ؛ بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أنه باطلاع الدائرة على الحكم السابق تبين لها أن تم الفصل فيه بطلب أتعاب المحاماة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430729692 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة ذات مسئولية محدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٣٢.٠٧٧) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعة وسبعون ريالًا نظير أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٣٩١٤٥٠٠١) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ] ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أنه صدر حكم في دعوى سابقة برفض أتعاب المحاماة لعدم تقديم ما يثبتها، وبناءً على ذلك تم رفع دعوى متعلقة بالتعويض عن أتعاب التقاضي نتيجة مماطلة المدعى عليها في أداء حقوق المدعي مما اضطر إلى توكيل محامي لرفع الدعوى الأصلية، لكن حكمت الدائرة مرة أخرى بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها. ثانيًا: رفعت هذه الدعوى لاطلاع الدائرة على عقد أتعاب المحاماة والتأكد منه، وننوه على أن سبب رفض طلبنا بالأتعاب في الدعوى الأصلية من قبل الدائرة هو عدم اطلاعها على العقد مع العلم بأنه لم يتم طلب ذلك أثناء الدعوى]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٤٩١٨٥٠) وتاريخ ٠٩ /٠٧ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [عدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث